أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ
حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي في حد ذاته، وليس على النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم(3)
ثانيا: مستندات الطلب
المادة 25 من الاتفاقية الجزائرية المغربية(4)، أوجبت إرفاق الطلب بالمستندات التالية:
-1 صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها مذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف الدولة التي أصدرته.
-2 أصل عقد الإعلان بالحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، يعبر عنها في الجزائر بمحضر تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه، مما يؤكد أن المحكوم ضده قد بلغ تبليغا صحيحا وأتيحت له فرصة للطعن فيه بإحدى طرق الطعن.
-3 شهادة تثبت عدم وجود معارضة أو إستئناف ضد الحكم، بمعنى أن يكون الحكم الأجنبي صالحا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها(5).
-4 نسخة طبق الأصل من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن حضور المرافعة، ويلاحظ أن معظم الاتفاقيات الثنائية التي عالجت هذا الموضوع قد أجمعت على ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق(6).
__________________
1- لمزيد من الإطلاع أنظر في ذلك: – أحمد السيد صاوي : التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 84.
– محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون إجراءا المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، ص 179
2- وعلى ذلك نصت المادة 607 من ق إ م د.
3- أنظر: – عادل خير: تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون المصري والمقارن” مجلة التحكيم والقانون،. مركز الدكتور عادل خير للقانون والتحكيم، القاهرة 1999 ، ص 5.
-ولد الشيخ شريفة: تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2004 ، 187.
4- أشارت إليها ولد الشيخ شريفة: في المرجع السابق، ص 187.
5- عادل خير: المرجع السابق، ص 7.
6- المادة 25 من الاتفاقية الجزائرية المغربية، جاءت متطابقة مع المادة 6 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية والمادة 24 من الاتفاقية الجزائرية التونسية، والمادة 21 من الاتفاقية الجزائرية المصرية، نظر: ولد الشيخ شريفة: المرجع السابق، ص187
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
30 يونيو، 2018 at 12:17 ص
Merci……