اجتهاد عن ترجيح الادلة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من ادلة كافيه لترجيح الاتهام ولايجوز الاتهام لمجرد الشك والشبهة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث ان قاضي الاحالة وان كان يستقل بتقدير الوقائع والادلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مانتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والادلة الواردة بالقضية.
وحيث ان الطاعنين سامر وسعيد انكرا في كافة ادوار التحقيق صحة مااسند اليهما من جرم.
وحيث انه لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف من ادلة كافية لترجيح الاتهام ولايجوز الاتهام لمجرد الشك والشبهة مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الاوان ويتعين نقضه موضوعا والتوسع بالتحقيق أصولا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1) نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
قرار 1399 / 2001 – أساس 1180 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 29 – م. القانون 2001 – القسم الثاني – الاحكام الجزائية – رقم مرجعية حمورابي: 51081
ان الاثبات الجزائي و ان كان يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الاستدلال منها و اعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته الوجدانية و ان قرار الاتهام يكفي فيه ترجيح الادلة الا ان هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الادلة المساقة في الدعوى و ان يكون هذا الترجيح مستندا الى منطق سليم في التقدير و الاستدلال. فاذا كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه ادلة الدعوى او ان القاضي الذي اصدره كان بعيدا عن المنطق السليم في التقدير و الاستدلال فانه يكون قد ارتكب خطا مهنيا جسيما في عمله القضائي.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان المدعي طالب المخاصمة نصر اشترى الشقة رقم /53/ منطقة الشاغور بساتين من المدعو سامر ابن شقيق مالكها في السجل العقاري المتوفي احمد الذي ابرز وكالة عامة تخوله حق البيع صادرة عن المتوفي احمد و قام باجراء الفراغة بهذه الشقة بموجب وكالة و تبين فيما بعد ان الوكالة التي استعملها البائع سامر مزورة حيث جرى تنظيمها بعد وفاة صاحب الشقة بحوالي عام و على هذا فقد تمت ملاحقة عدد من الاشخاص بجرم التزوير منهم طالب المخاصمة.
بعد اجراء التحقيقات اللازمة في الدعوى و انكار طالب المخاصمة معرفته بان الوكالة التي استخدمها المدعو سامر مزورة و انكار هذا الاخير واقعة التزوير و اصراره على ان الوكالة التي استعملها باجراء الفراغة هي وكالة صحيحة صادرة عن عمه المتوفى اصدر قاضي التحقيق قرارا قضى بمنع محاكمة طالب المخاصمة من جرم التزوير و التدخل فيه.
استانفت النيابة العامة القرار كما استانفه المدعي الشخصي في الدعوى فاصدر قاضي الاحالة بدمشق القرار رقم (391/52) تاريخ 30/1/2001 قضى بموجبه باتهام طالب المخاصمة بجناية التدخل في التزوير في اوراق رسمية و استعمال المزور وفق المواد /444- 445- 218/ عقوبات, و اصدار مذكرتي قبض و نقل بحقه.
طعن طالب المخاصمة بهذ القرار طالبا نقضا لاسباب موضوعية و قانونية جاءت عليها لائحة طعنه لكن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض اصدرت قرارها المخاصم رقم (1076/1516) تاريخ 10/12/2001 الذي انتهى الى رفض الطعن موضوعا بحجة ان قرار قاضي الاحالة يكفي ترجيح الادلة فيه.
تقدم طالب المخاصمة بدعواه هذه مرفقة بالوثائق اللازمة لها ناسبا فيها الى الهيئة التي اصدرت الحكم وقوعها في الخطا المهني الجسيم في القرار المخاصم.
في القضاء:
حيث ان هذه الدعوى سبق ان جرى بحثها من الناحية الشكلية من قبل الهيئة التي اصدر القرار رقم (830/369) تاريخ 21/10/2002- مفرقة – القاضي بقبولها شكلا و وقف التنفيذ القرار المشكو منه.
و حيث ان الاثبات الجزائي و ان كان يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الاستدلال منها و اعتماد الدليل الذي يركن اليه طلبه في تكوين قناعته الوجدانية و ان قرار الاتهام يكفي فيه ترجيح الادلة الا ان هذا مرهون بوجوب بيان الدليل الذي تم ترجيحه عما سواه من الادلة المساقة في الدعوى و ان يكون هذا الترجيح مستندا الى منطق سليم في التقدير و الاستدلال, فاذا كان القرار القضائي قد بني على خلاف ما جاءت عليه ادلة الدعوى او ان القاضي الذي اصدره بعيدا عن المنطق السليم في التقدير و الاستدلال فانه يكون قد ارتكب خطا مهنيا جسيا في عمله القضائي.
و حيث ان طالب المخاصمة قد انكر معرفته بان الوكابلة التي استعملها المدعو سامر مزورة و ان هذا الاخير قد انكر تزويرها زاعما صحتها و صدورها عن عمه المتوفى احمد قبل وفاته و ان واقعة البيع و الشراء للشقة صحيحة و طالب المخاصمة دفع الثمن فعلا للوكيل.
و حيث ان الوكيل العام ينوب عن الاصيل في التصرفات القانونية في حدود وكالته ولا يشترط القانون ولا الاجتهاد مقابلة الصيل للمشتري في البيوع العقارية.
و حيث ان القرار المشكو منه اتخذ من عدم مشاهدة طالب المخاصمة لمالك الشقة قرينة و دليلا على معرفته بان الوكالة التي كانت مع سامر مزورة كما اعتبر ان مرافقته الى الكاتب بالعدل لاجراء الوكالة لنفسه على سبيل الفراغ دليلا على تجريمه بجناية التدخل في التزوير و استعمال المزور مخالفا بذلك القواعد القانونية و المنطق السليم في الاستدلال و الاستنتاج فانه يكون قد وقع بالخطا المهني الجسيم الذي يوجب ابطاله.
و حيث ان ملف الدعوى يخلو من اي دليل يدين طالب المخاصمة بحسبان انه و من حق الوكيل اجراء عمليات البيع و الشراء ما دامت وكالته تخوله ذلك و ان من واجب المشتري مرافقة الوكيل الى دائرة الكاتب بالعدل لتنظيم الوكالة لنفسه في حال اجراء الفراغة بهذا الطريق القانوني.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المشكو منه رقم (1516/1076) تاريخ 10/12/2001 الصادر عن غرفة الحالة لدى محكمة النقض لوقوعه بالخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار ابطال الحكم بمثابة التعويض عن الضرر.
3- تضمين طالب المخاصمة الرسوم.
قرار 495 / 2003 – أساس 367 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 17 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56494
اترك تعليقاً