يقصد بالحل انتهاء حياة المنظمة النقابية ويكون هذا بزوال شخصيتها المعنوية والحل يكون على نوعين اختياري وإجباري فالحل الاختياري يكون بإنفاق أعضاء النقابة وبمحض اختيارهم ويتحقق هذا بقرار يصدر عن الجمعية العامة للمنظمة النقابية في حين إن الحل الإجباري يقع عن طريق صدور قرار عن القضاء أو السلطة الإدارية ويؤدي الحل في الحالتين إلى اثأر واحدة تتمثل في انتهاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ويقتضي في هذا المجال التمييز بين حل النقابة وبين بطلانها فالمقصود بالحل في البطلان حيث يكون له اثر رجعي فتعتبر النقابة كان لم تكن مما يجعل إعمالها السابقة باطلة وبدون إي اثر قانوني(1) بالإضافة إلى ذلك فان أسباب الحل تختلف عن أسباب البطلان فأسباب الحل تتركز في رغبة الأعضاء أو مخالفة النقابة للقانون بعكس أسباب البطلان التي تنصب على عدم صحة تأسيس النقابة بسبب عدم توفر الشروط اللازمة لصحة تأسيسها .

لقد اخذ القانون بالحل الاختياري للنقابة إذ أعطى هذا الحق للهيئة العامة للنقابة فتعتبر وحدها المختصة بإصدار قرار الحل فلا يجوز لمكتب النقابة إصدار هذا القرار والقاعدة إن قرار الحل يعتبر نهائيا فلا محل للطعن به ما دامت إجراءات صدوره صحيحة ويلاحظ بان القانون لم يشترط أية أغلبية موصوفة لاتخاذ قرار الحل كأغلبية الثلثين مثلا إذ إن هذا الاشتراط ضروري لفرض الاطمئنان على إن يكون هذا القرار الخطير صادرا بموافقة أغلبية كبيرة تشبه الإجماع وليس صادرا بأغلبية عادية يكون من السهل توافرها واندفاعها تحت إي تأثير (2) .وقد رينا بان القانون يشترط لاكتمال النصاب لاجتماع الهيئة العامة حضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ فيها القرارات بأغلبية عدد الحاضرين. وكان القانون رقم 171 لسنة 1967 الملغى قد اخذ بالحل الإداري للنقابة بالإضافة إلى إمكان حلها اختياريا بقرار صادر عن جمعيتها فقد نصت المادتان 28و29 من القانون المذكور عن ذلك كما يلي :((يجوز حل النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية وتصفية أموالها بقرار يصدر عن جمعيتها العمومية وفقا لنظامها الداخلي وموافقة ثلثي أعضائها على الأقل ويجب إشعار الوزارة ودائرة العمل المختصة بالقرار تحريرا خلال سبعة أيام من تاريخه)).

1 – تحل النقابة العامة أو الفرعية بقرار من مجلس الوزراء عد مخالفتها هذا القانون او الأنظمة الصادرة بموجبه أو ثبوت انحرافها عن إغراضها أو تصرفها بالأموال في غير المقصد المنصوص عليها في النظام الداخلي .

2 – إذا حلت النقابة أو احد فروعها وفقا لهذا القانون فيجري التصرف بأموالها وممتلكاتها وفقا للنظام الداخلي ،وللوزير حسبما تكون الحالة إن يعين حارسا على هذه الأموال أو إيداعها للاتحاد العام للنقابات .

تصفية أموال النقابة:

يترتب على حل النقابة تصفية أموالها وتتم هذه التصفية وفقا للنظام الداخلي ولا يجوز إن يكون التصرف بأموال النقابة مخالفا للقانون والنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال لا يجوز النص في النظام الداخلي للنقابة على توزيع أموال النقابة بعد حلها على الأعضاء وذلك لان هذه الأموال ليست ملكا للأعضاء وإنما هي ملك للشخص المعنوي.

_______________

1- عدنان العابد :نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في القوانين العرابية من منشورات المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل ،بغداد 1986 ص 192.

(2) علي العريف ،طبعة 1954 ص157.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .