اجراءات الاثبات داخل العراق

المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات :

نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم للاستجواب أو الزامهم بحلف اليمين، وتحدد المحكمة موعدا لاتخاذ اي اجراء الاثبات، وعلى ذلك نصت المادة 129 من قانون الاثبات (على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك) وعلى المحكمة تبليغ الخصم المراد حضوره اجراءات الاثبات، فاذا تبلغ ولم يحضر، فلها اجراء الاثبات الذي قررته بغياب ذلك الخصم لانه تنازل عن حقه في الحضور، اما اذا لم يتم تبليغ الخصم بموعد الحضور فان اجراءات الاثبات تعد غير قانونية لانها تسلب الخصم حقا من حقوقه في ابداء ملاحظته ودفوعه (1).

المطلب الثاني : تعذر حضور اجراءات الاثبات :

اذا قام عذر مقبول قانونا يمنع الخصم او الشاهد من الحضور امام المحكمة، كمرض شديد او عوق جسماني او تقدم في العمر او وجود مانع طبي يمنعه من الانتقال من مكان الى اخر، او اي مانع آخر تقتنع به المحكمة، فيجوز في مثل هذه الحالات، ان تنتقل المحكمة للاستماع الى شهادة الشاهد او اداء الخصم لليمين او استجوابه، واذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة فلها ان تندب احد قضاتها للانتقال الى مكان وجود الخصم او الشاهد للقيام باجراءات الاثبات، واذا كان المكان بعيداً عن موقع المحكمة، فيجوز ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او المطلوب تحنيفه في دائرتها للقيام بذلك (م/15/ أولا. اثبات) وتسري الاحكام السابقة في الكشف على الموال التي تقع خارج دائرة المحكمة المختصة من قبل المحكمة ذاتها او بواسطة خبير (م 15/ ثانيا. اثبات) على ان ينظم محضر باجراءات الاثبات (م 15/ ثالثا، اثبات) وذلك لتمكين الخصم من الطعن في هذه الاجراءات، اذا رأى انها مخالفة للقانون وتمت بغيابه (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الصوري ج1 ص130. حسين عبدالهادي البياع. شرح قانون الاثبات، بغداد 1986 ص24 وانظر المادة (86) من القانون المدني الاردني والمواد (21-29) والمواد (62 – 70) من قانون البينات الاردني.

2-العبودي. احكام ص86.

اجراءات الاثبات خارج العراق

اذا كان الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او اذا كان الشاهد المراد الاستماع الى شهادته عراقيا مقيما في الخارج او اجنبيا موجودا في خارج العراق، فان المادة 16 من قانون الاثبات نظمت اجراءات الاثبات في هذه الحالات وذلك على ان نحو المبين في المطالب التالية.

المطلب الأول : بواسطة ووزارة الخارجية :

للمحكمة ان تطلب، عن طريق وزارة العدل، وبواسطة وزارة الخارجية، من القنصل العراقي او من يقوم مقامه، استجواب الخصم المراد استجوابه او تحليفه اليمين او الاستماع الى شهادة الشاهد، اذا كان عراقيا مقيما في الخارج، اما البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، فان الاجراءات تتم طبقا لاحكام معاهدة التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد (م 16 / أولا – ثانيا. اثبات). (انظر المادة (4) من قانون البيئات الاردني).

المطلب الثاني : معاهدات التعاون القانوني والقضائي :

في البلدان التي ليس فيها قنصل عراقي او من ينوب عنه، تتم اجراءات الاثبات طبقا لمعاهدات التعاون القانوني والقضائي بين العراق وذلك البلد المقيم فيه العراقي او الاجنبي، ومن الاتفاقيات العدلية والقضائية، الاتفاقية العربية للتعاون القضائي المصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1983 التي خصصت الباب الثالث (المواد 14 – 21) للإنابة القضائية / فلكل طرف في هذه الاتفاقية ان يطلب اي أي طرف متعاقد آخر ان يقوم في اقليمه، نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصلة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين (م 14). وترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة الى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الانابة لدى اي طرف متعاقد آخر، ولا يحول ذلك دون السماح لكل من الأطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار إليها آنفا مباشرة عن طريق ممثليها القنصلين او الدبلوماسيين (م 15) ويحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطلب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة لطالبة وكذلك الأوراق المرفقة بالطلب، دون حاجة الى تصديق عليه او على الأوراق، ويتم في طلب الانابة القضائية بيان نوع القضية والجهة الصادر منها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم (م 16) ويتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك (م 18). ويكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه (م 19).

المطلب الثالث : مبدأ المعاملة بالمثل :

اذا لم توجد معاهد للتعاون القانوني والقضائي بين العراق والبلد الذي يقيم فيه العراقي او الاجنبي المراد استجوابه او الاستماع الى شهادته او تحليفه اليمين، فتتم اجراءات الاثبات هذا على اساس مبدأ المعاملة بالمثل، ويهدف هذا المبدأ الى تحقيق المساواة بين الاجانب في الداخل والوطنيين في الخارج وبذلك تكفل الدولة للأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها رعاياها في دولة الاجنبي، كما ترمي الا تعطي الاجانب – قانونا – بأكثر مما يعطي رعايا في الخارج، او ان تضمن لهؤلاء ما يتمتع به الاجانب في اقليمها من حقوق (1) والمعاملة بالمثل تتقرر اما بمعاهدة يتفق فيها على ان يتمتع التابعون لكل دولة من الدول المتعاقدة في اقليم الدولة الاخرى بالحقوق المقررة للتابعين لهذه الاخيرة او ان ينص على حقوق معينة يتمتع بها رعايا كل دولة في الدولة الاخرى او ان تكون مقررة تشريعيا فلا تمنح للأجنبي او للدولة الاجنبية الا الحقوق التي يمنحها قانون دولته للتابعين لتلك الدولة واما ان تكون المعاملة بالمثل ثابتة واقعا اي ان الدولة تعامل الاخرى بنفس المعاملة التي تعامل بها رعاياها دون استلزام وجود معاهدة او تشريع داخلي يقرر صراحة المعاملة بالمثل (2). واذا تعذر كل ذلك، يصار الى مفاتحة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص بالطرق الدبلوماسية (م 16/ ثالثا. اثبات).

المطلب الرابع : البيانات والمصاريف :

أولا – على المحكمة التي تنظر الدعوى ان تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الاستجواب عنها او صيغة اليمين التي يراد تحليفها او الاسئلة التي توجد الى الشاهد وعلى ان يكون ذلك باللغة العربية وبلغه لبلد المرسل إليه. (م 16 / خامساً. اثبات).

ثانيا – مصاريف اجراءات الاثبات، في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ اجراءات الاثبات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الاجراءات لمصلحته (م 16 / سادسا. اثبات).

____________________

1-الدكتور صالح عبد الزهرة الحسون. حقوق الاجانب في القانون العراقي، بيروت، دار الافاق الجديدة 1981 ص 71 – 72 وانظر المادة (4) من قانون البينات الاردني.

2-قرار ديوان التدوين القانوني المرقم 251/6/203 في 5/7/1966. مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني، السنة الخامسة 1966 ص81.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .