قانون المرافعات هو المرجع لقانون الإجراءات
فيما لم يرد شأنه نص أو تنظيم مخالف
ـــــــــــــــــ
تواتر قضاء محكمه النقض ، الدوائر الجنائيه ، على أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبيه لقانون الإجراءات الجنائيه ، ووجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقض ، أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص
عليها فيه .
فقد قضت محكمه النقض بأن :-
” قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبه لقانون الإجراءات – وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد فى القانون الأخير من نقص أو للأعانه على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه – خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون السارى وقت صدوره فيما عدا الإستثناءات التى بينتها المادة الأولى من قانون المرافعات
“.
نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774
وقضت محكمه النقض بأنه :-
”من المقرر أن المحكمه الجنائيه ترجع إلى قانون المرافعات المدنيه عند خلو القانون الأول من نص على قاعده من القواعد العامة الوارده فى قانون المرافعات “.
نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546 – طعن
3423 لسنه 31 ق
وقضت كذلك بأن :
”الأصل انه لا يرجع إلى قانون المرافعات – فى المواد الجنائيه إلا لتفسير ما غرض من أحكام قانون الإجراءات الجنائيه أو لسد ما فيه من نقض “.
نقض 1/12/1964 – س 15 – 153 – 774 –
طعن 1211 لسنه 34 ق
نقض 22/2/1976 – س 27 – 53 – 257 – طعن 1852 – لسنه 45 ق
نقض 3/12/1973 – س 24 – 231 – 1127 – طعن 973 لسنه 43 ق
كما قضت محكمه النقض بإن :
”قانون المرافعات المدنيه لا ترجع اليه المحاكمه الجنائيه إلا عند الإحالة عليه صراحه فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامه وردت فى قانون المرافعات “.
” إغفال الحكم فى منطوقة القضاء بعقوبه على أحد المتهمين بعقوبه على أحد المتهمين فى الدعوى رغم إشارته فى الأسباب إلى ثبوت التهمه قبله – خلو قانون الإجراءات من إيراد حكم لهذه الحالة وجوب إعمال نص الماده / 368 مرافعات – ليس للنيابه ان تلجأ للمحكمه الإستئنافيه لإكمال هذا النص “.
”المحكمه الإستئنافيه إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمه أول درجه فقط ” .
”
محكمه أول درجه إذا لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن أختصاصها يبقى بالنسبه له
– لايجوز للمحكمه الإستئنافيه تحكم فيه
بنفسها ، ذلك تفويت لإحدى درجات التقاضى . “
نقض 12/6/1962 – س 13 – 138 – 546
كما قضت محكمه النقض بأن :-
”قانون الإجراءات الجنائيه – إغفال النص على رسم طريق الطعن فى قرار التصحيح عند تجاوز الحق فى وجوب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنيه للماده 365 “.
نقض 12/6/1962 – س 12 – 139 – 550
وإذ خلا قانون الإجراءات الجنائيه من بيان طرق الطعن فى الأحكام القاضية بوقف الدعاوى ، فإن الماده / 212 مرافعات قد نصت على أنه :-
” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعاوى ولا تنتهى بها الخصومه إلا بعدصدور الحكم المنهى للخصومه كلها ، – وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى …. إلخ “.
اترك تعليقاً