عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فى دعوى مرتبطة

فقد نصت المادة / 32
عقوبات على انه :-

” اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبارا الجريمة التى عقوبتها اشد الحكم بعقوبات دون غيرها ” .

بل ونصت المادة / 32 عقوبات على ذات الحكم حتى ولو تعددت الجرائم ذاتها ما دان الارتباط قائما بينها ،-

فجرت الفقرة الثانية المذكورة على انه :-

واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم ”

وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض باطراد ،- فقضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها ،

تطبيق احكام الارتباط الموجب للحكم بعقوبة واحدة ،- سواء كان الفعل واحدة وتعددت جرائمه ،- أو تعددت الجرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ،- ففى جميع هذة الاحوال بتعيين اعتبارا كلها جرائم ،-ومن ثم فان الدفاع بقيام الارتباط بين جريمة واخرى ،- او بين دعوى ودعوى اخرى ،- جوهرى
.

نقض 13/3/1972- س 23-
83- 376

نقض 27/10/1981- س 32- 132- 757

نقض 18/3/1984- س 35- 63- 299

نقض 9/5/1982- س- 33- 163- 516

نقض 2/11/1987- الطعن 280/57 ق

نقض 3/1/1980- س 31-4- 25

نقض 4/6/1973- س 24-146- 706

نقض 14/2/1972- س 23- 42- 72

نقض 13/1/1969- س 20- 16- 77

نقض 30/3/1992- الطعن 7646/59 ق

وتطبيقا لهذه القاعدة التى جرى عليها قضاء محكمة النقض باطراد ،- قضت فى الكثرة الكثيرة من احكامها بان :-

” اعطاء عدة شيكات كلها او بعضها بغير رصيد – لصالح مستفيد واحد عن سبب واحد او معاملة واحدة ايا كان التاريخ الذى تحمله كل منها او
القيمة التى صدر بها يكون نشاطا واحدا لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه وفقا لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة /454 أ.ج- بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة عن اصدار اى شيك من هذة الشيكات ” .

نقض 8/6/1981- الطعن 183/51 ق

نقض 29/11/1971- س 22- 164- 673

نقض 17/5/1976- س 27- 111- 497

نقض 30/4/1972- س 23- 140- 627

نقض 27/5/1958- س 9- 149- 528

نقض 29/1/1973- س 24- 26- 108

نقض 29/5/1967- س 18- 145- 730

كما قضت محكمة النقض ،- احتراما لهذة القاعدة ،- بان مجرد ابداء الطاعن دفاعا مؤادة قيام الارتباط بين جريمة اعطاء شيك بدون رصيد المنسوب اليه ، وبين جريمتى اعطء شيكين اخرين موضوع دعويين اخريين ،- دفاع جوهرى ، على المحكمة ان تعرض له والا كان الحكم معيبا قصور ” .

وفى احكام اخرى لمحكمة النقض تقول :-

متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية ان الطاعن اثار بالجلسة دفاعا مؤداة قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى اخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمة استنادا الى وحدة النشاط ، الاان  المحكمة قضت فى الدعوى دون ان تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الامر فيه مع انه دفاع جوهرى لوتحقق قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .

نقض 13/3/1972- س 23- 83- 376

نقض 29/1/1973- س 24- 36- 108

هذا وشرط وحدة السبب والموضوع والخصوم بين الدعويين ……،……،– واللتين جرى تجزئة الواقعة الواحدة فيهما ،لتختص احداهما بجزء ،- وتختص الثانية بجزء ،- هذه الوحدة فى السبب والموضوع والاطراف ، ثابتة وظاهرة ظهور لا يحتاج الى اثبات او تعليق ،- فالمتهم فيهما واحد ،- والادعاء فيهما واحد هو النيابة العامة ،- فالمدعى فى جميع الدعاوى الجنائية واحدا وهو المجتمع دائما وممثلا فى النيابة العامة ، ولذلك فان المدعى لا يتعدد فى الدعاوى الجنائية حتى ولو تعدد ممثلوه ،

  • وكذلك وحده “الموضوع” ،- ذلك أن موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقوبة ” أو ” التدبير الاحترازى على من يدعى ممثل المجتمع انه مسئول عن الجريمة ،- وان للمجتمع طبقا للقانون الحق فى ان ينزل به الجزاء الجنائى ،- وانمهى سببها ،فهى ليست محل مطالبة المدعى فى الدعوى ،- وانما هى سنده فيما يطالب به .

الاستاذ الدكتور العميد محمود نجيب حسنى – الاجراءات . ط2- 1988- رقم / 263- ص 240/241 .

اما وحدة ” السبب ” بين الدعويين ………،……….،

– فهى بدورها ظاهرة واضحة جليه ،- فسبب الدعوى – مدنية كانت او جنائية – هو الواقعة التى يستند اليها المدعى فى الحق الذى يطالب به فهى مصدر ذلك الحق ،

– وهى تعبير أخر : يعد سببا للدعوى السند الذى يمتلكه المدعى فيطلب من القضاء الاعتراف به وتطبيق قواعد القانون عليه لاستخلاص الحق الذى يدعيه واقراره له من ذلك يتضح أن ” سبب ” الدعوى الجنائية هو “الجريمة” المسندة الى المتهم الذى يراد توقيع العقاب عليه من اجلها ،- اذ هى ” الواقعة ” التى نشا بها حق المجتمع فى عقاب المتهم ، وهى السند فى طلب توقيع العقوبة على المسئول عنها .

بنصه عن الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى – الإجراءات –

المرجع السابق – رقم 266- ص 242 .

الأستاذ على زكى العرابى باشا . المبادئ الأساسية في
الإجراءات الجنائية . جـ2- رقم 761- ص 370 .

الدكتور احمد فتحي سرور- الإجراءات- جـ2- رقم 316- 490 .

الدكتور عمر السعيد رمضان . الاجراءات . رقم 108 ص199 .

وتقول حكمة النقض :-

” ان وحدة السبب فى الواقعتين ، وهى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، لا تتاتى بحسب الاصل الا اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم واحدة فى الحالتين” .

نقض 19/2/1934- مج القواعد القانونية – محمود عمر – ج2- 206- 207 .

كما قضت محكمة النقض بان :

”القول بوحدة الجريمة أو تعددها هو من قبيل التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ”

نقض 16/11/1975- 26- 153- 696

وازاء هذه “الوحدة” التى لا تقبل التجزئة ،- فان الدعوى الجنائية تنقضى لزوما ، وطبقا للمادة / 454 أ . جـ ، – بصدور – حكم نهائى فى احدى الدعويين سالفتى البيان ،- سواء بالبراءة أو بالادانة .