(متى يبدأ احتساب مدة سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم)؟؟
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
سقوط الدعوى الجزائية ويجب التفريق هنا بين انقضاء الدعوى الجزائية وبين العقوبة في انقضائهما ( وهذا أمر يخلط بينه كثير ٌ من المحاميين فضلا ً عن القضاة ) , حيث أن الدعوى الجزائية مدتها تبدأ منذ تاريخ ارتكاب الجريمة وتنقطع باجراءات الاتهام والمحاكمة ,,, بينما انقضاء العقوبة هي بعد صيرورة الحكم نهائيا ً
فانقضاء الدعوى الجزائية تقرأ من نص المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء نصها على انه “تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالتنازل عنها ممن له حق فيه او بالعفو الشامل او الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الاخرى ، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان”
بينما الانقضاء الحكم الجزائي فتقرأ المادة (315) لايضاحها والتي نصت على انه “فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية و الجنايات المحكو فيها نهائيا بالاعدام او السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الاخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبعة سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا الا اذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من صدور الحكم”
والجميل في الكتابة في هذه الموضوع كبحث مثلا التفرقة بين الجرائم الوقتية و الجرائم المتتعدة الافعال لبيان تاريخ او وقت سقوط الدعوى فمثلا ، فالجريمة الوقتية على سبيل المثال يسقط الفعل بالتقادم منذ تاريخ الوقوع الفعل نفسه ، اما في الجريمة المتتالة الافعال او المتعددة فيكون من تاريخ اخر فعل .
اترك تعليقاً