اجتهاد هام وجديد للهيئة العامة لمحكمة النقض في حيازة الدخان الأجنبي المهرب داخل سوريا
كان اجتهاد الهيئةالعامة لمحكمة النقض يسير على أن حيازة الدخان الأجنبي في سورية يعاقب عليه وفقالقرار 16ل0ر وعقوبته جنحية وبالتالي فقد كانت المحاكم تسير وفق هذا القرار :
ان تهريب الدخان الاجنبي من خارج البلاد الى داخلها معاقب عليه باحكامالمرسوم رقم 13 لعام 1974 وان حيازة الدخان الاجنبي المهرب معاقب عليه باحكامالقرار رقم 16 /ل 0 ر لعام 1935 وتعديلاته 0
والعدول عن كل اجتهاد مخالف 0
محكمةالنقض الهيئة العامة أساس 138 قرار 165 لعام 1994 0
000
ولكنوبتاريخ 31/5/2010 قررت المبدأ الآتي :
((1- تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 على الدخان إذا كان مهرباً من داخل البلاد إلى خارجها أو بالعكس أوالشروع بتهريبه أو كان بحكم المهرب أو كان حائزه قد حازه بقصد الإتجار مع علمه بأنهمهرب إذا تمت المصادرة بتاريخ كان قد صدر فيه قرار عن وزير الإقتصاد والتجارةالخارجية باعتبار هذه المادة خاضعة للرسوم أو ممنوعاً أو محصوراً استيرادها أوتصديرها أو مقيداً استيرادها أو تصديرها بقيود أما إذا لم يكن قد صدر مثل هذاالقرار أو لم يتحقق شرطا الحيازة وهما بقصد الإتجار مع العلم أنه معرب بتاريخالمصادرة فتطبق عندئذ أحكام القرار رقم /16ل0ر/ لعام /1935/ 0
2- العدول عن أي اجتهاد آخر مخالف للمبدأ المذكور 0
3- لا محل للرسم 0
4- إعادة الإضبارة إلى مرجعها 0
قرار صدر بتاريخ 17/6/2004 هـ الموافق 31/5/2010م
الهيئةالعامة لمحكمة النقض أساس 2187 قرار 191 لعام 2010
اترك تعليقاً