اجتهادات عن الغبن الاستغلالي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
1- اعادة التوازن بين التزامات المتعاقدين بسبب استغلال احدهما لطيش الاخر البين وهواه الجامح.
2- ان غبن القاصر يوجب ازالة جزء منه سواء كان هذا الغبن نتيجة استغلال ام لا.
3- لا تقتصر الحيل في التدليس على نوع معين مادي او معنوي واشترط ان تكون هذه الحيل على جانب من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم العقد. ولا يشترط في التدليس ان تكون الطرق الاحتيالية قائمة بذاتها ومستقلة عن الكذب.
قرار 469 / 1962 – أساس 340 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 265 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28193
إن المادة (130) مدني تنص على أن رفع الغبن مع الاستغلال يجب أن يقع خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت الدعوى غير مقبولة و أن مدة السنة هي ميعاد سقوط و أراد المشرع منها حسم النزاع حتى لا يبقى مصير العقد معلقاً لذا فلا وجه للتمسك بنظرية أبدية الدفوع.
قرار 243 / 1983 – أساس 245 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 466 – م. المحامون 1983 – اصدار 07 – رقم مرجعية حمورابي: 1993
نظرية الظروف الطارئة ليست سوى توسعه لنظرية الاستغلال والغبن وهي مطلقة وتطبق في كل حالة يحصل فيها اختلال في العقد سواء اثناءه او عند تصفيته لانه لا يشترط لاعمال نص المادة (148) مدني سوى تحقق الاختلال وحصول الغبن.
قرار 344 / 1968 – أساس 5 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 – رقم مرجعية حمورابي: 32492
ان العنصر المادي للغبن يتحقق بمجرد انتقاء التوازن في موجبات الطرفين بمعنى عدم التوازن بين السعر الرائج للمبيع او لامثاله من الاشياء التي بذات المواصفات و بين ثمن المبيع فلا دخل لرغبات البائع و الشاري او للظروف التي حملتها على البيع و الشراء، و ان العنصر المعنوي هو استغلال المغبون بسبب طيشه او عدم خبرته لا ينتفي بمجرد كون العاقد غير فاقد لقوة الادراك و التمييز اذ يمكن ان يكون المرء كامل الادراك و التمييز و تنقصه الخبرة مثلا بصدد الصفقة التي بسببها حصل الغبن.
قرار 4 / 1974 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – لبنان
قاعدة 816 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57610
ان الغبن في البيع لا يوجب ابطال العقد او تعديله ما لم يكن مصحوبا باستغلال الطيش او الهوى الجامح لدى الفريق الاخر.
قرار 348 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 266 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28194
اذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه و كان قبل تحقق الشرط موقوفا. ومن ثم يجوز للدائن بعد ان تحقق الشرط ان ينفذ بحقه اختيارا او اجبارا. اما اذا تخلف الشرط الواقف فان الالتزام الذي كان معلقا على هذا الشرط و كان له وجود ناقص ينمحي و يصبح كان لم يكن و لا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية. و هذا هو الاثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف.
لقاضي الموضوع ان يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى و احوالها ان المتعاقدين قصدا به ان يكون البيع تاما منجزا بشرط واقف و لم يقصد مبيعا معلقا على شرط فاسخ.
العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ او القدر الذي اعطى. و لا يتحدد ذلك الا في المستقبل تبعا لحدوث امر غير محقق الحصول او غير معروف وقت حصوله. و اساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب او الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لان الاساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله احد المتعاقدين.
ان القانون يرتب على الاستغلال احد دعويين. دعوى الابطال و دعوى انقاص الالتزام. ومن ثم اوجب ان ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة. و السنة هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فاذا انقضت السنة دون ان يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة فالسنة هي ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم و الفرق بين الميعادين ان ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع و الوقف.
قرار 1742 / 1984 – أساس 175 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 62 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 31272
اذا ثبت ان العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطرف الاخر. فانه يقتضي ايجاد التعادل بين التزامات الطرفين. اما اذا كان المدعي تام الاهلية حين اجراء العقد. وكان الفرق بين الثمن الحقيقي والمسمى في العقد لا يشكل غبنا يؤدي الى اختلال التوازن الفاحش الذي اوجبه المشرع في الاستغلال فان ذلك يوجب رد الدعوى.
قرار 742 / 1960 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 261 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 28189
اترك تعليقاً