الافتراء

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه – أديب استانبولي:13
تعويض عن افتراء :
يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970

التقنين المدني السوري الجزء (1-9) شفيق طعمه – أديب استانبولي:13
تعويض عن افتراء :
يحكم للمدعى عليه بتعويض على المدعي بدعوى جزائية اذا خسر دعواه فقط. ولكن يجب أن يثبت افتراؤه وسوء نيته.
نقض مدني سوري 941 أساس 499 تاريخ 8-9-950 مجلة المحامون ص 443-1970

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:‏ 1- أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.‏ 2- وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.‏ 3- وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.‏ 4- مذكرات مجلس الشعب السرية.‏ 5- المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته و بحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.‏ 6- الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعنا بالحياة الخاصة.‏

المرسوم رقم (50) لعام 2001م، التأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات:49
آ ) يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.‏ ب) يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام قانون العقوبات العام.‏

قانون المطبوعات العام:63
إن جرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير المرتكبة بواسطة المطبوعات تعاقب وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.
لا يؤذن بإقامة البينة على صحة الذم إلا إذا كان موجهاً إلى مهمة المطعون فيه أو صنعته أو وظيفته فيما إذا كان من الهيئات الآتية:
1- مجلس النواب ومجلس الوزراء.
2- المجالس العدلية والمحاكم.
3- الجيش والقوى المسلحة.
4- الإدارات العامة.
5- الهيئات المنظمة.
6- الموظفين العامين.
7- المواطنين المكلفين بخدمة أو مصلحة عامة مؤقتة.
8- المرشحين للنيابة مدة الانتخابات.
9- الشهود من أجل إفاداتهم.
10- المديرين والأعضاء في إدارات المشاريع التجارية والمالية والصناعية التي تدعو علناً للاكتتاب والتوفير.
قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم (112) لعام 1950م وتعديلاته :68
1- إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة (57) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
2- ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد (392) و(393) و(394) من قانون العقوبات.

قانون العقوبات المرسوم (148) لعام 1949م وتعديلاته:393
ـ1 من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
ـ2 وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
ـ3 وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:571
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
‏(جنا556ق432ت 11-6-1966)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:572
افتراء -طرقه -اخبار -شكوى.
لا ينتج الاخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحدده لهما في القانون وبانعداهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
‏(ج2545ق2701ت 30-12-1968)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:573
افتراء -اخبار -آثاره.
لا ينتج الأخبار ما لم يكن خطياً وموقعاً من صاحبه أو وكيله القانوني.
‏(ج3880ق1421ت 22-4-1963)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:574
افتراء -طرقه -تقديمه -عناصره.
لا يشترط في الأخبار ان يقدمه المخبر بنفسه.
‏(جنا134ق28ت 25-2-1967)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:575
افتراء -تقديمه -عناصره.
اذا كانت الشكوى بصوره مجمله دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
‏(ج559ق743ت 12-5-1954)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:576
افتراء -أخبار رسمي.
اذا لم يكن في القضيه اخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
‏(ج3880ق1421ت 11-4-1963)
المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:577
افتراء -اخبار -ضابطه عسكريه.
الاخبار المقدم إلى ضابط الضابطه العدليه العسكريه ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
‏(جنا191ق165ت 26-2-1956)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:578
افتراء -اخبار -توقيع.
يتحقق جرم الافتراء باخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الإتهام.
‏(جنا104ق24ت 20-1-1974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:579
افتراء -اخبار -علم بالبراءه -قصد جرمي.
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءه المفترى عليه، وإقامه الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصوده فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
‏(أح414ق569ت 17-6-1980)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:580
افتراء -اخبار -كذب -قصد.
ان مجرد كذب الأخبار لا يكفي للإدانه بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المشكو منه، أي يتوفر سوء قصده.
‏(ج406ق760ت 25-3-1976)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:581
افتراء -اخبار -كذب عادي.
الكذب العادي الذي لا ينطوي على أخبار بجرم لايعاقب عليه ولو كان مخالفاً للأخلاق.
‏(ج عس19ق193ت 14-3-ذ974)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:582
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
علم المتهم ببراءه المشكو منه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامه الدليل عليه.
‏(هع.جنا340ق459ت 31-5-1953)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:583
افتراء -علم المفتري-افتراضه -اثبات.
لا يكفي صدور الحكم بالبراءه أو منع المحاكمة ليكون أساساً للافتراء بل لا بد من اثبات علم المفتري ببراءه المفترى عليه.
‏(ج448ق1024ت 14-10-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:584
افتراء -نيه جرمية -اثبات -قصد الضرر.
بيان كذب الوقائع لا يكفي لإثبات جرم الافتراء بل لا بد من اثبات النيه الجرمية وقصد الإضرار.
‏(جنا1066ق995ت 27-12-1965)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:585
افتراء -سوء القصد.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لملابسات الحالة تنفي سوء القصد.
‏(جنا198ق45ت 18-1-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:586
افتراء -سوء القصد -علم.
الاعتقاد بصحه الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءه المفتر عليه.
‏(جنا537ق509ت 16-12-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:588
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أيه ملاحظه.
‏(جنا47ق359ت 7-6-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:589
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي.
‏(ج208ق188ت 27-2-1962)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:590
افتراء -رجوع عنه -تخفيف.
الرجوع عن الافتراء الواقع أمام قاضي التحقيق لا ينتج أثره.
‏(جنا742ق737ت 30-10-1952)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:591
افتراء -سوء قصد -اثبات.
اذا عجزت النيابه العامة والمخبر عن إقامه الدليل على صحه دعواه فلا يمكن اعتباره مفترياً ما لم يثبت سوء قصده.
‏(ج1044ق1132ت 8-11-1961)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:592
افتراء -سوء قصد -اثبات.
منع المحاكمة لعدم كفايه الدليل أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
‏(جنا544ق484ت 28-9-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:593
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءه المفترى عليه.
‏(ج1069ق287ت 30-4-1960)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:594
افتراء -براءه المفترى عليه -قصد.
ذكر الوقائع في الحكم دون تعليل أو تدليل لا يكفي لإثبات توفر القصد الجرمي.
‏(ج3623ق3034ت 30-11-1964)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:1097
تقادم – افتراء- انقضاؤه بانقضاء الجريمة المبلغ عنها.
إن جريمة الأفتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فانه لامحل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
‏(ج 2101 ق 1514 تا 11-6-1977)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:2531
محاكمات – إجراءات المحاكمة – دفوع في الدعوى الشرعية والمجلس العائلي – افتراء.
لا يجوز اعتبار الدفوع المقدمه في الدعوى الشرعية سواء في أثناء المحاكمة أو في المجلس العائلي من قبيل الافتراء.
‏(أ ح 145 ق 136 تا 27-2-1979)

المجموعة الجزائية ياسين دركزلي:4049
افتراء.
شرط العلم ببراءه الخصم – التحدث عن هذا الركن.
يشترط لعقاب المفتري أن يكون عالماً ببراءه خصمه حينما أقام عليه الدعوى، وهذا العلم ركن من أركان الجريمة، لا تتم بدونه، لذلك فإنه لابد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامه الدليل عليه بصوره مستقله.
(الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان ضياء الدين ظبيان ومنذر المفتي) (ج 779-982 ق 2426 تا 11-12-1982) (المجموعة: 579، 580، 582، 583 للاستئناس والمقارنة 585، 586)

قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض (ياسين دركزلي):63
إيعاز رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بمنع السفر أو منح الاجازه.
إن اتصال رئيس فرع الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بالمسؤولين في إداره الهجره والجوازات والطلب إليهم التريث بمنح أحد الموظفين جواز سفر لضروره المصلحه العامة دون أن ينسب إليه فعلاً معيناً، وإرساله هاتفاً مسجلاً إلى أحد المصارف بعدم منح أي موظف أو مستخدم أو عامل أيه إجازه وعدم السماح لأي منهم باستعمالها في حال حصوله عليها، لا يشكل أي جرم بما في ذلك الافتراء أو إساءه استعمال الوظيفه.
هيئة عامة اساس 28 قرار 45 تاريخ 20-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:231
إن جريمة الافتراء تدور مع الجريمة المبلغ عنها فتقوم بقيامها وتنتفي بانتفائها. وإذا كانت الجريمة المبلغ عنها قد تلاشت بالتقادم فإنه لا محل لوصم المبلغ عنها بأنه مفتري.
إن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
نقض سوري – جنحة 2101 قرار1514 تاريخ 11-6-1977

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:403
التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة -202- عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.
جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7-6-1962

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:843
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:844
لا تتوافر في الإخبار الصفة القانونية ما لم يكن مكتوباً وموقعاً عليه من قبل صاحبه أو وكيله القانوني ولا قيمة له إذا كان قولاً مجرداً.
لا يتم الافتراء إلا بوجود الإخبار المنظم وفقاً للقانون فإذا لم يوجد في القضية إخبار رسمي فلا يكون الافتراء قائماً.
نقض سوري – جناية 1147 قرار820 تاريخ 22-9-1984

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:845
يشترط لتطبيق نص المادة -393- من قانون العقوبات التي تنص على جرم الافتراء بحق المدعى عليه، أن يكون هو الذي قدم الشكاية أو الإخبار.
نقض سوري – جناية أساس200 قرار192 تاريخ 28-2-1988

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:848
لا بد للإدانة بجرم الافتراء الجنائي من توفر ثلاث عناصر وهي:أولاً – الشكوى الخطية من المفتري أو وكيله القانوني إلى النيابة العامة أو إلى سلطة يجب عليها إخبار السلطة القضائية. ثانياً – توفر القصد الجرمي لدى المفتري وهو علمه المسبق ببراءة المفترى عليه من الجرم المعزو إليه قبل تقديم الشكوى. ثالثاً – قصد الإضرار بالمفتري.
نقض سوري – جناية أساس1318 قرار1983 تاريخ 26-11-1986

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:849
لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جنحة 1069 قرار287 تاريخ 30-4-1960

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:854
يتحقق جرم الافتراء بإخبار المفتري رجال الشرطة وتوقيعه لديهم لأن هؤلاء أعوان النائب العام، فكأن المفتري أخبر النائب فحرر الاتهام.
نقض سوري – جناية أساس144 قرار24 تاريخ 20-1-1974

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:855
لا بد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.
نقض سوري – أحداث 414 قرار569 تاريخ 17-6-1980

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:856
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة أحداث 2545 قرار2701 تاريخ 30-12-1968

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:858
الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج أثره بالنسبة لجرم الافتراء.
نقض سوري – جناية 191 قرار165 تاريخ 26-2-1956

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:859
الافتراء يتم عن طريقين الأول وهو الذي يسبب تحقيقاً عن فاعل مجهول والثاني وهو الذي يؤدي إلى نسبة جرم إلى شخص معين.
نقض سوري – جناية 556 قرار432 تاريخ 11-6-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:860
لا ينتج الإخبار أو الشكوى أثرهما بالنسبة لجرم الافتراء ما لم تتوفر فيهما الشروط المحددة لهما في القانون وبانعدامهما لا يبقى أثر لجرم الافتراء.
نقض سوري – جنحة 545 قرار2701 تاريخ 30-12-1966

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:862
إذا كانت الشكوى بصورة مجملة دون تعيين المشكو منه والجرم المسند إليه فلا تتوفر فيها عناصر الافتراء.
نقض سوري – جنحة 559 قرار743 تاريخ 12-5-1954

شرح قانون العقوبات الجزء (1-2) أديب استانبولي:863
الاعتقاد بصحة الوقائع المبلغ عنها لظروف الحالة تنفي جرم الافتراء ما لم يكن المخبر عالماً ببراءة المفترى عليه.
نقض سوري – جناية 537 قرار509 تاريخ 16-12-1961