بصفه عامة نموذج طلب الحصول على (أو تجديد) رخصة تسيير سندا مقبولا فى إثبات الشخصية – محل الاقامه – صفته – ملكية المركبة المطلب ترخيصها – شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة (تجديد) وثيقة التأمين الاجبارى من حوادث المركبات – طلب الفحص الفنى – شهادة صلاحية جهاز الإطفاء – ( الفحص الفنى للسيارات الخاصة و الدرجات النارية و الجرارات الزراعية و الآلات ) – سداد الضرائب – رسم إصدار الرخصة المؤمنة
إثبات الشخصية :
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى
بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية
جواز السفر
وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية
محل الاقامه :
يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى
بطاقة الرقم القومى
جواز السفر
البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى
إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر
بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها
صفته :
يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى
إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها
إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية
إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عله صفته
إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه
إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه
ملكية المركبة المطلب ترخيصها :
يقبل فى إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية
المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى والمعتمدة بإدارات المرور
المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة
صورة الحكم القضائى النهائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الإتفاقية وبمن يختارونه حارسا أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة فى أحد البنود الأخرى
الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص
المحرر المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال ملكية المركبة ( كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة ، تصفية شركة ، تصفية تفليسة ….. )
بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركى عن المركبة المثبت به إسم المالك
السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات يتعذر توصلها إلى إساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهرى صالح فنيا لإستخدامه
وثيقة التأمين الاجبارى من حوادث المركبات :
إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ويؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك فى ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص
وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمحرد إتمام الإجراءات وبعد إستيفائه سائر الشروط الأخرى التى يلزم توافرها فى المركبة مثل البيانات التى يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها فى داخلها ( كما فى مركبات الأجرة مثلا )
طلب الفحص الفنى :
يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها فى المادة 210 من هذه اللائحة طلب الفحص الفنى على النموذج 101 مرور ويكون قيمة مقابل الفحص الفنى المقرر جنيهان يخصص للقائمين عليه
وتتولى الفحص الفنى لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه ، وللإدارة العامة للمرور فحص أى مركبة عند الإقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفنى للمركبة بناء على طلب مالكها
تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من إستيفائها للشروط التى تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث إستيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية البيئية وغير ذلك
شهادة صلاحية جهاز الآطفاء :
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للإستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى
(أ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية
عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلوجرام
(ب) سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام
(ج) سيارات نقل الركاب ( الأتوبيس ) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام
(د) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية
جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام
ويرجع إلى جهة الاطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج
ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للإستعمال
ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة
الفحص الفنى للسيارات الخاصة و الدرجات النارية و الجرارات الزراعية و الآلات :
يكون الفحص الفنى كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 30 من ا لقانون والوارد بالمادة 191 من هذه اللائحة
الضرائب :
1 – ضرائب مركبات النقل السريع
أ- تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتى
15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركاتها عن 1000 سم 3
18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها عن 1000 سم 3ولا تزيد على 1300 سم 3
30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد على 1600 سم3
50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم 3
90 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3
ب – تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها ( 50 جنيه ) سنويا وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد
ج – تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطرق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنويا
د – ضرائب المركبات المقطورة ، تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة
2- ضرائب مركبات النقل البطئ
تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب
رسم إصدار الرخصة المؤمنة :
ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز خمسة جنيهات
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة
حالات خاصة
بالاضافة الى ماسبق (بصفة عامة)
الرخصة و اللوحات التجارية – الرخصة و اللوحات المؤقتة – جرار زراعى-( سير الجرار الزراعى فى الطرق العامة ) اوتوبيس سياحى – اوتوبيس رحلات – اوتوبيس مدارس – اتوبيس خاص بنقل العاملين – سيارات الاجرة ذات العداد ( ملكية العداد – معايرة العداد – رسم معايرة العداد – سيارة التعليم
الرخصة و اللوحات التجارية :
تمنح الرخصة واللوحات التجارية فى الأحوال المبينة فى المادة 25 من القانون ويكون إستعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية
إنتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
تجربة المركبة أمام المشترى .
تجربة المركبة بعد إصلاحها .
إنتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها .
إنتقال المركبة إلى مكان الإصلاح .
إنتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص .
الرخصة و اللوحات المؤقتة :
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة فى الأحوال التى تبينها المادة 26من القانون وكذلك فى الأحوال المبينة فى المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية
إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة .
أن يثبت الحاجة إلى الرخصة فى أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب إستعمال اللوحات لها وملكيتها .
وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
سير الجرار الزراعى فى الطرق العامة :
يجوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية .
ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية
تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة .
تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض زراعية .
وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان
اوتوبيس سياحى :
لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحى إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحى لحسابها
ويشترط للترخيص تقديم موافقة وزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها وزارة السياحة
اوتوبيس رحلات :
يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للإستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم إستخدامه فى نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشاط الرحلات
ويكتب على جانبى السيارة كلمة رحلات ببنط مناسب
اوتوبيس مدارس :
لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التى يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل إنتهاء مدته
ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة إستعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات
ويجوز التصريح من قسم المرور بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها لنقل الطلبة فى الرحلات أو الأغراض الترفيهية
اتوبيس خاص بنقل العاملين :
يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد فى الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها
ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم فى الرحلات أو فى الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة
كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن مدة صلاحية رخصة التسيير
ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر
كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص فى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته
سيارات الاجرة ذات العداد :
عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفنى فحص العداد للتأكد من صلاحيته للإستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه ، وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص ولا يجوز إستعمال أى عداد غير مختوم بخاتم اللجنة وعلى لجنة الفحص أن تثبت فى تقرير الفحص الفنى للمركبة رقم العداد
ملكية العداد :
عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة
فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته
فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به
معايرة العداد :
فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته
فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور
ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
رسم معايرة العداد :
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور
ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل
سيارة التعليم :
يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتان مخصصتان للتعليم ويجب أن تتوافر فى سيارة التعليم الشروط الآتية
أ- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم .
ب- جهاز فرامل خاص بالمعلم .
ج- إشارات خاصة بالمعلم .
ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير وواضح ( تعليم ) .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً