اختصاصات لجنة التسجيل العقاري كما حددها القانون القطري
– مدى اختصاص لجنة التسجيل العقاري في تقرير الملكية.
– إختصاص لجنة التسجيل العقاري بتحديد المالك للعقار
من حيث إن المستفاد من نص المادة رقم (17/أ) من القانون رقم (13) لسنة 1988 والمعدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1995، والمادة (15) من القانون الأخير، أن مالك العقار يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد فيكون دفع تعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري المشار إليه. وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق الملكية أو في الحقوق العينية الأخرى إلى لجنة التسجيل العقاري.
ومن حيث أن الحكم القضائي يتعين تنفيذه وفقا لما جاء به وذلك احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ومن حيث أن المدعين لا يملكون سند الملكية للمساكر المنزوعة ملكيتها من البلدية، وبما أن التعزيض لا يستحق إلا بموجب سند تمليك للعقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة وفي هذه الحالة الماثلة أناط المشرع للجنة التسجيل العقاري تقرير دفع التعويض لمن تقرر ملكيته للعقار وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري.
لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه إدارة التسجيل العقاري من أنها غير مختصة وأن تلك المساكر لا تخضع لقانون التسجيل العقاري والتوثيق، ذلك لأن المطلوب هو تقرير عما إذا كان المدعون ملاكا للمساكر محل النزاع من عدمه.
من حيث أن لجنة التسجيل العقاري مختصة بمباشرة المأمورية المكلفة بها بالحكم القضائي المشار إليه، كون النزاع الذي حدث كان بسبب حصول نزع ملكية للمساكر محل النزاع للمنفعة العامة، وبما أن الخلاف وارد في هذه الأمور، وصوناً للملكية الفردية وحماية للأفراد من جور السلطات الاستثنائية الممنوحة لجهة الإدارة لذلك، رسم المشرع طريقاً للتظلم من هذه القرارات، عندما قرر في المادة (15) المشار إليها على أن تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية إلى لجنة التسجيل العقاري، وبما أن طلب المحكمة تقرير عما إذا كان المدعون ملاكا للمساكر محل النزاع حيث أن موضوع الدعوى هو منازعة في حق ملكية بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وعليه تكون لجنة التسجيل العقاري مختصة بتقرير ما إذا كان المدعون يملكون المساكر محل النزاع من عدمه.
ولذلك انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى اختصاص لجنة التسجيل العقاري بتقرير ما إذا كان المدعون في المسألة المعروضة يملكون المساكر محل النزاع من عدمه وفقاً للحكم القضائي المشار إليه.
—
فتوى ف.ع/54- 4259 / 2002
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً