اجتهادات عن وجوب السؤال عن اسبقيات المتهم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
على المحكمة السؤال عن اسبقيات المتهم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن النيابة العامة بالرقة:
لقد اخطات المحكمة في تطبيق القانون فالقرار يستوجب النقض للاسباب التالية:
1- المحكمة لم تتبع النقض و محكمة النقض نقضت القرار السابق لعدم طلب اسبقيات للمتهم و رغم وجود اسبقيات للمتهم لم تقف على ما جاء فيها و رغم ذكرها بان المتهم له اسبقيات تجعل الظرف مشددا لكنها ابقت الحكم على ما كان عليه.
2- العقوبة لا تتناسب مع الجرم و اسبقيات المتهم.
و طلب قبول الطعن و نقض القرار.
في اسباب طعن المتهم احمد…:
1- ثابت بالادلة القائمة بالاضبارة براءة الطاعن.
2- الموكل يعاني من مرض عصبي بدليل الحبوب المصادرة معه من قبل الشرطة.
3- الطاعن اقدم على تخريب بعض الامور و ليس بقصد السرقة.
و طلب قبول الطعن و نقض القرار.
في الرد على اسباب الطعنين و المناقشة و الحكم:
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعنين للنيابة العامة المؤرخ في 27/6/2004 و الطعن المؤرخ في 11/7/2004 و طعن النيابة العامة المؤرخ و طلبها قبول طعن النيابة العامة و نقض الحكم و رد طعن الطاعن المتهم.
من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خلصت في قرارها الى اتباع النقض و تجريم الطاعن بجناية الشروع التام بالسرقة الموصوفة المعاقب عليها وفق المادة (625 ق.ع) بدلالة /200/ منه و وضعت من حيث النتيجة في سجن الاشغال الشاقة لمدة سنة مع حساب مدة توقيفه… و الزامه بدفع مبلغ /16600/ ل.س
و من حيث انه و ان كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع و الادلة الا ان ذلك مشروطا بحسن التقدير و سلامة الاستدلال بما له اصل في الاوراق.
و من حيث انه ثابت بقرار هذه المحكمة رقم (1243) اساس /1590/ تاريخ 5/10/2003 انه تم نقض الحكم الصادر عن ذات المحكمة و الذي سبق ان اصدرته بحق المتهم كما جاء به ان المحكمة مصدرة القرار ذهلت عن السؤال عن اسبقيات المتهم مما يجعل حكمهت مشوبا بالبطلان في حال وجود اسبقيات بحقه ينطبق التكرار بحقه في حال وجود اسبقيات.
و حيث ان المحكمة رغم تصريحها انها اتبعت النقض لكن بالحقيقة بقيت بعيدة كل البعد عن اتباع النقض و رغم طلبها اسبقيات المتهم و ورود تلك الاسبقيات و وجود احكام قضائية بحقه كما هو ثابت بالكتاب المؤرخ في 8/2/2004 الصادر عن الامن الجنائي و رغم التنويه الى ذلك في قرارها الا انه لم تطلب صور عن الاحكام و الوقوف عليها و فيما اذا كانت تشكل بحقه سابقة تكرار لتطبيق احكام القانون بحقه من اجل ذلك ام لا مما يجعل القرار سابقا لاوانه و تنال من اسباب طعن النيابة العامة و يقتضي معه قبول الطعن للنيابة العامة و نقض مما يقتضي اعادة القرار و قرار المحكمة و كون الطعن الاول كان لاجراءات شكلية.
و حيث ان ما جاء بطعن المتهم من انه بريء من الجرم و انه مريض عصبي فان ذلك امر لا بد لاثبات صحته ام عدمه من خبرة فنية عليه تقف على حقيقة فيما اذا كان مريضا لان ذلك من الامور الفنية التي يحددها اصحاب الاختصاص ولان الاضبارة من طلب للمحكمة حول ذلك مما يقتضي معه رد اسباب الطعن للطاعن احمد كونها لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها التي ركنت اليها و القائمة على ادلة متوفرة في الاضبارة و يقتضي ردها موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق و وفقا للمطالبة:
1- رد طعن المتهم احمد… موضوعا.
2- قبول طعن النيابة العامة موضوعا.
3- نقض القرار و اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى كون الطعن الاول كان لاجراءات شكلية.
قرار 259 / 2006 – أساس 141 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 62 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 64695
على المحكمة عدم الاستعجال في إصدار قرراها قبل استدعاء السجل العدلي للمتهم لتتحقق من انتقاء أسبقيا له.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
– أسباب طعن النيابة العامة:
– المحكمة بالغت بمنح المتهم الأسباب المخففة.
– المحكمة نزلت عن الحد الأدنى للعقوبة دون تعليل.
– المحكمة لم تطلب اسبقيات المتهم لتطبيق أحكام التكرار.
في المناقشة والقانون:
قضت محكمة الجنايات بالرقة بالقرار رقم 306/240 تاريخ 28/7/2009 بتجريم المتهم إبراهيم… بجناية الإيذاء المؤدي إلى مظهر العاهة الدائمة وتشويه جسيم وفق المادة 543 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وللاسباب المخففة تخفيض العقوبة إلى السنة.
ولعدم قناعته ممثل الحق العام بالحكم المذكور استدعى الطعن عليه.
وبعد اطلاعنا تبين أن محكمة الموضوع قد منحت المطعون ضده الأسباب المخففة بموجب سلطتها التقديرية وفقا للمادة 243 عقوبات وعللت رأيها بهذا الشأن تعليلا سليما وقانونيا.
إلا أن المحكمة استعجلت في إصدار القرار قبل أن تستدعي السجل العدلي للمطعون ضده لتتحقق من عدم وجود أسبقيات له.
مما يجعل من السبب الأخير للطعن يرد على القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالإجماع:
– قبول الطعن موضوعا وفقا لم تتم بيانه فقط ورد بقية الأسباب.
قرار 2858 / 2009 – أساس 3210 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 269 – م. المحامون 2011 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72588
اترك تعليقاً