«التمييز»:
عزل وكالة المحامي يكون بالإجراءات المعتادة ويستحق تعويضاً عن الأضرار «لا يجوز له اشتراط تعويضه إذا عُزل لمخالفته النظام العام»
حسمت محكمة التمييز أمر عزل وكالة المحامي بأنها تتخذ بالإجراءات المقررة لعزل الوكيل العادي وذلك لخلو قانون المحاماة من هذا التنظيم.
أكدت محكمة التمييز أن الوكالة الخاصة للمحامين تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني، فيما عدا ما يتضمنه القانون رقم 42 لسنة 1964، والمعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1996 من أحكام خاصة بتلك الوكالة.
وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار يونس الياسين، وعضوية المستشارين عادل البحوه وطارق السويدان وأسامة جعفر وثروت نصر، ان طرق انقضاء عقد وكالة المحامي تكون بنفس الاسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني، وهو عقد غير ملزم، وللموكل عزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة، فتنتهي الوكالة بعزله سواء كانت بأجر أو دون اجر، فإذا كانت بأجر فان الوكيل تكون له مصلحة في الاجر.
عذر مقبول
وأشارت المحكمة الى ان القانون أوجب في هذه الحالة ان يكون عزل الوكيل لعذر مقبول، وفي اي وقت مناسب، وإلا التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله، وجواز عزل الموكل للوكيل قاعدة من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
واوضحت ان «النص صريح في هذا المعنى، إذ جاء صدر الفقرة الأولى من المادة 717 سالف الذكر ان (للموكل في اي وقت ان يعزل وكيله أو يقيض وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك)، فلا يجوز للوكيل أن يشترط تقاضي تعويض إذا عزله الموكل، إذ إن في هذا تقييدا لحرية الموكل بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجه الى الوكيل فتسري في شأنها القواعد العامة».
ولفتت الى أنه «لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم، وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ الأتعاب المتفق عليه، على سند من أنها لم تلتزم بشروط عقد الوكالة، وتقاعست عن إخطار المطعون ضده بعدم رغبتها في تجديد العقد خلال الميعاد المنصوص عليه بالعقد، ولم يطبق أحكام الوكالة التي تجيز عزل الوكيل وتخضع أجره لتقدير قاضي الموضوع، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضده لأتعابه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب تمييزه».
إرادة منفردة
وقالت المحكمة إن عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة الى الوكيل، فتسرى في شأنها القواعد العامة، ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل، وكما يكون هذا التعبير صريحا فإنه يكون ضمنيا سواء كان العزل صريحا او ضمنيا، فإنه لا ينتج اثره في إنهاء الوكالة الا اذا وصل الى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة.
واضافت: «كما ان المقرر أنه متى عزل الموكل وكيله المحامي فإنه لا يجوز للمحامي من تاريخ علمه بانتهاء وكالته بالعزل أن يمضي في أعمال الوكالة او ان يشرع فيها اذا لم يكن قد بدأها فيحضر امام القضاء عن موكله الذي عزله، ذلك ان بعزله لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل، وصفة في تمثيله، ويكون حضوره عندئذ على مسؤوليته ولا يرتب له حقا في أجر الا اذا اجاز الموكل تصرفه او كان ما قام به امتدادا لاعمال بدأها قبل عزله أوجبت ظروف الحال الاستمرار فيها طبقا لما تقضي به المادة 719 من القانون المدني».
وأوضحت ان الثابت في الدعوى وبلا خلاف بين طرفي الخصومة ان الشركة المستأنفة قامت بعزل المستأنف ضده كوكيل عنها – محام- وأبلغته بالعزل بموجب كتابها الذي تسلمه، وهو ما أفصح عنه المستأنف ضده في صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن وكالته عن المستأنفة تكون قد انتهت من تاريخ علمه بالعزل، الا انه لما كان الثابت ان المستأنف ضده ظل يباشر اعمال الوكالة بحضوره عن المستأنفة، ودون اعتراض منها، مما يدل على اجازة الموكلة – المستأنفة- لتصرفه باعتبار ان ما قام به امتداد لاعمال بدأها قبل عزله اوجبت ظروف الحال الاستمرار فيها.
الأتعاب المستحقة
واردفت المحكمة: «ومن ثم تقدر المحكمة قيمة الأتعاب المستحقة للمستأنف ضده عن ذلك العمل وتلك الفترة بمبلغ مقداره 2000 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمستأنف ضده بكامل قيمة عقد أتعاب المحاماة والتي تستحق له خلال مدة عام، فإنه يتعين تعديله الى الزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغا مقداره 2000 دينار».
ولفتت الى انه عن أتعاب المحاماة الفعلية فإن النص في المادة 119 مكرر من قانون المرافعات على ان (تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة أمامها) يدل على ان مناط القضاء بمقابل اتعاب المحاماة الفعلية على الخصم المحكوم عليه وفقاً للمادة سالفة البيان ان يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد احضر محامياً فيها، إذ إن اتعاب المحاماة الفعلية ليست منحة لكاسب الدعوى، وإنما هي بمنزلة تعويض له عما انفقه فعلياً من اتعاب محاماة حتى يقتضي حقه ممن كان سببا في لجوئه الى اتخاذ اجراءات التقاضي.
وتابعت: «لما كان ذلك، وكان البين ان المستأنف ضده محام ووقع صحيفة الدعوى، وخلت الاوراق مما يفيد تحمله اتعاب محاماة فعلية، بما ينتفي معه مناط الزام خصمه المحكوم عليه (المستأنفة) بمقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للمستأنف ضده بمقابل لأتعاب المحاماة الفعلية فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين الغاؤه في هذا الخصوص والقضاء برفض هذا الطلب».
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً