احدث التعديلات لمواد قانون سلطة النقد الفلسطينية

 

قانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية طبقاً لأحدث التعديلات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة
مادة ( 1 ) تعاريف
مادة ( 3 ) إعفاء
مادة ( 4 ) مقر سلطة النقد
مادة ( 5 ) أهداف سلطة النقد
مادة ( 6 ) مهام سلطة النقد
مادة ( 7 ) محظورات
الفصل الثاني الأحكام المالية
مادة ( 8 ) رأسمال سلطة النقد
مادة ( 9 ) العجز في الميزانية
مادة ( 10 ) الأرباح
مادة ( 11 ) الاحتياطي العام
مادة ( 12 ) أيلولة صافي الأرباح لحساب الخزينة
مادة ( 13 ) عدم إلزامية توزيع الأرباح
الفصل الثالث الإدارة
مادة ( 14 ) مجلس إدارة السلطة
مادة ( 15 ) تعيين أعضاء مجلس الإدارة
مادة ( 16 ) جنسية أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد
مادة ( 17 ) مسؤولية مجلس الإدارة
مادة ( 18 ) صلاحيات المجلس
مادة ( 19 ) الراتب
مادة ( 20 ) اجتماعات المجلس
مادة ( 21 ) نصاب الاجتماعات
مادة ( 22 ) سرية المداولات
مادة ( 23 ) واجب تقديم بيانات عن المصالح الخاصة
مادة ( 24 ) صلاحيات المحافظ
مادة ( 25 ) تقرير المحافظ
مادة ( 26 ) حالة تعذر اجتماع المجلس
مادة ( 27 ) صلاحيات نائب المحافظ
مادة ( 28 ) تفرغ المحافظ ونائبه للعمل في سلطة النقد
مادة ( 29 ) الاستعانة بالخبراء
مادة ( 30 ) الاستقالة
مادة ( 31 ) إنتهاء الخدمة
مادة ( 32 ) مدقق الحسابات
مادة ( 33 ) حظر إفشاء بيانات السلطة
الفصل الرابع العلاقة مع السلطة الوطنية
مادة ( 34 ) قبول الودائع
مادة ( 35 ) مجالات الوكالة المالية لسلطة النقد
مادة ( 36 ) السلف
مادة ( 37 ) الاستئناس برأي المحافظ
مادة ( 38 ) شراء أو بيع سندات المديونية
مادة (39) تقرير سلطة النقد
الفصل الخامس العلاقة مع المصارف
مادة (40) تقييد ممارسة الأعمال المصرفية بالحصول على ترخيص
مادة (41) تنظيم سرية الحسابات بالمصارف
مادة (42) حظر استعمال تعبير “بنك/ مصرف” لغير البنوك
مادة (43) تعديلات المصارف على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي
مادة (44) توقف المصارف عن عملها أو اندماجها
مادة (45) حالات شطب المصارف المرخصة
مادة (46) الرقابة على المصارف
مادة (47) المخالفات والعقوبات
مادة (48) طلب التدابير التصحيحية
مادة (49) فتح فروع جديدة او تغيير أماكنها
مادة (50) التعاون في الرقابة على المصارف
مادة (51) صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي
مادة (52) حق السلطة في فتح حسابات مصرفية
مادة (53) إنشاء خدمة معلومات مركزية
مادة (54) خدمة التقاص
مادة (55) العمل كوسيط
مادة (56) شراء وبيع وحسم أدوات الائتمان
مادة (57) تقديم قروض وسلف للمصارف
مادة (58) تمديد أو تعديل الائتمان
مادة (59) قيمة الكفالة المودعة لكفالة العمليات الائتمانية
مادة (62) تحديد أسعار الفوائد
الفصل السادس تنظيم النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية
مادة (61) العملة الوطنية
مادة (62) صلاحيات سلطة النقد
مادة (63) مسؤولية سلطة النقد عن الاحتياطات الدولية للسلطة الوطنية
مادة (64) إنشاء حساب احتياطي التقييم
الفصل السابع الحسابات والبيانات المالية والتقارير والتدقيق
مادة (65) السنة المالية
مادة (66) تقديم نسخة عن البيانات المالية المعتمدة للمدققين الخارجيين
مادة (67) التقرير المالي السنوي
الفصل الثامن أحكام ختامية
مادة (68) امتياز سلطة النقد في الوفاء بالمطالبات المتحققة عليها
مادة (69) جمع المعلومات اللازمة للقيام بأعمالها
مادة (70) الصلاحيات التنظيمية
مادة (71) إلغاء أو تصفية سلطة النقد
مادة (72) إلغاء
مادة (73) إصدار الأنظمة
مادة (74) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 المعمول به في محافظات غزة ،
وعلى قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى القرار رقم 184 لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية،
وعلى اقتراح محافظ سلطة النقد ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبناء على موافقة المجلس التشريعي ،
أصدرنا القانون التالي :

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة ( 1 )
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.
المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد.
المحافظ : محافظ سلطة النقد.
نائب المحافظ : نائب محافظ سلطة النقد.
العضو: عضو مجلس إدارة سلطة النقد.
الزوج : الزوج أو الزوجة.
المصرف : أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطيني وفقاً لأحكام قانون المصارف.
مؤسسة الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أُنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة.
المؤسسة العامة: كل سلطة أو هيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

مادة ( 3 )
إعفاء

تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.

مادة ( 4 )
مقر سلطة النقد

يكون المقر الرئيس لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد ان تفتح فروعاً لها في محافظات فلسطين وان تغلقها وان تعين وكلاء أو مراسلين لها في الداخل والخارج وفقاً لما تستدعيه حالة العمل.

مادة ( 5 )
أهداف ومهام وصلاحيات سلطة النقد

تهدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه
الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون :-
1- ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقاً
للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك.
2- تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها
وفرض العقوبات عليها.
3- إعداد وتنظيم ونشر ميزان الدفوعات.
4- توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً.
5- وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.
6- الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية و إدارته.
7- تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها.
8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها.
9- وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم.
10- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف.
11- العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين.
12- تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها.
13- القيام بأية أعمال أخرى يُعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ( 6 )
مهام سلطة النقد

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :-
1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية.
2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها.
3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها.
4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة.
5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها.
6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف.
7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها.
8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ( 7 )
محظورات

أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :-
1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون.
2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية.
3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها.
ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي:
1- ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها.
3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة.
4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.

الفصل الثاني

الأحكام المالية

مادة ( 8 )
رأسمال سلطة النقد

أ- يكون رأس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس.
ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.

مادة ( 9 )
العجز في الميزانية

إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.

مادة ( 10 )
الأرباح

تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:-
1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها.
2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية.
3- صناديق التقاعد والادخار.
4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.

مادة ( 11 )
الاحتياطي العام

أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المالي إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل.
ب- عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال.
ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.

مادة ( 12 )
أيلولة صافي الأرباح لحساب الخزينة

بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.

مادة ( 13 )
عدم إلزامية توزيع الأرباح

لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.

الفصل الثالث

الإدارة

مادة ( 14 )
مجلس إدارة السلطة

أ- يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1. نائب المحافظ.
2. ممثل عن وزارة المالية .
3. ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف سلطة النقد على إلا يكون أي منهم عاملاً في قطاع المصارف.
ب- يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية.

مادة ( 15 )
تعيين أعضاء مجلس الإدارة

أ- يُعين المحافظ ونائب المحافظ بقرارمن رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء
ب- يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزارة المالية.
ج- يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي :
1- عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2- ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار رئيس السلطة الوطنية.
3- عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة.
د- تكون مدة العضوية للحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
هـ- يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
و- إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون والفقرة (أ) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.

مادة ( 16 )
جنسية أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد

لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه ان يؤدي اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية :
{ اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطني فلسطين، وان أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكلة إلى “كمحافظ/ نائب محافظ/عضو مجلس إدارة في سلطة النقد” ،بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي اطلع عليها والمتعلقة بأعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك }.

مادة ( 17 )
مسؤولية مجلس الإدارة

أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية. ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة ( 18 )
صلاحيات المجلس

وفقاً لأحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي:-
1- تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والإشراف على حسن قيامها بمهامها.
2- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف.
3- ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها.
4- ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب.
5- ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية.
6- تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها.
7- إقرار أنظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم ادارتها وعملياتها.
8- إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها.
9- إنشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد وإلغاءها.
10- إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار وتداول الأوراق المالية.
11-إقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية.
12- إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.
13- التوصية بأية زيادات في راس مال سلطة النقد.
14- وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف.
15- إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد.
16- اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر.
17- اعتماد تعيين المدراء العامين والإقليميين والمستشارين للمصارف.
18- وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها.
19- تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس.
20- تعيين المدراء العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ.
21- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد، والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.
22- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.

مادة ( 19 )
الراتب

أ- يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
ب- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات أجور أعضاء المجلس أو موظفي سلطة النقد على أساس ما تحققه من أرباح.

مادة ( 20 )
اجتماعات المجلس

أ- يجتمع المجلس بناءً على دعوة المحافظ أو نائبه كما يجوز له الإجتماع بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل إلى المحافظ أو نائبه حال غيابه ويجب ان توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الإجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الإجتماع بإعطاء مهلة اقصر.
ب- يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل شهر.
ج- يرأس المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس المجلس نائب المحافظ.

مادة ( 21 )
نصاب الاجتماعات

أ- لا يكون انعقاد المجس صحيحاً إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل على أن يكون المحافظ أو نائب المحافظ حاضرين.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد أعضاء المجلس ما لم ينص على خلاف ذلك، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.

مادة ( 22 )
سرية المداولات

أ- تكون المداولات في اجتماعات المجلس سرية، إلا انه يجوز للمجلس بموافقة جميع أعضائه جعل بعض مداولاته علنية.
ب- في الحالات التي يشترط فيها موافقة جميع أعضاء المجلس، يعتبر قرار المجلس صحيحاً حتى في حالة شغور مقعد من مقاعد مجلس الإدارة.

مادة ( 23 )
واجب تقديم بيانات عن المصالح الخاصة

أ- على المحافظ ونائب المحافظ والعضو ان يقدم للمجلس بعد تعيينه وفي كل سنة تلي ذلك بيانات منتظمة وكاملة عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تخصه أو تخص زوجه وأولاده القصر.
ب- على كل من له مصلحة من الأعضاء في موضوع معروض للمناقشة داخل المجلس أن يفصح عن مصلحته وينسحب من الجلسة قبل بداية المناقشة، ولا يحق له في هذه الحالة أن يشترك في اتخاذ القرار، ولا يحتسب لأغراض المناقشة، ضمن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.

مادة ( 24 )
صلاحيات المحافظ

وفقاً لأحكام القانون يعتبر المحافظ المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة أعمال سلطة النقد ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ويمثل المحافظ سلطة النقد في علاقاتها مع السلطة الوطنية والجهات المحلية والأجنبية والغير وأمام القضاء.
ويمارس المحافظ على الأخص ما يلي :
1- إحاطة المجلس علماً بما اتخذه من قرارات وإجراءات في المواضيع والأمور الهامة.
2- التوقيع مع وزير المالية على أوراق النقد حسب أحكام قانون النقد والتسليف.
3- توقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على سلطة النقد.
4- يكون المحافظ آمر الصرف في سلطة النقد وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة أو وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
5- التوقيع منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين في سلطة النقد على التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الهامة وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة أو وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.
6- تمثيل سلطة النقد أمام اللجان المختصة في المجلس التشريعي المكلفة ببحث شئون سلطة النقد أو القوانين المتصلة بأعمالها إلا إذا اتخذ قرار بتكليف آخر بذلك.
7- نشر أية بيانات أو تصريحات تتعلق بسياسة سلطة النقد وإجراءاتها.
8- للمحافظ أن يفوض كتابياً نائبه أو غيره من موظفي سلطة النقد بمزاولة بعض صلاحياته بموافقة المجلس ويبقى مسئولاً عنها أمام المجلس.

مادة ( 25 )
تقرير المحافظ

على المحافظ أن يقدم إلى المجلس تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة عن إدارة سلطة النقد وعملياتها ووضع النظام المصرفي، وأوضاع الأسواق النقدية والمالية وأسواق النقد الأجنبي، وجميع الأحداث والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على سلطة النقد.

مادة ( 26 )
حالة تعذر اجتماع المجلس

وفقاً لأحكام القانون وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع المجلس يجوز للجنة ثلاثية مشكلة من المحافظ ونائب المحافظ وعضو ثالث يسميه المجلس استثناءً من أحكام اتخاذ قرار في موضوع يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة، وعليه في هذه الحالة ان يدعو المجلس للإنعقاد خلال مدة أقصاها خمسة أيام من اتخاذ القرار لإبلاغ المجلس بذلك، ويجوز للمجلس إلغاء قرار اللجنة.

مادة ( 27 )
صلاحيات نائب المحافظ

أ- يساعد نائب المحافظ، المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسئولياته عند غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب.
ب- يكلف رئيس السلطة الوطنية أحد أعضاء اللجنة ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة عن غياب المحافظ ونائبه إلى ان يعود أحدهما للعمل ولا يجوز أن يكون ذلك لأكثر من ثلاثة اشهر.

مادة ( 28 )
تفرغ المحافظ ونائبه للعمل في سلطة النقد

أ- على المحافظ ونائبه ان يتفرغا لعملهما في سلطة النقد ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بغير اجر، كما لا يجوز لأي منهما العمل في خدمة أي مؤسسة مصرفية أو مالية خلال سنة من ترك الخدمة في سلطة النقد.
ب- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين في سلطة النقد ان يقبل أية هدايا أو معونة أو ائتمان لشخصه أو لأي شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا كان هذا القبول يؤدي أو يعطي الانطباع بأنه يؤدي إلى الإقلال من إخلاصه لواجباته
ج- لا يجوز لأي من العاملين في سلطة النقد أن يقوم بأي عمل آخر بأجر أو بدون اجر.

مادة ( 29 )
الاستعانة بالخبراء

أ- للمجلس ان يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء وان يحدد مكافآتهم وان يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
ب- يجوز للمحافظ بموافقة المجلس أن يعين لجنة استشارية من خارج موظفي سلطة النقد طلباً لمشورتها وان يحدد مهامها وطريقة عملها ومكافآتها.

مادة ( 30 )
الاستقالة

للمحافظ ونائب المحافظ والعضو أن يقدم استقالته من منصبه إلى رئيس السلطة الوطنية ويجري في هذه الحالة تعيين شخص آخر مكانه خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً وبمدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قبول الاستقالة.

مادة ( 31 )
إنهاء الخدمة

أ) تنتهي خدمات المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكماً في أي من الحالات الآتية
1)إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2)إذا أعلن إفلاسه.
3)إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي.
ب)تنتهي خدمـات المحافـظ أو نائبه أو أي عضو بقرار من رئيس السلطة الوطنية في أي من الحـالات الآتية:
1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول
2- إذا أهمل إهمالا جسيما أو الحق ضرراً فادحا بمصالح سلطة النقد
3- إذا خالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بالنشاط المصرفي.

مادة ( 32 )
مدقق الحسابات

مع عدم الإخلال بما جاء في الفقرة 21 من المادة ( 18 ) يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب من مجلس الوزراء مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات سلطة النقد وتصديق الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر والقوائم المالية الأخرى الصادرة عنها ويقدم تقريره لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء وعلى سلطة النقد ان تضع تحت تصرف المدقق ما يراه ضرورياً ومناسباً من سجلاتها ودفاترها ومستنداتها للقيام بعمله.

مادة ( 33 )
حظر إفشاء بيانات السلطة

لا يجوز لأي عضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل أن يفشي أو يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر على أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون سلطة النقد أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي.

الفصل الرابع

العلاقة مع السلطة الوطنية

مادة ( 34 )
قبول الودائع

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
1- يجوز لسلطة النقد أن تقبل ودائع من السلطة الوطنية والمؤسسات العامة، وعليها كجهة إيداع أن تتسلم أية أموال منها، وان تفتح حسابات لها، وان تقوم بالخدمات والعمليات المصرفية المرتبطة بها. وعلى سلطة النقد أن تدفع الأموال في حدود المبالغ المودعة وذلك بموجب أوامر للدفع. ويجوز لسلطة النقد أن توافق على دفع فائدة على هذه الودائع
2- يجوز لسلطة النقد ان تصرح لمؤسسات مالية أخرى، بقبول مثل هذه الودائع وذلك وفق الشروط التي تضعها في هذا الشأن.

مادة ( 35 )
مجالات الوكالة المالية لسلطة النقد

وفقاً لأحكام القانون :-
أ- تعمل سلطة النقد كوكيل مالي للسلطة الوطنية في المجالات الآتية :
1- تسويق وإدارة ونقل سندات المديونية الصادرة عن السلطة الوطنية والمؤسسات العامة والعمل كمسجل لهذه السندات.
2- تنفيذ معاملات الدفع الخاصة بحسابات السلطة الوطنية والمؤسسات العامة المفتوحة لدى سلطة النقد.
3- أية أعمال يعهد بها إليها من السلطة الوطنية متفقة مع أهداف سلطة النقد ومهامها.
ب- يجوز لسلطة النقد بالاتفاق مع وزارة المالية، أداء جميع الواجبات المتعلقة بتسجيل ومراقبة وإدارة الدين الخارجي للسلطة الوطنية، والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعهاالسلطة الوطنية وبما يتلائم مع قوانين وأنظمة سلطة النقد.

مادة ( 36 )
السلف

أ- يجوز لسلطة النقد ان تقدم للخزينة بطلب من وزير المالية سلفة بدون فائدة لتغطية أي عجز موسمي ناجم عن زيادة نفقات السلطة الوطنية عن إيراداتها شريطة ألا تزيد السلفة التي تقدم بمقتضى أحكام هذه المادة على عشرة بالمئة من الإيرادات المحلية المقدرة في قانون الموازنةالمعمول به عند تقديم طلب السلفة.
ب- تكون هذه السلفة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدي خلال اثني عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمها.
ج- تحدد الشروط الخاصة بهذه السلفة بالاتفاق بين وزارة المالية وسلطة النقد وذلك وفقاً لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.

مادة ( 37 )
الاستئناس برأي المحافظ

أ- يستأنس رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسة النقدية أو الائتمانية أو عند التفاوض بشان أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للسلطة الوطنية أو للمؤسسات العامة وذلك لبيان أثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات في فلسطين.
ب- يستأنس مجلس الوزراء ووزير المالية برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسات المالية التي لها انعكاس على الأوضاع النقدية والائتمانية في فلسطين.

مادة ( 38 )
شراء أو بيع سندات المديونية

يجوز لسلطة النقد شراء أو بيع سندات المديونية التي تصدرها السلطة الوطنية في السوق الثانية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.

مادة (39)
تقرير سلطة النقد

تقدم سلطة النقد كل ثلاثة اشهر إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أعمالها ونشاطاتها وعن الوضع النقدي والمصرفي في فلسطين، كما تقدم سلطة النقد وخلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمالها خلال تلك السنة بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية الأخرى مصدقاً من المدقق الخارجي.

الفصل الخامس

العلاقة مع المصارف

مادة (40)
تقييد ممارسة الأعمال المصرفية بالحصول على ترخيص

أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية إلا بعد الترخيص بذلك من سلطة النقد وتسجل المصارف المرخص لها في السجل المعد لذلك لدى سلطة النقد كما ينشر القرار الصادر بالترخيص في الجريدة الرسمية.
ب- تضع سلطة النقد الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك، وتصدر هذه الأنظمة والتعليمات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- على المصارف القائمة عند العمل بالأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة ان تسوي أوضاعها وفقاً لتلك الأنظمة والتعليمات خلال المدة التي تحددها على إلا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات وتحدد سلطة النقد الإجراءات الخاصة بذلك.

مادة (41)
تنظيم سرية الحسابات بالمصارف

يضع المجلس الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارف ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات المقررة لهم مع سلطة النقد وفيما بينها وفقاً لأحكام قانون المصارف.

مادة (42)
حظر استعمال تعبير “بنك/ مصرف” لغير البنوك

لا يجوز لغير المصارف المرخصة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون ان تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير بنك أو مصرف أو بنكي أو مصرفي أو أي تعبير آخر مماثل لها وعلى أي نحو يمكن ان تؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها.
كل من يخـالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز(250,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص في قانون آخر على عقوبة اشد.

مادة (43)
تعديلات المصارف على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي

على المصارف المرخصة ان تطلب موافقة سلطة النقد على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها على هامش السجل الخاص بالمصرف المعني.

مادة (44)
توقف المصارف عن عملها أو اندماجها

لا يجوز لأي مصرف مرخص ان يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في أي مصرف آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد.
لا يجوز إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا تثبتت سلطة النقد من وفاء المصرف بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه أو تسويتها على وجه يكون مقبولاً لسلطة النقد.

مادة (45)
حالات شطب المصارف المرخصة

يجوز لسلطة النقد شطب المصرف المرخص من السجل في أي من الحالات التالية :
1) بناءً على طلب المصرف ذي العلاقة.
2) إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.
3) إذا اشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته.
4)إذا اندمج في مصرف آخر دون موافقة سلطة النقد.
5) إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون أو لأي تشريع آخر بشكل يهدد مصلحة المودعين.
ب- على سلطة النقد قبل الشطب ان تطلب من المصرف المعني تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة للشطب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه إشعار سلطة النقد.
ج- يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائياً ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر لنفاذه.
د- للمصرف الحق في اللجوء للقضاء للطعن في قرار الشطب وفق القانون.

مادة (46)
الرقابة على المصارف

أ- تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك ان تقوم بالتفتيش على أي مصرف للتأكد من سلامة مركزه المالي، ومدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى المصرف ان يطلع من تكلفه سلطة النقد بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات والحسابات والصناديق والخزائن وان يزوده بكل ما يطلبه من معلومات.
ب- تعتمد أصول المحاسبة الدوليـة (IAS) الصادرة عن لجنـة أصول المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Committee) في تقييم وتحليل وتسجيل جميع عمليات المصارف وفي إعداد جميع حساباتها الختامية وقوائمها المالية.

مادة (47)
المخالفات والعقوبات

أ- إذا خالف مصرف مرخص أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو أي تدبير فرضته سلطة النقد أو لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يكون لسلطة النقد الحق في ان توقع على المصرف المخالف أحد الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها.
3- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية قيود أخرى على المصرف المخالف في ممارسة أعماله.
4- تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله.
5- حل مجلس إدارة المصرف المخالف وتعيين مفوض لإدارة المصرف لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الهيئة العامة للمصرف لإختيار مجلس إدارة جديد.
6- شطبه من سجل المصارف.
ب- في جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزء إلا بعد سماع إيضاحات المصرف المعني.

مادة (48)
طلب التدابير التصحيحية

إذا تبين لسلطة النقد بعد التفتيش على أعمال أي مصرف انه خالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو لم يتقيد بشروط الترخيص الممنوحة له، فلها أن تطلب منه اتخاذ التدابير التصحيحية أو أن تفرض عليه أياً من الجزاءات المقررة.

مادة (49)
فتح فروع جديدة او تغيير أماكنها

أ- لا يجوز لأي مصرف مرخص مقره الرئيس في فلسطين أن يفتح فرعاً جديدا له داخل فلسطين أو خارجها، ولا أن يغير مكان الفرع أو يغلق فرعاً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.
ب- لا يجوز لأي مصرف مرخص هو فرع لمصرف أجنبي ن يفتح فرعاً جديداً له داخل فلسطين ولا ان يغير مكان الفرع أو يغلق فرعاً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.

مادة (50)
التعاون في الرقابة على المصارف

على سلطة النقد أن تتعاون على أساس المعاملة بالمثل، مع أي جهة أجنبية تتولى مسؤولية الرقابة على المصارف ولها أن تتبادل المعلومات معها شريطة التعهد باحترام سرية المعلومات.

مادة (51)
صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي

أ- يكون لسلطة النقد صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بناءً على أنظمة وتعليمات تحدد نسب الاحتياطي وطريقة احتسابه بنسبة أو بنسب معينة من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن (5 %) ولا تزيد عن (35 %) منها. والعقوبات التي تفرضها على المصارف لعدم الالتزام بأي منها، وأية عوائد ترى سلطة النقد أن تدفعها لها.
ب- يودع الاحتياطي الإلزامي لدى سلطة النقد وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، يحدد نسب الاحتياطي الإلزامي التي تستند على حجم الودائع والأموال المقترضة وأية التزامات أخرى للمصارف، وتكون نسب الاحتياطي الإلزامي واحدة لكل فئة من فئات الالتزامات للعملة الواحدة لجميع المصارف من الفئة ذاتها.

مادة (52)
حق السلطة في فتح حسابات مصرفية

يحق لسلطة النقد أن تفتح أية حسابات مصرفية تراها ضرورية لأداء وظائفها، وان تفتح في دفاترها حسابات للمصارف، وان تقبل الودائع من هذه المصارف وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها سلطة النقد.

مادة (53)
إنشاء خدمة معلومات مركزية

تنشئ سلطة النقد منفردة أو بالتعاون مع المصارف خدمة معلومات مركزية خاصة بالجهاز المصرفي، وعليها أن تواصل تحديث هذه الخدمة.

مادة (54)
خدمة التقاص

تقدم سلطة النقد للمصارف خدمة التقاص وتسوية المدفوعات.

مادة (55)
العمل كوسيط

يجوز لسلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية العمل كوسيط لإيصال الأموال المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومية الأجنبية إلى المستفيدين وذلك وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة.

مادة (56)
شراء وبيع وحسم أدوات الائتمان

أ- يجوز لسلطة النقد أن تشتري أو تبيع أو تحسم أو تعيد الحسم للمصارف أدوات الائتمان المختلفة، لتمويل العمليات التجارية والصناعية والزراعية.
ب- لا يجوز أن تزيد مدة استحقاق هذه الأدوات عن تسعين (90) يوماً من تاريخ امتلاك سلطة النقد لها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد هذه المدة مهما كانت الظروف.

مادة (57)
تقديم قروض وسلف للمصارف

يجوز لسلطة النقد أن تقدم للمصارف قروضاً أو سلفاً لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين(120) يوماً لتغطية احتياجات السيولة في المصارف، بضمان أي من الموجودات التالية:
أ- أدوات الاحتياطي الدولي.
ب- سندات الدين العام الأخرى الصادرة أو المكفولة من السلطة الوطنية والتي تشكل جزءاً من اكتتاب عام.
ج- أية ودائع لدى سلطة النقد، أو لدى مودع آخر مقبول لدى سلطة النقد كموجودات يسمح هذا القانون لسلطة النقد بشرائها أو بيعها أو التعامل بها، بما في ذلك الذهب.

مادة (58)
تمديد أو تعديل الائتمان

أ- إذا طلب أحد المصارف تمديداً للائتمان المقدم أو تعديلاً لشروط الكفالة الخاصة بهذا الائتمان والمقرر وفقاً للمادة السابقة، وجب عليه ان يقدم إلى سلطة النقد برنامجاً للتصحيح المالي.
ب- يجوز لسلطة النقد بعد موافقة المجلس على هذا البرنامج، ان تمنح التمديد المطلوب وان تقبل تعديل شروط الكفالة، بشرط إلا تزيد القيمة الكلية للقرض عن 20% من المبلغ الإجمالي لموجودات المصرف القابلة للاسترداد.

مادة (59)
قيمة الكفالة المودعة لكفالة العمليات الائتمانية

أ- يحدد المجلس النسبة المئوية القصوى لقيمة الكفالة المودعة لضمان كل عملية من العمليات الائتمانية الواردة في المواد السابقة.
ب- على سلطة النقد خلال مدة التسهيلات المشار إليها في المادتين (57) و(58) من هذا القانون، أن تمارس رقابة خاصة على المصرف الممنوح له هذه التسهيلات، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ جميع التدابير المسموح بها قانوناً.
ج- إذا تبين لسلطة النقد أن المصرف المعني لم يتمكن من الوفاء بالبرنامج المعتمد، تتخذ سلطة النقد التدابير القانونية الملائمة وفي جميع الأحوال يجب إلا تزيد المدة الإجمالية للقروض والتسهيلات الممنوحة عن 180 يوماً بما فيها المدة الأصلية المشار إليها في المادة (57) من هذا القانون.

مادة (62)
تحديد أسعار الفوائد

تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها.

الفصل السادس

تنظيم النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية

مادة (61)
العملة الوطنية

أ- فيما عدا العملة الوطنية، تعتبر جميع العملات الأخرى نقداً أجنبياً.
ب- وفقاً لأحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية وقانون أعمال الصرافة تكون سلطة النقد مسؤولة عن :
1- وضع الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل بالنقد الأجنبي.
2- منح وإلغاء تراخيص المتعاملين بالنقد الأجنبي.

مادة (62)
صلاحيات سلطة النقد

بما لا يتعارض مع أحكام القانون لسلطة النقد القيام بما يلي:
1- شراء الشيكات والأسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها وتحويلها أو قبولها كأمانة.
2- شراء وبيع أسهم وسندات في أية مؤسـسة مالية أو مصرفية تؤسس في فلسطين شريطة ان يقر مجلس الوزراء هذه الإجـراءات وان لا تزيد مجموع استثمارات سلطة النقد لتلك الأسهم والسندات على ( 25% ) من مجموع حساب رأس المال والاحتياطي العام.
3- لسلطة النقد بمقتضى اتفاقات خاصة تكون السلطة الوطنية طرفاً فيها وبقرار من رئيس السلطة الوطنية أن تساهم في رأس مال أية مؤسسة مصرفية أو مالية تؤسس خارج فلسطين أن لا تزيد مجموع مساهمات سلطة النقد على ( 25% ) من حساب رأس المال والاحتياطي العام.
4- فتح حسابات لدى المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية أو الدولية وحفظ هذه الحسابات فيها بموافقة مجلس الوزراء.
5- العمل كوكيل أو مصرف مراسل للمصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية وللمؤسسات الدولية ووكلائها، وذلك في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
6- تقديم المشورة للسلطة الوطنية في جميع عقود القروض وتأمين الكفالات والضمانات لهذه القروض.
7- الدخول في مفاوضات وعقد اتفاقات التقاص والمدفوعات وأية عقود أخرى لهذه الأغراض مع مؤسسات التقاص المركزية العامة أو الخاصة الموجودة في الخارج.

مادة (63)
مسؤولية سلطة النقد عن الاحتياطات الدولية للسلطة الوطنية

أ- تكون سلطة النقد مسؤولة عن الاحتياطيات الدولية للسلطة الوطنية وكل المؤسسات العامة الفلسطينية بموجب الشروط والأحكام التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار معايير السيولة والربحية عند اختيار الموجودات الاحتياطية.
ب- تتألف الاحتياطيات الدولية من بعض أو كل الموجودات الآتية:
1- الذهب.
2- النقد الأجنبي المحتفظ به لدى سلطة النقد أو في حسابات في الخارج لدى مؤسسات مالية ومصرفية من الدرجة الأولى.
3- أية موجودات أخرى معترف بها دولياً(كاحتياطي دولي).
4- السندات الإذنية والكمبيالات المحررة بعملات أجنبية والمقبولة قبولاً عاماً في العمليات الدولية والقابلة للدفع في الخارج.
5- السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات الأجنبية بعملتها الخاصة بشرط ان يقرر المجلس تصنيفها كسندات مؤهلة.
6- السندات الأخرى القابلة للتداول الصادرة عن وكالات دولية أو مؤسسات مالية خارجية من الدرجة الأولى، بشرط إن تكون مصنفة من قبل المجلس كسندات مؤهلة.

مادة (64)
إنشاء حساب احتياطي التقييم

تنشئ سـلطة النقد حسابـاً خاصـاً يسمى “حساب احتياطي التقييم” وتقوم بإدارة هذا الحساب على النحو التالي :-
1- يشمل هذا الحساب أية أرباح قد تتحقق نتيجة التغيير الذي يطرأ على قيمة موجودات أو مطلوبات سلطة النقد المحفوظة لديها من الذهب والعملات الأخرى المحلية والدولية التي لا تعتمدها سلطة النقد كوحدة حسابية.
2- إذا ترتب على التغيير في أسعار العملات أو الذهب خسارة تؤثر على قيمة موجودات ومطلوبات سلطة النقد وتسبب عجزاً في حساب احتياطي التقييم، تقوم السلطة الوطنية بإصدار سندات قابلة للتداول بلا فوائد لتغطية العجز فيه.
3- إذا تحقق في نهاية أية سنة مالية فائض في حساب احتياطي التقييم، فإنه يخصص لتسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة السابقة.
4- إذا ما توفر فائض إضافي نتيجة تغييرات أسعار العملات أو الذهب بعد تسديد قيمة السندات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة، فلا يجوز استعمالها لأي أغراض أخرى وتبقى في حساب احتياطي التقييم لاستعمالها لتغطية أية خسائر مستقبلية وفقاً لأحكام هذه المادة.
5- أية أرباح أو خسائر تنتج عن تقلبات أسعار العملات أو الذهب والتي ليست بوحدة الحساب المستعملة من قبل سلطة النقد، تبقى في “حساب احتياطي التقييم” وتظهر في حساب الأرباح والخسائر.

الفصل السابع

الحسابات والبيانات المالية والتقارير والتدقيق

مادة (65)
السنة المالية

أ- تبدأ السنة المالية لسلطة النقد في اليوم الأول من كانون الثاني / يناير وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول / ديسمبر من كل عام.
ب- على سلطة النقد أن تحتفظ بحسابات وسجلات وافية، تعبر بدقة عن عملياتها وأوضاعها المالية، وفقاً لأصول المحاسبة الدولية (IAS) الصادرة عن لجنة أصول المحاسبة الدولية (IASC).
ج- على سلطة النقد أن تعد بيانات عن كل سنة مالية، وان تدرجها في ميزانيتها العامة، وحسابات الأرباح والخسائر، وما يتصل بها من بيانات وفقاً لأصول المحاسبة الدولية ((IAS الصادرة عن لجنة أصول المحاسبة الدولية (IASC).

مادة (66)
تقديم نسخة عن البيانات المالية المعتمدة للمدققين الخارجيين

أ- على سلطة النقد أن تقدم إلى كل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كمل سنة مالية ما يلي:
1- نسخة عن بياناتها المالية المعتمدة من المدققين الخارجيين المعتمدين.
2- تقريراً عن عملياتها ونشاطاتها خلال تلك السنة.
ب- تقوم سلطة النقد بنشر موجز عن البيانات والتقارير المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويجوز لها أيضاً نشر ما تراه من تقارير ودراسات مالية واقتصادية.
ج- تقوم سلطة النقد خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل ثلاثة اشهر بإعداد ونشر بيانات مالية موجزة عن تلك الفترة.

مادة (67)
التقرير المالي السنوي

تقدم سلطة النقد إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية يتضمن على الأقل ما يلي.
1- تصوراً وشرحاً للسياسات العامة والبرامج التي ستتبناها سلطة النقد على المدى نصف السنوي والسنوي لتحقيق أهدافها.
2- تصوراً للمبادئ والأسس التي تنوي سلطة النقد اتباعها في إقرار وتنفيذ سياستها العامة على مدى السنتين التاليتين، أو خلال فترة أطول من ذلك ، حسبما تقرره سلطة النقد.
3- استعراضاً وتقويماً لأعمال سلطة النقد وإنجازاتها خلال الفترة التي تلي آخر تقرير.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة (68)
امتياز سلطة النقد في الوفاء بالمطالبات المتحققة عليها

أ- يكون لسلطة النقد وضع مميز غير مشروط، في الوفاء بكل المطالبات المتحققة عليها، من أي أرصدة نقدية وموجودات أخرى تكون في حوزتها، لحسابها الخاص، أو لحساب المدين المعني، سواء ككفالة لتأمين مطالبتها، أو خلاف ذلك، في الوقت الذي تصبح فيه هذه المطالبات مستحقة وواجبة السداد، باستثناء الموجودات المصرفية التي تكون في حوزة سلطة النقد كاحتياطيات إلزامية.
ب- يجوز لسلطة النقد أن تمارس حقها الامتيازي فقط من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية وبيع موجودات أخرى مقابل ثمن معقول، والدفع لنفسها من حصيلة البيع، بعد حسم التكاليف المرتبطة بهذا البيع، ولا يلزم استصدار أي أمر قضائي لممارسة سلطة النقد لحقها الإمتيازي، كما لا يسمح لأية مطالبات منافسة أن تؤخر ممارسة هذا الحق، وفقاً لأحكام هذه المادة.

مادة (69)
جمع المعلومات اللازمة للقيام بأعمالها

أ- تجمع سلطة النقد الفلسطينية من الجهات المؤهلة والوكلاء الاقتصاديين، المعلومات والإحصاءات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها.
ب- تحدد سلطة النقد بنظام خاص ، نوع المعلومات والإحصائيات اللازمة، والشكل الذي تقدم به هذه المعلومات إليها، والجهات التي تتولى تزويدها بالمعلومات وسرية المعلومات التي تقدم إليها.

مادة (70)
الصلاحيات التنظيمية

تتمتع سلطة النقد بصلاحيات تنظيمية للقيام بمهامها، ويجب أن تنشر كافة الأنظمة والتعليمات في وسائل النشر المتاحة، وتكون نافذة اعتباراً من التاريخ المحدد لسريانها، وعلى سلطة النقد أن تحتفظ بسجل عام لهذه الأنظمة والتعليمات.

مادة (71)
إلغاء أو تصفية سلطة النقد

لا يجوز إلغاء أو تصفية سلطة النقد إلا بقانون ويحدد القانون إجراءات التصفية ومواعيدها.

مادة (72)
إلغاء

يلغى القرار رقم (184) لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية وتعيين مدير عام لها، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (73)
إصدار الأنظمة

يضع المجلس الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (74)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 16 / 12 /1997 ميلادية
الموافق : 16 / شعبان / 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قانون رقم 18 لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية

محتويات التشريع
مادة (1) تعديل المادة (15)
مادة (2) التنفيذ والنفاذ

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
تعديل المادة (15)

يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد النص الآتي:
أ. يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب. يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:
1. عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3. عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و. يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
ز. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لأحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.

مادة (2)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية