اجراءات وضوابط احالة القضايا للمحاكم التأديبية والنيابة العامة .
تعتبر المحاكم التأديبية من محاكم مجلس الدولة، ويعتبر من اختصاصها، الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العاملين بكافةجهات الدولة الإدارية، والعاملين بمؤسسات الدولة كافة.
-إجراءات إحالة القضايا للمحكمة التاديبية؟
يعتبر المسئول عن تحريك الدعوى أمام المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية والتى إذا رأت أن المخالفة المعروضة عليهاتستوجب جزءاً يزيد على خصم15 يوماً تقوم بإحالة مرتكب المخالفة إلى المحكمة التأديبية وفق التالى أن تقوم النيابة الإداريةبإحالة الدعوى للمحكمة التأديبية وفق نص المادة 14من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وتقدم للمحكمة التأديبية أمرالإحالة بأسبابها والإتهامات الموجهة إليه، وحدد القانون حالة آخر ى بإحالة الجهة الإدارية التابع لها الموظف المخالفللمحكمةالتأديبية رأساً وبحياده أساسية منها أو تعقيباً على قرار النيابة الإدارية بالحفظ,ومنح القانون الجهاز المركزىللمحاسبات الحق فى إحالة المخالفة التى يرتكبها أحد الموظفين العموميين إذا رأى أن ما اتخذته جهة الإدارة قبل الموظفالمخالف من مجازاته بأقل من خمسة عشر يوما أو بحفظ الموضوع – إلى المحكمة التأديبية على أن يتم إخطار النيابة الإداريةلتباشر مهمتها فى إقامة الدعـوى خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
كيفية إقامة الدعوى التأديبية ونظرها أمام المحكمة ؟
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمنالقرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتها والمخالفات المنسوبةإليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وتحدد المحكمةجلسة خلال 15 يوماً من تاريخ الإيداع، ويقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن خلال أسبوع، ويكون الإعلان فى محل إقامةالمعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين منتاريخ إحالة الدعوى إليها.
متى تحيل المحكمة التأديبية الدعوى إلى النيابة العامة؟
وفقاً لنص المادة 39 من القانون 47 لسنة 1972 إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التىتضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذاكانالحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.
-العقوبات التى توقعها المحكمة التأديبية؟
حدد القانون الجزاءات التى توقعها المحكمة على الاشخاص المحالين إليها بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصةالتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكونالجزاءات.
الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، خفض المرتب، تنزيل الوظيفة، العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاشأوالمكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.
-الجزاءات التى توقع بعد الإحالة إلى المعاش أو انتهاء الخدمة؟
فإن الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبيـة توقيعها على من ترك الخدمة هى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجرالإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذى وقعت فيه المخالفة، الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر، الحرمانمن المعاش فيما لا يجاوز الربع، وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بالدعوى وقفصرف جزء من المعاش أو المكافأة, بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً