وجوب أن تكون مدونات الأحكام كافيه بذاتها

ــــــــــــــــــ

وقد قضت محكمه النقض مراراً وتكراراً :

”من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون ”

نقض 22/3/1976 – س 27 – 337

نقض 29/1-1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

يوجب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون “.

نقض 8/1/1973 – س 24 – 17 – 72