اختصاصات وصلاحيات مدير الشركة المحدودة :
نصت المادة (123) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (115) من القانون السابق لسنة 1983، على انه:(أولا – يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا – مع مراعاة احكام البند (أولا) من هذه المادة، يكون للمدير المفوض للشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الإدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود (ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا) من المادة (117) من هذا القانون)، التي سبق وان فصلناها عند بحثنا في الشركة المساهمة في الفصل السابق). وفيما كانت المادة التالية (المادة 124) المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، تقتصر على اخضاع المدير المفوض في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق، جاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ليضيف اليها عبارة (بالإضافة الى ذلك، يتم الكشف عن اعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها وتتاح هذه المعلومات لأعضاء (الجمعية العمومية) للاطلاع عليها)، في حين نصت الفقرتان (ب) و (ج) من المادة (60) من قانون الشركات الأردني، على ان لمدير او هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الصلاحيات الكاملة في ادارتها في الحدود المبينة في نظامها. ولذلك تعتبر الاعمال والتصرفات التي يقومون بها او يمارسونها باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير حسن النية بغض النظر عن أي قيد في نظام الشركة او عقد تأسيسها. ويعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك دون ان يكون ملزما بالتحقق بنفسه من ورود قيد على صلاحيات المدير او هيئة المديرين او على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها او نظامها. ومن اهم الواجبات التي القاها المشرع صراحة على عاتق مدير الشركة او هيئة مديرها (اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة) (المادة (62) المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2002)، ولكن دون الزامهم بنشر أي منها، بالنظر لإعفاء المادة (69) الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة مديريها في الصحف المحلية، كما قررته فيما بعد المادة (84 مكرر) بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة أيضا، على العكس تماما من الواجب الذي فرضته المادة (141) على رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بهذا الصدد.
القيود المفروضة على مدير الشركة المحدودة :
لما كانت المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق لسنة 1983، قد اخضعت المدير المفوض للشركة في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته لأحكام المادتين (119) و (120)، المقابلتين للمادتين (111) و (112) من القانون السابق، المتضمنة أولا هما (المادة 119 الحالية) كما تم تعديلها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، عدم السماح لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة او لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح له، مباشرة او غير مباشرة، في صفقات في عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجمعية العمومية (الهيئة العامة) … الخ، وكذلك عدم السماح له بالإدلاء بصوته او المشاركة في امر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة الا بنفس الشروط، فان المدير المفوض للشركة المحدودة يكون مقيدا بنفس القيود، تحت طائلة مسؤوليته عن أي ضرر يعيب الشركة عند خروجه على هذه القيود. وحظرت المادة (63) من قانون الشركات الأردني، من جانبها، على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء اكان مديرا منفردا او مديرا معينا من قبل هيئة المديرين وكذلك على أي عضو من أعضاء هذه الهيئة تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدونه او الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس مال الشركة (الفقرة (أ)). ولا يهم من بعد، في رأينا، ان صدرت هذه الموافقة في الاجتماع العادي او الاجتماع غير العادي للهيئة العامة. ويترتب على تخلف المدير عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، انه إذا تم تبليغ مراقب الشركات خطيا عن هذه المخالفة من قبل أحد الشركاء وجب على المراقب ان يطلب من الشخص المخالف – وليس (الشريك المخالف)، كما جاء سهوا في نص القانون، نظرا لجواز كون المدير من الشركاء في الشركة او من غيرهم، كما تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك، وبخلافه يعتبر الشخص فاقدا لعضويته في هيئة المديرين او مركزه في الشركة، ويعاقب بالإضافة الى ذلك بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد تسبب فيه للشركة او للشركاء (الفقرة (ب)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة 2000). وكان المفروض ان ينص المشرع الأردني أيضا على منع مديرين الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ان يكون لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها، لنفس السبب الذي جعله ينص على هذا المنع بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديرها العام او أي موظف يعمل في الشركة، أي لتفادي التعارض بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة التي يتولون ادارتها. ولكننا مع الراي القائل بسريان هذا المنع على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عملا بما نصت عليه المادة (76) في تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بهذه الأخيرة (1).
_______________
1- الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان 1998، بند 255، ص 411و412، و عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة، عمان 2007، بند 310، ص 475و476
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص454-456
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً