_ تنفيذاً لأحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة الحالي ، صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 سنة 1973 بشأن اجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الادارية وطريقة الفصل فيها ، وبمقتضاه تتلخص هذه الاجراءات فيما يلي :
1- يقدم التظلم الى الجهة الادارية التي أصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل اليها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
2- يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الآتية :
_ اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه .
_ تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ اعلان المتظلم به .
_ موضوع القرار المتظلم منه و الأسباب التي بني عليها التظلم و يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها .
3- تقوم الجهة الادارية بتلقي التظلمات و قيدها برقم مسلسل في سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها أو ورودها . ويسلم الى المتظلم ايصال مبين فيه رقم التظلم و تاريخ تقديمه أو يرسل الايصال اليه بطريق البريد بكتاب موصي عليه .
4- ترسل التظلمات فور وصولها الى الجهة التي أصدرت القرار و عليها أن تبدي رأيها في التظلم و أن ترفق به الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع ويرسل الى الجهة التي يناط بها فحص التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو وروده .
5- يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة في الوزارات أو من يندبون لذلك و تعرض نتيجة فحص التظلم على الجهة المختصة في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود التظلم .
6- تتخذ الاجراءات اللازمة للبت في التظلم في الميعاد القانوني ويبلغ صاحب الشأن بالقرار الصادر في تظلمه و الأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصي عليه .
اترك تعليقاً