اجتهاد هيئة عامة – جزائي –احتيال قرار رقم 347 لعام 1999
إن عدم الاعتراض على شهادات جهة الاثبات لا يغلق الطريق أمام الطرف الأخر بتسمية شهوده حول الوقائع المطلوبة……..
قانون الاصول اجاز للمحكمة سماع المدعي الشخصي كشاهد حق عام وبالتالي فان هذا السبب لا يمكن القبول به .
وبما ان الاجازة لأحد الخصوم لسماع شهوده يعطي الحق للطرف الاخر بتسمية شهوده, وبما أن طالب المخاصمة قد طلب بمذكرته المؤرخة في 4/11/1998 سماع شهوده، إلا أن المحكمة عللت عدم سماعهم بأن الأوراق رفعت للتدقيق وأن طالب المخاصمة لم يبد أي تحفظ على شهادة شهود الاثبات.
وبما أن ما اشارت إليه المحكمة في واقعه مخالف للحدود الدنيا لمبادئ القانون لما يلي:
1- اخلت المحكمة بمبدأ التوازن بين الطرفين.
2- رفع الاوراق للتدقيق لا يعني اغلاق باب المرافعة بل لا بد من قرار صريح بذلك.
3- أن عدم الاعتراض على شهادات جهة الاثبات لا يغلق الطريق امام الطرف الآخر بتسمية شهوده حول الوقائع المطلوبة.
وبما أن هذا السبب كاف بحد ذاته لابطال القرار لأن الغرفة المشكو منها لم تضع هذا السبب موضع المناقشة.
اترك تعليقاً