احكام محكمة النقض الخاصة بالشركات

قضت محكمة النقض بالاتى:
(تحريا للعرف والعادات التجارية والتثبت منها، من مسائل الواقع واستغلال محكمة الموضوع بتقديرها)
(الطعن رقم 2346 لسنة 62ق – جلسة 7/12/2000)
(نقض جلسة 12/12/1983 س34 ج2 ص1785)
(نقض جلسة 29/2/1976 س27 ج1 ص788)
(نقض جلسة 3/12/1964 س15 ج2 ص115)
3- ومحكمة النقض قضت بأن
«العادات التجارية والعرف من مسائل الواقع، التأكد من قيامها وتفسيرهما متروك لقاضي الموضوع خضوعها لرقابة محكمة النقض مناطه أن يحيد القاضي عن تطبيق عرف ثبت عديه وجوده مشترطة،التمسك به أمام محكمة الموضوع علة ذلك».
(الطعن رقم 8222 لسنة 63ق – جلسة 25/12/2001)
(نقض جلسة 3/12/1964 س315 ص1130)
4) ما هي أحكام قواعد وقوانين النظام العام:
المقرر في قضاء النقض بأن:
«أحكام القوانين عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها والاستثناء الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريان بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله».
(الطعن رقم 371 لسنة 70ق- جلسة 15/5/2001)
(نقض جلسة 22/5/1994 س47 ص838)
5) قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن… المقرر قضاء النقص أن «قاعدة التزام الكتابة في إثبات شركات التضامن بين طرفيها لا خلاف عليها إذا كان المطلوب هوائيات وجحود هذه الشركة بالنسبة للحاضر أو المستقبل أما إذا كان المطلوب هو إثبات قيامها في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني أي في الفترة ما بين إنشائها وطلب بطلانها قد اختلف الرأي في تطبيق تلك القاعدة بالنسبة لإثبات الشركة الفعلية التي قامت في الواقع بين الشركاء وكانوا يتعاملون في وقت طلب بطلانها على اعتبارتها صحيحة وقائمة إلا أنها مع قيام هذا الخلاف في الرأي فإنه حتى من رأى إثبات قيام تلك الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية فقد اشترط لذلك أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً حتى يمكن القول بوجود كيان لها في الواقع ويصبح الشركاء مصلحة في إثباتها ليصلوا من وراء ذلك إلى تصفية العمليات المشتركة فلا ينفرد بإنتاجها من ربح أو خسارة أحدهم دون الباقين وهو الأجر الذي أريد تفاديه بالالتجاء إلى فكرة الشركة الفعلية في هذه الصورة والذي من أجل تلاقيه أورد المشرع المصدري القاعدة التي تنص عليها في الفقرة الثانية بالمادة 507 من القانون المدني التي تقضي بأن لا يكون البطلان متى حكم بعد لعدم كتابة عقد الشركة أثر فيها بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان أما إذا كانت الشركة لم تبدأ بعد قبل أن يحكم ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني ولم تكن قد زاولت أي عمل من أعمالها فإنه لا يكون قد توافر لها كيان في الواقع في الفترة السابقة لطلب البطلان ولا يمكن بداهة اعتبارها شركة فعلية وتكون العلة من عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان منتفية في هذه الحالة»

(الطعن رقم 216 لسنة 31ق – جلسة 27/1/1986)
6) إثبات شركة التضامن بالكتابة… الجاري عليه العمل في قضاء النقض أنه «قبل العمل بالتقنين المدني القائم على أن المادة 46 من ق التجارة قد يثبت الدليل الذي يقبل في إثبات وجود شركة التضامن فأوجبت إثباتها بالكتابة وإذا كان حكم القانون فيظل التقنين المدني القديم الذي لم يكن يشترط الكتابة لانعقاد عقد الشركة هو عدم جواز إثبات شركة التضامن من أحد طرفيها بغير الكتابة لانعقاد هذه الشركة قد عدل عن إشتراط الكتابة لإثباتها إذ أنه متى كانت الكتابة لازمة لوجود العقد فهي بالصورة لازمة لإثباته لأن الإثبات مرتبط بالشكل ومن ثم تكون القاعدة في إثبات شركة التضامن سواء في التقنين المدني الملغي أو في التقنين القائم هي أنه في حالة أن كان قيام هذه الشركة فإنه لا يجوز إثباتها فيها بين طرفيها بغير الكتابة أما في العلاقة بين الشركاء والغير فإنه وإن كان لا يجوز لهؤلاء الشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة فإن للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات».
(الطعن 219 لسنة 31 ق جلسة 27/1/1966 – الطعن 74 لسنة 13ق جلسة 27/4/1944 (ص) يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 م1 من ق17 لسنة 1999» كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق)

اسم الشركة وعنوانها:
1) م 21 من ق التجارة الصادر سنة 1883 الساري والمطبق: «اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون عنوان الشركة، مفاده، أن الشركة اسم يميزها عن غيرها فقد يكون اسمها مكون من اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة وشركاه وقد يشتق اسمها من الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه فيكون لها شخصية مستقلة عن الشركاء.
2) المقرر قضاء أن «العامل في الشركة الذي يحصل على نصيب في الأرباح لا يعد شريكاً فإذا تركه رب العمل يستخدم اسمه في علاقة المحل والمطبوعات والأوراق التجارية فإنه يكون مسئولاً على وجه التضامن عن ديون الشركة لا بوصفه شريكاً ولكن بمقتضى قواعد المسئولية التقصرية لأنه تسبب بخطيئة في إلحاق ضرر بالغير.
(محكمة الاستئناف المختلطة في 25/5/1940 لسنة 22 ص325)
3) المقرر في قضاء النقض أنه «إذا كان الشركة الشخصية الاعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من ق المدني فإن لها تأسيساً على ذلك اسم يميزها عن غيرها وليس يلازم بعد ذلك أن تحتوي من خطأ في اسم مدير هذه الشركة، أو عدم أضواء ورقة الاستئناف على لقبه»
(الطعن رقم 267 لسنة 27ق – جلسة 2/1/1963)
م38 مدني يكون لكل شخص اسم لقب ولقب الشخص يلحق أولاده»
المقرر في قضاء النقضان «الأصل أن لكل تاجر أن ينفذ ومن ثم فلا ينادي التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يداريه ما عساه يقع خلط ولبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء».
(الطعن 121 لسنة 25ق جلسة 10/12/1959 س10 ص763)
4) المقرر في قضاء النقض أن «إنشاء شركة باسم قديم انقضت باندماجها في شركة أخرى يعد إنشاء لشركة جديدة».
(الطعن 283 لسنة 31ق جلسة 15/3/1966)
إذا لا يلزم لقيام الشركة قيد في السجل التجاري… المقرر في قضاء النقض أنه «لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة فيما فردته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها الطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإغلاقها لتوقفها عن سداد ديونها وهي أيضاً أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وكان عدم قيد اسم الشركة بالسجل التجاري لا أهمية له إذ هو ليس إجراء واجب لقيام الشركة سواء في القانون أو في الواقع».
(الطعن 329 لسنة 20ق جلسة 18/12/1952)
5) توقيع الشريك المدير دون بيان عنوان الشركة… المقرر في قضاء النقض أن «توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة لا يترتب عليه بمجرد إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يكون ترتبه على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة حساب الخاص وهي تربية قبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن».
(الطعن 91 لسنة 22ق جلسة 7/7/1955)

