اجتهاد مصاغ ذهبي خطوبة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
حق الزوجة في الاشياء الجهازية و الحلى الذهبية حق عيني مهما بلغت القيمة، و الزوج ملزم بتسليمها للزوجة، فان تعذر التسليم الزم بالقيمة.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
اسباب طعن عبد القادر…:
1- ان المحكمة الشرعية بسراقب لم تنتبه الى ان مقدم المهر في صك الزواج هو خمس و عشرون الف ليرة سورية فقط لا غير و انه تم جلب المصاغ الذهبي من دمشق و ان قيمة المصاغ تتجاوز الستون الف ليرة سورية.
2- المحكمة حكمت باشياء جهازية اكثر مما ورد على لسان الزوج و بما قيمته اكثر من خمسين الف ليرة سورية.
3- حكمت المحكمة بنفقة طفل سبعمائة ليرة سورية و هو جائز بحق الزوج و الذي لا يتجاوز دخله اليومي مائة و خمسون ليرة سورية.
اسباب طعن ميادة….:
1- المسكن المعد من المطعون ضده غير شرعي و لم يفرش باشياء يملكها و انما من اشياء جهازية عائدة للطاعنة.
2- لم يثبت الشهود اثناء الكشف انه مسكن امثال الزوجة و واقع بين جيران صالحين و انه لا يماثل مسكن الضرة.
3- لقد اثبتت المدعية واقعة الطرد و لم يحكم لها بالنفقة الزوجية.
4- لم تحكم المحكمة بنفقة يسار للطفل محمد.
5- لم تحكم المحكمة للطاعنة بجميع اشيائها الجهازية و انما التي تم الاقرار بشانها و لم تحكم بباقي الاشياء.
في القضاء:
في الشكل:
الطعنان مقدمان وفق الاوضاع المقررة قانونا و ضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل.
في الموضوع:
لما كان السبب الاول و الثاني لا ينال من القرار المطعون فيه لان حق الزوجة بالاشياء الجهازية و الحلي الذهبية هو حق عيني مهما بلغت القيمة لها و ان الزوج ملزم بالتسليم اليها فان تعذر التسليم الزم بالقيمة مما يتعين معه رفض ما اثير حول ذلك.
و لما كانت نفقة الطفل تعتبر نفقة كفاية لا بد منها و ان تقديرها من الامور الموضوعية المتروكة لمحكمة الموضوع مما يتعين رفض السبب الثالث من اسباب الطعن.
و لما كانت الاسباب المثارة حول المسكن لا تنال من القرار المطعون حيث اصرت المحكمة الكشف على المسكن المعد للزوجة و للضرة و تم اجراء التماثل و ان تقدير ما اذا كان شرعيا ام غير ذلك يعود للمحكمة و ان اتمام النواقص يتم لدى دائرة التنفيذ فما اذا وجدت و ان المحكمة وصفت الاشياء و الاغراض الموجودة فيه و كان على الطاعنة اثارة فرش المسكن امام المحكمة ليتم ابداء الدفوع حول ذلك و ان تقدير فيما اذا كان المسكن بين جوار صالحين ام غير ذلك يعود لمحكمة الموضوع و له الحق الاستعانة بالشهادة اذا لم تقتنع بذلك و على الطاعنة اثارة تلك الدفوع امام محكمة الموضوع و ان اثارة ذلك امام هذه المحكمة لاول مرة يتعين الالتفات عنه مما يتعين معه رفض السبب الاول و الثاني من اسباب الطعن لعدم الجدوى.
و لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت الى عجز المدعية عن اثبات واقعة الطرد و ان الدليل المقام كان سماعا عن المدعية و ان المرء لا يجوز ان يخلق دليلا لنفسه مما يتعين رفض ما اثير حول ذلك و ان نفقة الطفل هي نفقة كفاية لا بد منها و في حال طلبها نفقة يسر عليها عبء الاثبات مما رفض السبب الخامس من اسباب الطعن لعدم الجدوى.
و لما كان السبب الخامس لا ينال من القرار المطعون فيه بعد ان سردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم بباقي الاشياء الجهازية لعدم الثبوت و حكمت بما تم الاقرار به من المدعى عليه الطاعن بجلسة الاستجواب مما يتعين معه رفض السبب الخامس من اسباب الطعن لعدم الجدوى.
و عليه سندا لاحكام المواد 250 و ما يليها اصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعنين شكلا.
2- رفضهما موضوعا. و تصديق القرار المطعون فيه.
قرار 1900 / 2005 – أساس 1235 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 107 – م. المحامون 2007 – اصدار 03 و 04 – رقم مرجعية حمورابي: 63730
العبرة في العقد الرسمي الذي جرى بعد العقد العرفي وان اختلفا لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها حسب المادة /157/ أحوال شخصية إن الأمور الناجمة عن النزاع في قضايا الاشياء الجهازية بعينها أو بقيمتها من اختصاص المحاكم الشرعية وهي ما تحمله الزوجة لدى زفافها أو ما يتفق عليه الطرفان على اعتباره اشياء جهازية أو الذي له علاقة مباشرة بعقد الزواج او للحاصلة بنتيجة الصلة الزوجية وسواء تسلم الزوج مصاغ المدعية برضاها أو بدونه وبشرط توضيح الأشياء أو المصاغ في الحكم.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القضاء:
حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلا وحيث ان سبب الطعن الأول والثاني والثالث لا ترد على الحكم الطعين بعد ان علل القاضي مصدر الحكم بشكل صحيح ومتفق مع احكام القانون لمبرر اعتماده وثيقة اثبات زواج الطرفين الرسمية اساسا للنظر في اجراءات التقاضي بالدعوى ولم يعتمد الوثيقة الخطية المبرزة من قبل الزوجة وذلك لأن ما حدده القاضي من أسباب قانونية لتصرفه القانوني هذا كافية لرد دفوع الجهة المدعية اضافة الى ان تصرف المحكمة ينطبق من حيث النتيجة الاجتهاد المستقر للغرفة الشرعية في محكمة النقض السورية الصادر بتاريخ 5/7/1966 ذي الرقم 286/296 وقد جاء فيه ما نصه (وكان العقد العرفي السابق للعقد الرسمي على فرض وجوده ان اختلف والعقد الرسمي فالعبرة للعقد الرسمي) الامر الموجب لرد اسباب الطعن تلك.
وحيث ان سبب الطعن الرابع لا يرد على الحكم الطعين وذلك لأن مايمكن اثباته وفق قواعد الاثبات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية هو ما ينطبق على احكام المادة /157/ من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ما يلي: (لا يكلف الاب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها) أما ما زاد عن ذلك من ضروب الكفالة وأوجهها فإن مسألة اثباته يتوجب فيها تطبيق القواعد العامة بشأن الكفالة وقد احسن القاضي مصدر الحكم الطعين التعليل في اسباب حكمه لمبرر رده طلب الطاعنة هذا سندا للقواعد القانونية العامة المتعلقة باصول اثبات الكفالة مما يتوجب رد سبب الطعن وحيث ان سبب الطعن الخامس يرد على الحكم الطعين لأن ما قضى به الحكم لجهة المصاغ كان يتسم بالغموض والتداخل بصورة تعذر معها على هذه الهيئة ممارسة حقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون مما يوجب نقض ما قضى به الحكم الطعين رد مطالبة المدعية لعدم وجود مستند قانوني لما قضى به القاضي لهذه الجهة والمخالفة المحكمة لقرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية في قرارها المؤرخ 30/3/1977 برقم 22/65 والمنشور بالصفحة 33 من كتاب فهرس اربعون عاما من مجلة القانون السورية المطبوع من قبل وزارة العدل السورية بعام 1992 ونصه (النزاع في قضايا الاشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية وما تحمله الزوجة لدى زفافها وما يتفق الطرفان على اعتباره اشياء جهازية داخل ضمن مفهوم هذا القرار والذي يتوجب التزام المحاكم الشرعية به والنظر بكل ما يتعلق بحق الزوجة الذي له علاقة مباشرة بمثل هذه الامور الناجمة عن عقد الزواج أو الحاصلة نتيجة الصلة الزوجية سواء تسلم الزوج مصاغ المدعية برضاء منها أم دون رضاها وهو ما جاء به الحكم الطعين على خلافه مما يتوجب نقض ما قضى به الحكم لجهة المصاغ.
وحيث ان سبب الطعن الاخير لا يرد على الحكم الطعين لأن مما استقر عليه الاجتهاد أن الاشياء الجهازية قد تكون من المهر وقد تكون ذات كيان قانوني مستقل ومن ثم فإن الزيادة في قيمة الاشياء الجهازية المطلوبة عن قيمة المهر المعجل قبض أم لم يقبض لا تصلح دليلا على تناقض ما قضى به الحكم لجهة المهر ثم لجهة الاشياء الجهازية وهو ما يوجب سبب الطعن.
فقد تقرر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم لجهة المصاغ الذهبي في الفقرة السادسة منه ورد الطعن فيما عدا ذلك وتصديق باقي الفقرات الحكم الطعين.
قرار 2991 / 2001 – أساس 2297 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 30 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية – رقم مرجعية حمورابي: 72049
إن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده حتى ولو عدل الطرفان عن العقد.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه مدعيا أنه خطب المطعون ضدها ابتسام وعلى مهر مقداره ستة آلاف وخمسمئة ليرة قبضت منه خمسمئة ليرة وقبض والدها المطعون ضده سليمان الباقي. وبالنظر لعدول المخطوبة عن الخطبة فإنه يطلب استرداد المهر والحكم بتكاليف الخطبة وفي أثناء سير الدعوى طلب الطاعن إدخال والدة المخطوبة المطعون ضدها نظيره.
وكان القاضي قد رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي بمقولة أن ما يدفع في الخطبة لا يعتبر مهرا وكان ما انتهى إليه الحكم الطعين مخالفا لنص الفقرة الثالثة من المادة 536 من قانون الأحوال الشخصية التي اعتبرت المهر من الاختصاص النوعي للقضاء الشرعي.
وكان الاجتهاد قد استقر على أن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده حتى ولو عدل الطرفان عن العقد.
وكان الطاعن يدعي أنه دفع لخطيبته بعضا من معجل المهر ولابيها الباقي منه.
وكان يتعين على القاضي أن يتصدى لبحث الموضوع على ضوء ما ادعاه الطاعن.
وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل حكمه سابقا لأوانه ويرد عليه ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن والمتعلق بما دفع مهرا فقط لأن نفقات الخطبة تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي ويبقى للطاعن آثارة ما جاء في أسباب الطعن الأخرى بعد نشر الدعوى.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين من جهة رد الدعوى بطلبه ما دفع من المهر فقط.
قرار 261 / 1983 – أساس 148 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72183
– لا وجه لمساءلة الخاطب عن التعويض لمجرد عدوله عن الخطبة بحسبان أن لكل من الخاطبين الحق في العدول في أي وقت شاء دون أن يترتب مسؤولية على العدول.
– إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر إنما يكون الدافع لها هو إتمام عقد الزواج فإذا فسخ دون أن ينسب للفاسخ خطأ فإن ذلك يمكن اعتباره عذرا يخول الواهب استرداد هبته من الموهوب له.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
أسباب الطعن الأصلي:
1- الطاعن سلم المصاغ إلى المدعى عليها على سبيل العارية، قبل موعد الخطوبة.
2- لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن استلام المدعى عليها المصاغ كان على سبيل الهدية.
3- إقرار المدعى عليها بأنها لن تعيد المصاغ إلا إذا طلبه منها الطاعن بنفسه يفيد أنها ليست صاحبة حق بالمصاغ.
4- المادة (468) مدني أجازت للواهب، إذا لم يقبل الموهوب له الرجوع في الهبة، أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع مع الرجوع وفسخ الخطوبة لا يعتبر سببا مانعا في الرجوع.
5- خطأ الحكم المطعون فيه، إذ اعتبر العدول عن الخطبة كان بسبب من الطاعن.
أسباب الطعن التبعي:
خطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنة تبعيا بالأضرار التي لحقت بها من جراء فسخ المدعي الخطوبة.
