يعتبر العقد الوسيلة الأساسية لربط العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وتكوين الالتزام بينهما ، إلا أنه يوجد ما قد يلتبس بالعقد ، ويظن البعض أنه ملزم لهما ، وهو قد يكون ملزم ديانة لا قضاء. وسأذكر ما قد يشابه العقد، فمن ذلك ما يلي:
6 إجراءات تشبه العقد:
أولاً: خطاب النية
و هو المستند الذي يعبر فيه أحد المتعاقدين عن رغبته في الدخول في علاقة تعاقدية مع طرف آخر ، ويحدد في “خطاب النية” العناصر الرئيسة المقترحة من جانبه ، ويرسلها إلى الطرف الآخر إما للقبول بها أو التعديل عليها أو التفاوض بشأنها تمهيداً لإبرام العقد ، ولا يعتبر ملزم ولا يعتد به .
ثانياً: مذكرة التفاهم
تعتبر إطار عام لاتفاق أو عقد محتمل يعبر فيه أطراف العقد عن رغبتهما في التعاقد ، ويحددان فيه العناصر الرئيسة المقترحة من جانبهما (مشروع أو مسودة عقد)، وفي هذا تختلف مذكرة التفاهم عن خطاب النية التي تصدر من جانب واحد ، وتعتبر غير ملزمه لاسيما أن المذكرة يذكر فيها عادة أنه في حال الاتفاق سيتم كتابة عقد ، إلا أن شرط التحكيم المذكور فيها يعتبره البعض ملزما ، وذلك إذا نشاء نزاع يتعلق بالمذكرة فيلجئ للتحكيم وفقا للشرط .
ثالثاً: الوعد بالتعاقد
هو اتفاق يطرح بموجبه كل من المتعاقدين أو أحدهما للآخر وعداً بإبرام عقد معين في المستقبل ، أي أنه اتفاق على تعاقد يقع نتيجة تلاقي إرادتين صحيحتين ومتطابقتين على إحداث أثر قانوني معين في زمن لاحق ، تمثل إحداهما إرادة الإيجاب والأخرى إرادة القبول ولكنه لا يرقى إلى مرحلة العقد الفعلي؛ بمعنى أنه يعد بمثابة اتفاق تمهيدي ، وبهذا يكون الوعد بالتعاقد ليس هو العقد المقصود إبرامه وإنما هو وسيلة ممهدة إلى إبرام العقد الموعود به ، وفي الوعد خلاف بين الفقهاء في وجوب الوفاء به قضاء .
رابعاً: العقد التمهيدي
وهو إن كان عقداً في حد ذاته إلا أنه ليس هو العقد المقصود في نهاية الأمر وإنما هو وسيلة للوصول إلى إبرام العقد الموعود به بمعنى أنه شبه عقد ينشأ بإرادتين تمهيداً لإنشاء عقد مستقبلي نهائي حينما يتحقق الشرط المنصوص عليه في العقد مثل عمل دراسة للشركة التي تم بيعها للتحقق من موازاة الثمن للمبيع أو إحضار مستندات معينة وفق زمن محدد , فهو عقد تمهيدي لا عقد نهائي ، وفي نظري أن مذكرة التفاهم والعقد التمهيدي متحدان ، ولافرق ، والبعض يذكر أو يسمي بعض العقود بالعقد الابتدائي ، وفيه نظر ، ويظهر لي أنه لا يوجد في خلاصة الأحكام القضائية إلا أمر واحد وهو : عقد أما ماسبق من الأنواع فهو موضح للعقد ، ومفسر له ، وقرائن يستأنس بها القاضي.
خامساً: الإعلان عن الرغبة في التعاقد ( الدعوة إلى التعاقد)
وهو الإعلان الذي يطرحه شخص أو مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية تعلن فيه عن رغبتها في التعاقد مع الأشخاص المؤهلين لذلك ، إما لأداء عمل، أو تنفيذ مشروع ، أو توريد منقولات ، أو توفير إعاشة ، أو نحو ذلك ، فإن مثل هذا الإعلام لا يعد إيجاباً من مصدره وإنما هو مجرد إبداء الرغبة في الدخول في علاقة تعاقدية وبهذا فإن لصاحب العرض العدول عنه أو إلغاؤه أو عدم ترسيته على أي ممن تقدموا بعطاءات أو عروض للدخول في المنافسة ، وذلك لوجود فرق بين وجود الرغبة في التعاقد ، وبين تحديد شخص معين للتعاقد معه .
سادساً: العطاءات وعروض المنافسات
هو العرض الذي يتقدم به الشخص الذي يرغب في التعاقد مع الجهة طالبة العروض بصورة رسمية يعلن فيه عن رغبته في الالتزام بتنفيذ ما ورد في العرض المطروح بسعر معين ، ويعتبر هذا العرض بمثابة الإيجاب من جانبه بحيث يصبح صاحب العرض (المتنافس) ملزماً به في حالة أن يصادف عرضه المقدم قبولاً مطابقاً من جانب الشخص أو الجهة صاحبة العرض.
في فهم ماسبق ، يقل النزاع ويستدرك قبل وقوعه ، وهو مقصود كل عاقل يبحث عن اسقرار تجارته ، والبعد بها لبحر الأمان .
المحامي د. عبدالكريم بن إبراهيم العريني
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً