الطعن 132 لسنة 56 ق جلسة 15 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 31 ص 138

جلسة 15 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، عبد الحميد الشافعي، السيد السنباطي وأنور العاصي.
—————
(31)

الطعن رقم 132 لسنة 56 القضائية

(1) حكم. محكمة الموضوع “تقدير الدليل”. نظام عام. دعوى “إجراءات نظر الدعوى”. تعويض.
محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه – العبارات أم لم يستعملها.
(2) دعوى “الصفة في الدعوى”.
المصلحة شرط لقبول الدعوى. ماهيتها. كفاية المصلحة المحتملة. تأسيس الطاعن دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة – يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لا تتوافر به المصلحة القائمة أو المحتملة.
(3)دعوى. مسئولية. تعويض. حكم “تسبيب الحكم”.
الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ يوجب مسئوليته. مثال. إغفال الحكم المطعون فيه بحث ما إذا كانت العبارات التي ضمنها الخصم – مذكرتي دفاعه مما يقتضيها حق الدفاع من عدمه. قصور مبطل.

————–
1 – لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه، وسواء استعمل القاضي هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.
2 – إذ كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من – الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى….، وكان هذا الذي أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التي يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها فإن النعي يكون على غير أساس.
3 – النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أنه “يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها….” “وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه – “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر…..” وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب في الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم في الدعويين…..، ….. مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما – يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على – ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2357 سنة 1982 مدني بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه أثناء تداول الدعوتين رقمي 338 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية قدم الطاعن مذكرتين بدفاعه فيهما انطوت على توجيه عبارات قذف وسب له بصفته محامياً لخصمه مما لا يستلزمهما حق الدفاع وهو ما يتحقق به الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ أُصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء ذلك يقدر التعويض عنهما بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليه بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ستة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه الحالية فإنه يكون قد لحقه أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عن مقتضيات حق الدفاع أثناء نظر الدعوى رقم 388 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ ألفي جنيهاً استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية بنها” – بالاستئناف رقم 491 لسنة 16 ق وبتاريخ 11/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الفصل فيما إذا كانت العبارات التي وردت في مذكرتيه تتضمن قذفاً وسباً هي للمحكمة التي قدمت إليها هاتين المذكرتين، ولما كانت المحكمة المذكورة لم تأمر بمحو تلك العبارات إعمالاً للحق المخول لها بموجب المادة 105 من قانون المرافعات فلا يجوز مساءلته عما ورد بهما من عبارات وتكون الدعوى غير مقبولة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات وفقاً للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضي الموضوع وأطلق له الخيار في استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه، وسواء استعمل القاضي هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتض أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه ويكون النعي في غير محله.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواه الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها، في حين أنه يستند في دعواه إلى خروج المطعون عليه عن أصول حق الدفاع أثناء نظر الدعاوى المرددة بينهما وقد استدل على ذلك بما جاء بالمحضر رقم 2199 لسنة 1980 إداري القناطر الخيرية وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 9 لسنة 1984 إداري قليوب وتمسك بذلك في مذكرته المقدمة بجلسة 19/ 10/ 1985 مما يتوافر لدعواه المصلحة في رفعها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبولها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه لما كان ذلك وكان الطاعن قد أسس دعواه الفرعية على أنه في حالة إخفاق المطعون عليه في دعواه المطروحة فإنه يكون قد لحقته أضرار مادية وأدبية لخروج المطعون عليه عن حق الدفاع أثناء نظر الدعوى رقم 388 لسنة 1982 مدني القناطر الخيرية، وكان هذا الذي أسس عليه الطاعن دعواه الفرعية لا تتوافر به المصلحة القائمة التي يقرها القانون كما لا تتوافر به المصلحة المحتملة فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى عدم قبول الدعوى الفرعية لانتفاء مصلحته في رفعها فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بأن العبارات التي تضمنتها مذكرتيه كانت مما يستلزمه حقه في الدفاع في الدعويين 388 لسنة 1982 مدني القناطر، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية وهو ما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لبحثه قبل أن تقرر مسئوليته عنها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 69 من الدستور على أن “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول” وفي المادة 102 – من قانون المرافعات على أنه “يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها…” وفي المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني على أنه “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشئه عن ذلك من ضرر….” وإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير يدل على أن حق الدفاع حق مشروع للخصم إلا أن استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها فإن هو انحرف في استعماله عما شرع له هذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك منه خطأ يوجب مسئوليته عما ينشأ عنه من ضرر ولو كانت هذه الأمور صحيحة ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه، ومن ثم فإنه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف والسب في الدفاع الشفوي والكتابي أمام المحاكم هو أن تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع ولا يقتضيه المقام وعلى محكمة الموضوع أن تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع أم لا وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور لما كان ذلك وكان المطعون عليه قد أسس دعواه بالتعويض على سند من أن الطاعن قدم في الدعويين رقمي 338 لسنة 1982 مدني القناطر، 2641 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف وسب له مما لا يستلزمه حق الدفاع إلا أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذه العبارات هي مما يستلزمه هذا الحق، كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم أن دفاع الطاعن في هذا الشأن دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .