اجتهاد هيئة عامة 5
اجتهاد هيئة عامة – جزائي – امن اقتصادي – جناية إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني- قرار رقم 132 لعام 2000
فلا وجه لتخطئة محكمة النقض المشكو منها ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مادام قد اتضح لها أن محكمة الموضوع أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وخلصت إلى تطبيق أحكام القانون…
على واقعة النزاع بحيث ثبت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من الأدلة المعروضة عليها أقدام المدعي بالمخاصمة على تامين الدولارات المزيفة من قرية برينال اللبنانية بواسطة المتهم الفار محمود مرعي . على النحو الساق في حيثيات الحكم المشكو منه الأمر الذي يجعل مجادله مدعي المخاصمة في الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة مجادلة عقيمة بحسبان أن الأخذ بالدليل أو طرحه مما يعود لقناعه محكمة الموضوع مادامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية لتكوين عقيدتها للحكم بما قضت به إضافة للقناعة الوجدانية التي يمكن استخلاصها من ظروف الدعوى والقرائن الموجبة للقناعة في القضايا الجزائية.
ومن حيث أن الحكم المشكو منه رد بتعليل مقبول على سبب رفض سماع البينة الشخصية فضلاً على أن الأدلة التي قنعت بها المحكمة فيها ما يكفي لتوليد القناعة مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها.
اترك تعليقاً