فعن أسباب الطعنين الأصلي والتبعي:
من حيث أن دعوى المدعي – الطاعن أصليا، تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليها – المطعون ضدها والطاعنة تبعيا برد المصاغ، موضوع الدعوى، إليه لعلة أن المصاغ المذكور سلمه المدعي إلى المدعى عليه على سبيل الأمانة، قبل موعد خطوبته منها. فامتنعت عن رده إليه دون وجه حق، رغم عدولها عن إتمام عقد الخطبة.
وقد أحدثت المدعى عليها دعوى متقابلة طلبت فيها الحكم بإلزام المدعي – المدعى عليه بالتقابل بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء عدوله عن الخطبة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد دعوى المدعي ودعوى المدعى عليها المتقابلة. أقام قضاءه على ما استظهره من أوراق الدعوى ودفوع الطرفين، من ثبوت كون المصاغ الذي سلمه المدعي إلى المدعى عليها، كان على سبيل الهبة. وعلى أن ثبوت عدول المدعي عن إتمام عقد الخطبة دون مبرر لا يجيز له الرجوع في الهبة وعلى عدم أحقية المدعى عليها مطالبة المدعي بالتعويض، تأسيسا على أن العلاقة بينها قد تمثلت في المعاشرة و التعارف، هي علاقة تمهيدية للخطوبة لم تصل إلى مرتبة عقد الخطوبة التي يقتضي أن تتم بموجب عقد كنسي ويسجل مضمون العقد في سجل الخطبة في الأبرشية.
ومن حيث أن ظاهر ما قاله المدعي بمحضر استجوابه أمام محكمة البداية، يفيد إقراره، بأن المصاغ الذي سلمه إلى المدعى عليها، كان على سبيل الهدية. مما يجعل ما أثبته الحكم المطعون فيه، من أن المصاغ كان على سبيل الهبة مقاما على أسباب سائغة ولها أصلها في أوراق الدعوى. فيتعين رفض كل من السبب الأول والسبب الثاني و السبب الثالث من أسباب الطعن الأصلي.
ومن حيث أنه مما لا جدال فيه بين طرفي الدعوى، أن الخطبة بين طرفي الدعوى لم تقترن بعقد كنائسي. فهي إذن مجرد اتفاق عادي فلا يترتب عليه أي التزام و بالتالي فلا يقيد أيا منهما بالعدول عنه دون أن يكون للآخر الحق بالمطالبة بالتعويض. فالعدول هنا حق للطرفين، وإذا استعمله أحدهما انتهى العقد ولا محل للجدل في ذلك ولهذا لا يمكن أن تعتبر مسؤولية من عدل مسؤولية عقدية بل أن ما يحتمل أن يكون في هذه الحالة هو أنه قد ينظر الى العقد على أساس أنه واقعة معينة كانت مناسبة لترتيب أضرار بالطرف الآخر وهذا أمر لاحق قد يثار بعد انتهاء الخطبة عند تصفية الموقف بين الطرفين. وعلى ذلك إذا كان هناك مجال للتعويض في هذه الحالة، فلا ينبغي أن يكون أساسه المسؤولية التقصيرية تطبيقا للقواعد العامة.
ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة تبعيا – المدعى عليها التي خسرت دعواها المتقابلة أمام محكمة البداية، لم يشتمل استدعاء استئنافها و دفوعها أمام محكمة الاستئناف على نسب أفعال ضارة في جانب المدعي موجبة للتعويض، وإنما كان ما نسبته إليه هو مجرد العدول عن الخطبة. فلا وجه لمساءلة المدعي عن التعويض لمجرد عدوله عن الخطبة بحسبان أن لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن ترتب مسؤولية على العدول. اللهم إلا إذا اقترنت بالعدول أفعال مستقلة استقلالا تاما ترتب عليها ضرر بالطرف الآخر على ما هو مستفاد من القضاء و الفقه العربيين المقارنيين (نقض مدني في 14 ديسمبر 1936 وسيط السنهوري نظرية الالتزام ص 830 وأحكام الأحوال الشخصية من غير المسلمين للدكتور توفيق حسن فراج ص 171) فيتعين رفض الطعن التبعي.
ومن حيث أن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي، إنما يكون الباعث الدافع لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب إليه على ما هو مستفاد من الفقه العربي المقارن (وسيط السنهوري ج5 ص 136) وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض: (أن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر إنما يكون الدافع لها هو إتمام عقد الزواج). وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيدا لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. فلا تلزم بالتالي أحدا من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها. فإذا فسخت دون أن ينسب للفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذرا يخول الواهب استرداد هبته من الموهوب له. مادام أن الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه. (م 706 – قرار 617 تاريخ 5/12/1967 المنشورة في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية منذ عام 1953 وحتى عام 1970 ص 572) ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد دعوى المدعي استرداد المصاغ من المدعى عليها تأسيسا على مجرد عدول المدعي عن إتمام عقد الخطبة الكنسي ودون أن يذكر الدليل الذي عول عليه في ثبوت عدول المدعي عن إتمام عقد الخطبة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. و يغدو ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الرابع و الخامس من أسباب الطعن الأصلي نائلا منه فيتعين نقض الحكم المطعون فيه من السببين المذكورين.
لذلك حكمت المحكمة:
1- رفض الطعن التبعي موضوعا.
2- نقض الحكم المطعون فيه من السببين الرابع والخامس من أسباب الطعن الأصلي ورفض باقي الأسباب.
قرار 10 / 1983 – أساس 1073 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 6 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72318
استقر الاجتهاد على أن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد.
قرار 261 / 1983 – أساس 148 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 531 – م. المحامون 1983 – اصدار 08 – رقم مرجعية حمورابي: 2058
ما يدفعه الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا و لو لم يتم عقد الزواج و المحكمة الشرعية تختص بالحكم به وفق المفهوم القانوني للمادة 536 اصول محاكمات التي نصت ان المحكمة الشرعية مختصة بالحكم نهائيا في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين و تشمل المهر و الجهاز.
وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الموضوع: تعيين مرجع.
النظر في الطلب والقرار:
لما كانت دعوى المدعي قائمة على الزام المدعى عليها بتسليمه الاشياء او ما يعادل قيمتها مبلغ ( 82700 ل.س ) على اساس انه قد خطب المذكورة بعقد عرفي على مهر متفق عليه معجلا ومؤجلا وقبضت المبلغ لمعجل المهر واشترت به الاشياء الملطوب استردادها وانه تم فسخ هذه الخطبة وان القضاء الشرعي والقضاء المدني كل منهما اعلن عدم اختصاصه لرؤية هذا الخلاف.
ولما كان ثابت من القرار الشرعي رقم (4/678) الصادر عن المحكمة الشرعية بحماة والمكتسب الدرجة القطعية قد رد الدعوى لعدم الاختصاص كون اخلاف مدني.
ولما كان ثابت من القرار الاستئنافي رقم (100/628) لعام /2003/ الصادر عن المحكمة الاستئنافية المدنية بحماة والمتضمن في فقرته الحكمية تصديق القرار البدائي المدني رقم (213/420) لعام /2001/ المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص المدني كون الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية.
ولما كانت المادة (193) اصول محاكمات قد نصت انه اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها او بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار الى حل هذا النزاع الايجابي او السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.
ولما كان ما يدفعه الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهرا ولو لم يتم عقد الزواج والمحكمة الشرعية تختص بالحكم به وفق المفهوم القانوني للمادة (536) اصول محاكمات التي نصت ان المحكمة الشرعية مختصة بالحكم نهائيا في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين وتشمل المهر والجهاز كما هو عليه قرار الغرفة الشرعية بمحكمة النقض رقم (360/442) لعام /1969/
لذلك تقرر بالاجماع:
– تعيين المحكمة الشرعية بحماة مرجعا مختصا للنظر والبحث في الخلاف القائم بين المدعي والمدعى عليها المطالبة بالاشياء او قيمتها المدعى دفع قيمتها من الاول للثانية على اساس المهر بعقد خطوبة عرفي ثم فسخه.
قرار 860 / 2003 – أساس 1979 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 178 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 52629
اترك تعليقاً