السببيه في جرائم الخطأ
ــــــــــــ
وقضت بإن :-
” خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السبيية متى أستغرق خطأ الجانى ، وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة – ودفاع الطاعن بإنقطاع تلك الرابطة جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسؤليته الجنائيه والمدنيه وعلى المحكمه أن تعنى بتحصيله وبيان مدى قدره الطاعن فى ظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك فى قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية ، فإذا أغفل الحكم ذلك فإنه لا يكون قد بين الواقعه وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعه الدعوى ، ويكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
نقض 3/10/1985 – س 36- 143 – 810
نقض 20/11/1986 – س 37 – 178 – 938
نقض 17/11/1969 – س 20 – 257 – 1270
نقض 8/11/1970 – س 21 – 257 – 1069
نقض 9/12/1973 – س 24 – 237 – 1162
اترك تعليقاً