غرض الشركة. شركات الواقع التجارية تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت العكس:
1) المقرر في قضاء النقض أن «شركات الواقع التجارية وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك ولها بهذه المتابعة شخصية اعتبارية تبرر الحكم بإشهار إخلاسها».
(الطعن 302 لسنة 32ق جلسة 10/11/1966)
2) المقرر أن «العبرة بمدنية الشركة أو تجارييتها ترجع إلى الغرض الذي من أجله أسست الشركة لولا يتوقف التفريق الشركة المدنية أو الشركة التجارية على صفة الشركاء الذين يكونونها لأن فصل التركة هو موضوع عقد الشركة ولذلك تكون الشركة تجارية مع أن الشركاء غير تجار وقد يكون الأمر بالعكس».
(محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 تجاري 26/3/1957 القضايا أرقام 34، 35، 107 لسن 64ق)
3) والمقرر قضاء أيضاً بأنه «إذا لم تتوافر في الشركة التجارية الشروط الواجب توافرها في الشركة التجارية الأربعة (التضامن – التوصية – المساهمة – المحاصة) تعتبر الشركة القائمة شركة تجارية غير منظمة وتسري عليها القواعد المتعلقة بالشركات الواردة بالقانون المدني في المادة 419 وما بعدها».
4) م10/3 من ق 17 لسنة 1999 «يكون تاجراً: كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله».
5) م20 من ق17 لسنة 1999 «لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون على الأعمال التجارية التي يزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص».

مركز الشركة:
1) تنازع القوانين من حيث المكان… الجنسية… م10 من ق المدني «القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها».
2) م11/2 من ق المدني «أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات مؤسسات وغيرها فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري».
3) والمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن «نص الفقرة الثانية من المادة 11 من ق المدني لها يعني ألا تحديد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري الأجنبي لقاعدة الإسناد المصرية دون وضع معيار الصفة المصرية أو الأجنبية للشخص الاعتباري من حيث مدى تمتعه بالحقوق في مصر أما هذه الصفة فإنها تحدد وفقاً للقواعد القانونية التي تحكم الأشخاص الاعتبارية وأن مؤدى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أن المندوبية العامة للصليب الأحمر الفرنسي في مصر مسجلة طبقاً لأحكام القانون المذكور تعتبر شخصاً اعتبارياً مصرياً».
(الإدارية العليا 3/6/1972 مجموعة المكتب الفني 17-75-506)
4) م41 من ق المدني، يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مرقة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة».
5) اعتبار المكان الذي تزاول فيه الشركة الأجنبية كمناطق في مصر موطناً لها ولو كان موطنها الأصلي بالخارج.
المقرر في قضاء النقض أن «النص في المادة 41 من ق المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مرقة بغير موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنصفي المادة 53/2 من ذلك القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي أي موطنها، هو المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية».

والنص في المادة 13/5 من ق المرافعات على أنه (فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم هذا الفرع أو الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص طبيعياً أو اعتبارياً موجود في الخارج ولكنه مجتمعة على أنه كان الموطن الأصلي للشخص طبيعياً أو اعتبارياً موجوداً في الخارج ولكنه يباشر نشاطها تجارياً أو حرفة في مصر اعتبر المكان الذي يزاول به هذا النشاط موطناً له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط).
(الإدارية العليا 3/6/1972 مجموعة المكتب الفني 17-75-506)
الشخص الاعتباري: (الشخصية المعنوية الشخص الاعتباري)
1) م 52 من ق المدني
– الأشخاص الاعتبارية هي
– الشركات التجارية والمدنية «م53 من ق المدني».
1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2- أزمة مالية مستقلة: هي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية ويرتبط وجود الذمة المالية بوجود شخص تثبت له).
2) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.
3) حق التقاضي.
4) موطن مستقل: ويعتبر موطنه المكان الذي وجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
5) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
6) أسباب كسب جنسية جمهورية مصر العربية… جنسية الشركات لا ترتبط بجنسية الشركات المؤسسين المقرر قضاءاً: (أن جنسية الشركات لا ترتبط بجنسية الشركاء المؤسسين بها لأن الشركة هي شخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء فيها فإذا كان القانون لا ينص على طريقة معينة لبيان جنسية الشركة فإن هذا البيان يكون متروكاً لتقدير القضاء طبقاً للقواعد القانونية العامة).

(محكمة استئناف مصر 25/5/1939 المجموعة الرسمية السنة 41 العدد الأول رقم 19)
* كيف تثبت الجنسية: المقرر في قضاء النقض بأن «تثبت الجنسية بالشهادة الرسمية التي تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة ويعتبر ذلك دليلاً أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات ولا تعطي إلا بعد أن تكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها ولا يتعارض هذا مع نص م22 من ق الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالي على انقضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية ولكنها قرينة تقوم على الافتراض وتسقط متى تثبت الجنسية على وجه قانوني ظاهره، وإذن فمتى كان الحكم هو السند في إثبات جنسية أحد الرعايا البونانيين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القنصلية اليونانية وإلى موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون مادام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد من تلك الشهادات ولم يثبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية قبل وفاته».

الطعن 173 لسنة 22ق جلسة 12/1/1956 س7 ص59)
* 41 من ق التجارة الساري الصادر 13/11/1983 «جميع شركات المساهمة التي تؤسس بالقطر مفاد هذا النص: أن العبرة تتمتع الشركة بالجنسية المصرية أن يوجد مركز إدارتها الرئيسي في مصر دون تفرقة بين شركات الأشخاص أو الأحوال وهو الرأي المستقر عليه في مصر.

* والرأي الراجح في مصر: عملاً بنص م11/2 مدني م1 من ق159 لسنة 1981 تعتبر الشركة مصرية حتى كان مركز إدارتها الرئيسي في مصر أما إذا كان مركز إدارة الشركة في الخارج فإنها تكون أجنبية ولو كان نشاطها الرئيسي في مصر ولكن يسري عليها استثناء في هذه الحالة القانون المصري.

* م1 من ق الجنسية رقم 26 لسنة 1975 «ثالثاً: من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
أ) 1) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقاً للبند ثانياً من هذه المادة.
2) أو بالميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة.
3) أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد.
4) أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الإقامة في الإقليم المصري.
5) أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الأصل المصري.
6) أو يكون منح الجنسية لأنه قدم خدمة جليلة لحكومة الإقليم المصري.
7) أو يكون منح الجنسية لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالإقليم المصري..

ب) إقامة الأجنبي في الإقليم المصري م4/خاصاً: من ق26 لسنة 1975 «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر عدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب الجيش متى كان بالغ الرشد ولم يحكم عليه بعقوبة مفيدة الحسرية أو جريمة مخلة بالشرف وأن يكون ملماً باللغة العربية وأن تكون وسيلة مشروعية للكسب».

ج) جنسية المصري… م1، أولاً وثانياً من ق 26 لسنة 1975 «المصريون هم. أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5/11/1914 من غير رعاية الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر إقامة الأصول حكم له لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.

ثانياً: من كان في 22/2/1958 متمتعاً بالجنسية المصرية طبقاً لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية».
م2 من ق26 لسنة 1975 العدالة بق 154 لسنة 2004» يكون مصريا:
1) من ولد لأب مصري أو لأم مصرية.

2) من ولد في مصر من أبوين مجهولين وتعتبر اللقيط في مصر مولود داخلياً ما لم يثبت العكس ويكون عن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود أيهما.
* وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

* ويصدر بالإجراءات والمواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ويكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي أوردها إعمالاً لهذه الأحكام بقرار منه»
م3 من ق 154 لسنة 2004:
يكون عن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصيباً بصدور وقرار بذلك من الوزير بانقضاء مدة سنة من تاريخ الأعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.
* ويترتب على التمتع بالجنسية وأما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم لهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.
* فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين.

* وفي جميع الأحوال يكون إعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني أو من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود إليهما» يعمل به إعتباراً من 15/7/2004)
د) يجوز لكل بقرار من رئيس الجمهورية منعه النسبة المصرية.. م5 من ق26 لسنة 1975 «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون (انظر س) لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية».

هـ) إعلان الشخص الاعتباري..م 84/3 من ق المرافعات المعدلة بق 23 لسن 2.

المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
-تم حذف االبريد بواسطة الادارة _برجاء الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر _الادارة –