جريمة الشيك جريمة إعطاء
“الاعطاء“هو قوم جريمة الشيك ولا قيام لجريمة الشيك بغير” إعطاء”
ينطلق به الشيك إنطلاقاً حراً فى التداول
جريمة الشيك ، جريمة قوامها الإعطاء الإدارى الحر وليس مجرد ” الإنشاء ” أو ” التحرير ” أو ” الإصدار ” أو ” التوقيع ” أو ” المناولة ” ، وإنما لابد من الإعطاء بمفهومه الإصطلاحى فى ” القانون ” والإعطاء يختلف كل الأختلاف عن ” الإنشاء ” أو ” التحرير ” أو ” الإصدار ” أو ” التوقيع ” أو ” المناولة ” …. ولا محل للخلط بينهما ، فإنشاء أو تحرير أو توقيع أو مناولة الشيك لا يطلق الشيك فى التداول ،
ولا تقوم به جريمة ، حتى وأن كان الشيك محل الإنشاء بلا رصيد ، لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء ” أو ” تحرير ” الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على ” إعطائه ” .. أى بإطلاقه فى التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد ولذلك تسمى الجريمة فى المصطلح الفقهى والقضائى ، وبإجماع بجريمة ” إعطاء شيك ” وبذلك ” التعبير ” جرى نص الماده 336 عقوبات الذى يقول على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً“.
فالإعطاء هو الركن المادى لجريمة الشيك لا قيام لها بدونه وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد .
فالمادة / 337 عقوبات تنص على إنه :- ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب …… ” وأحكام محكمه النقض متواتره على ان جريمة الشيك قوامها الإعطاء – وهو غير التسليم أو المناوله – والإعطاء لا يتحقق إلا بإطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليماً مطلقاً غير مقيد بأى قيد ولا شرط ، بإن يكون التسليم وكما قالت محكمه النقض مراراً – بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك وطرحه فى التداول ،-والتسليم غير مجرد المناوله ، فلا يعد إعطاء مجرد مناوله الشيك إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائياً عن الشيك ، ( د . محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم 485
– ص 573 ) ، ذلك أنه يشترط فى ” الإعطاء ” أن يكون تسليماً بنيه التخلى
نهائياً عن حيازة الشيك كامله وإطلاقه فى التداول ، – فإذا جرى التسليم على سبيل الواقعه أو الأمانه فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمه ،
وفى قضاء محكمه النقض :-
1-” الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجىء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء
نقض 1/3/71 – س 22 – رقم 44 – ص 183
2-وللهيئه العامه للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم
مشهور صدر فى 1/1/63 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبه للشيكات :-
” أولهما ” : أن أستعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .
وثانيها :- …………….
وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد
، يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإراده وركن الإعطاء بالنتيجه وهو الركن المحورى فى جرائم الشيك ،
ورابعها :– أن تبديد الشيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الأباحة .
وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف .
وسادسها : أن مخالفة أى من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافى ، بالنسبه لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض .
4-أذا إنتفت ” إرادة الإعطاء ” بسرقة الشيك من الساحب ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويرة – أنها الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .
” الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب . ( ومثلها التبديد ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء “.
نقض 1/3/71 س 22 رقم 44 ص 183
1-بمفهوم المخالفه ” متى كانت المحكمه قد أستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفه من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعه فلا إعطاء ولا ركن مادى ، ولا جريمة )
نقض 27/5/1958/ – س 9 – رقم 149 – ص 582
2- ” من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة ، والحصول على الورقة بطريق التهديد ، وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب “.
نقض 13/12/70 س 21 رقم 291 ص 1203
بمفهوم المخالفه نقض 27/5/1958 – س 9 – 149 – 582
7- من المسلم به ان يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النص – وكذا تزويره ، – فإنتفاء أراده التخلى النهائى عن الشيك لسرقته أو فقده أو تزويره أو تبديده ينهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء .
نقض 21/ 3 / 77 س 28 – رقم 81 ص 378
نقض 2/3/1975 – س 26 – 43 – 197
نقض 3/1/1994 – س 45 – 3 – 50 – الطعن 21223 / 59 ق
نقض 9/3/1994 – الطعن 16415 / 61 ق
نقض 1/2/1994 – الطعن 7242 / 61 ق
( يراجع فى الحكمين الأخيرين ” المستحدث ” من المبادىء التى
قررتها الدوائر الجنائية لمحكمه النقض عن العام القضائى 93/ 94 أعداد المكتب الفنى لمحكمه النقض ص 169 – 172 )
القاعدة اذن ، أ ن” الاعطاء ” هو قوام جريمى اعطاء شيك ، وركنها المادى الذى لا قيام لها بدونه ، وهو لا يحقق بجرد كتابة أو تحرير أو انشاء او اصدار أو توقيع أو مناولة الشيك ، بل لابد لتحققة من اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ، و لا يكون ذلك الا بتسليمه أ ى باعطائه نهائيا للمستفيد ، بأن يتخلى الساحب تخليا نهائيا و اراديا عن حياز ة الشيك ، و يطلقة اطلاقا حرا غير مقيد فى التداول ،…. و أنه اذا كان ” الاعطاء أو التخلى ” عملا ار اديا ، لابد أن يصدر عن ارادة حرة ، فان انتفاء هذه الارادة حرة بسبب فقد الشيك أو ضياعه أو تبيديد أو لغير ذلك ، يؤدى الى انتفاء الاعطاء ، و ينهار بالتالى الركن المادى للجريمة وهو فعل الاعطاء و تنتقى من ثم المسئوليه
* يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود نجيب
حسنى ، فى كتابه القسم الخاص (ط 1986 ) ص 1077 / 1077 ، يقول ما نصه :- ”
يقول ” الاعطاء” على عنصرين مادى ، هو المناولة المادية و عنصر
معنوى ، هو ارادة التخلى عن الحيازة لدى الساحب و ارادة ا كتسابها لدى المستفيد .
” فاذا لم تكن ثمه مناولة مادية ، اذ اقتصر الساحب على تحرير الشيك الذى لا يقابله رصيد و التوقيع عليه و لكنه احتفظ به فى حيازته فهو لا يرتكب جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد . بل انه لا يرتكب الجريمى اذا عرض هذا الشيك على المستفيد دون أن يناوله له .
و اذا أرسل الساحب الشيك بالبريد الى المستفيد فهو لا يركب الجريمة طالما لم يتسلم المستفيد الشيك ، فاذا تسلمه اعتبر و قت التسلم هو لحظة الارتكاب الجريمة ، و اذا ناول الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد الى مودع لديه فهو لايرتكب بذلك الجريمة ، فالمودع لديه يجوز الشيك لحساب الساحب فهو بذلك لم يخرج من حيازته ( الدكتور رؤؤف عبيد ص 514 ، الكتور عمر السعيد رمضان رقم 515 ص 613 الدكتورة فوزية عبد الستار رقم 986 ص 896 ) و اذ ناول الساحب الشيك الى و كيل عنه كى يسلمه فيها بعدالى المستفيد فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء ، اذ لم يخرج الشيك من حيازته ، فحيازة و كيله هى امتداد لحيازته و انما يرتكب الاعطاء حين يسلم الوكيل الشيك الى المستفيد .
و اذا انتقى العنصر المعنوى للتسليم فلا يركب فعل الاعطاء و يفترض ذلك أ ن خروج الشيك من سيطرة الساحب لم يكن اراديا فاذا حرر الساحب الشيك الذى لا يقابله رصيد وو قع عليه ثم احتفظ به و لكنه سرق منه أو فقد ، ثم دفع به سارقه أو ملتقطه الى التداول فلا يرتكب بذلك فعل الاعطاء و لو ثبت أن مرجع السرقة أو الفقد الى اهماله ذلك أن الاهمال لا يخلق ارادة الخلى عن الحيازة ، بل انه يؤكد انتفاء هذه الارادة ، و بالاضافة الى ذلك ، فالجريمة عمدية و من ثم لا يكفى الاهمال لقيامها .
نقض أول مارس سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 44 ص 183 ) .
يقول الاستاذ العميد الدكتور محمود مصطفى ، فى كتابه القسم الخاص ( ط 1984
) رقم 485 – ص 573 :-
” الافعال السابق على الاعطاء ”مثل تحرير السيك و توقيعه لا تعد اعطاع – ، – ولا يعد اعطاء مناله الشيك لوكيل ، لان الساحب لا يكون عند ئذ قد تخلى نهائيا عن الشيك ”
” الاعطاء ” هو اذن قوام جريمة الشيك ، وبانتقاء ” الاعطاء ” الارادى الحر ينتفى الركن المادى و تنتفى الجريمة .
وإثبات ركن الإعطاء لا يحتاج إلى دعوى لتقرره ، – وبذلك قضت محكمه النقض فى حكمها الصادر من الهيئه العامه للدوائر المجتمعه السابق بيانه والصادر بجلسه 1/1/1963 ( س 14 – رقم / 1 ص 1 ) وفيه قالت محكمه النقض :- ” إستعمال الحق المقرر من أسباب الإباحه ” إذا ما أرتكب بنيه سليمة . وفى غير حاجه إلى دعوى لحمايته “.
وحكم البراءه الصادر فى دعوى خيانه الأمانه عن الشيكموضوع الدعوى الماثله ، – لا يقيد المحكمه هنا على ما سلف بيانه فى مستهل هذه الكلمة ، – ولها مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها على ما تراه حتى وإن تناقضت ذلك الحكم .
كما أن البراءه ‘ من خيانه الأمانه لا تستوجب بالضروره قيام ركن الإعطاء ، – فقد ينتفى ركن الإعطاء رغم البراءه من خيانه الأمانه لسبب أو لآخر .
اترك تعليقاً