احالة دعوى رد وبطلان المحرر للتحقيق أو للخبراء – القانون المصري
عدم التزام المحكمة التي تنظر دعوى رد وبطلان المحرر بإحالة الدعوى للخبراء أو قسم أبحاث التزييف والتزوير
عدم التزام عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للتحقيق أو بالإحالة للخبراء:
لما كان من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة، لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها، ولم يلزمها القانون بإجراء تحقيق أو بالإحالة للخبرة الفنية، متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعها بصحة الورقة المطعون عليها، فضلاً عن إقرار البائعة (المدعية في دعوى التزوير) أمام محكمة الموضوع (في دعوى صحة التعاقد المقامة بشأن عقد البيع سند الدعوى الماثلة) والذي تصالحت بشأنه البائعة بموجب عقد الصلح المؤرخ ***** والتي أقرت فيه البائعة بصحة عقد البيع (سند الدعويين) وبصحة توقيعها عليه، كما ثبت صحة ونفاذ عقد الصلح المذكور بالحكم القضائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم ***** لسنة ***** الصادر بجلسة ***** والقاضي بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في ***** بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وهو الحكم المسجل بالمشهر رقم ***** لسنة ***** مأمورية ***** بتاريخ *****.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه. وليس عليهم أن يستجيبوا لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما قدمه الطاعن من أدلة التزوير متى وجدوا فى أوراق الدعوى من البينات ما أقنعهم بصحة العقد المطعون فيه، وكانت الأسباب التى بنوا عليها اقتناعهم بذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما قضوا به”.
(نقض مدني في الطعن رقم 122 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/10/1946 مجموعة عمر 5ع – صـ 219 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية، ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضاءها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فى قضائه بصحة العقد على أن القرائن التى أستند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزوير العقد. علاوة على إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته وبصدوره منه. وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم. فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 38 قضائية – جلسة 22/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 216 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة لا سيما ما يختص منها بدعاوى التزوير وأدلتها ولم يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى كانت أوراق الدعوى تكفي لاقتناعه بصحة الورقة المطعون عليها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 834 لسنة 50 قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الأول – صـ 1262 – الفقرة 2).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا أقام الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وتكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد ادعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذه المستندات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 654 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/2/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – صـ 486 – الفقرة 4).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هي أقامت قضائها بصحة الورقة على ما اطمأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما استخلصته منها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 311 لسنة 52 قضائية – جلسة 26/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 301 – الفقرة 8).
عدم الاستجابة لطلب استكتاب المدعية، وإلزامها بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ عقد البيع المطعون فيه بالتزوير:
قدمت المدعية مذكرة بدفاعها بجلسة ***** طلبت في ختامها إحالة المدعية لمصلحة الطب الشرعي لاستكتابها على توقيعها على عقد البيع المزور المؤرخ في ***** (على حد زعمها)؛..
وطلب الاستكتاب هذا غير ذي محل، لأنه من الطبيعي أن الخصائص الفنية لتوقيع المدعية قد اختلفت بمرور ما يقرب من 30 ثلاثون عاماً على توقيع العقد المطعون فيه وبعد أن بلغت المدعية من العمر أرذله.
لا سيما وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى على تقرير خبير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي قائلاً إنه ثابت من هذا التقرير أن الإمضاء المطعون عليه بالتزوير يختلف عن إمضاء من نسب إليه المعترف به والموقع به على قسيمتي زواجه فى سنة كذا، كما أنه يختلف عن توقيعه على عقد البيع المسجل فى تاريخ كذا من حيث تركيب الحروف واتصال بعضها ببعض، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يمكنه القطع بأن الإمضاء المطعون فيه لم يصدر ممن نسب إليه إذ الإمضاء الموقع به على قسيمتي الزواج كما يختلف عن الإمضاء المطعون فيه يختلف أيضا عن الإمضاء الموقع به على عقد البيع المسجل لما بين تاريخ القسيمتين والعقد من فترة طويلة مما لا تصلح معه هاتان الوثيقتان لإجراء المضاهاة عليهما، فهذا الحكم يكون قد أقيم على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق ويتعين نقضه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 130 لسنة 18 قضائية – جلسة 2/3/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 303 – الفقرة 1).
فضلاً عن أنه يتعين – في حالة إحالة الدعوى للخبرة الفنية – إلزام المدعية بأن تقدم أوراق مضاهاة رسمية موقعة منها في تاريخ معاصر لتاريخ عقد البيع المطعون فيه (في غضون عام *****)، وإلا رفض طلب إحالة الدعوى للخبرة.
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما يقضي به نص المادة 37 من قانون الإثبات، فإنه:
“لا يقبل المضاهاة – في حالة عدم اتفاق الخصوم – إلا الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10 و 11 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره … لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر عقد التأمين المختلط – الذى أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهي من شركات القطاع العام – محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 469 لسنة 50 قضائية – جلسة 29/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الأول – صـ 595 – الفقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
“القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات (المقابلة لنص المادة 37 من قانون الإثبات) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضي وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 34 قضائية – جلسة 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – الجزء الأول – صـ 54 – الفقرة 1).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الاستكتاب بعد مرور ما يقرب من 30 ثلاثين عاماً على تاريخ المحرر المطعون فيه غير مجدي على نحو ما سلف بيانه، وكان المدعي لا يعترف ولا يقر بصحة أية أوراق عرفية تقدمها المدعية، ومن ثم فلا مناص من إلزام المدعية – في حالة الإحالة للخبرة الفنية – بتقديم أوراق مضاهاة رسمية معاصرة لتاريخ المحرر المطعون فيه (في غضون عام *****) وإلا رفض طلب الإحالة للخبرة، لاستحالة تنفيذ المأمورية بغير تقديم تلك الأوراق الرسمية المعاصرة لتاريخ المحرر المذكور.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً