نصت المادة (26) من قانون التنظيم القضائي (1) على انه ” تشكل محكمة الاحوال الشخصية أو اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ” واشترطت الفقرة (1) من المادة (28) من القانون ذاته على انه ” تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لأحكام القانون ” . وقد حصر قانون المرافعات المدنية اختصاصات محاكم الاحوال الشخصية بأنواع معينة من المنازعات ، تتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بعقد الزواج وجودا وانحلالا وبالأثار التي تنشأ مصاحبة للعقد في المواد (299 – 210) بالنظر في الامور الاتية : ـ

1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة ، وطلاق وسائر الامور الزوجية (م 300 / 1) .

2 – الولاية والوصاية والقيومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والاذن بالتصرفات الشرعية والقانونية (م 300 / 2) على انه تتقيد المحكمة عند النظر بهذه الامور بالأحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .

3 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف أو المشترك (م 300 / 3) الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

4 – الحجر ورفعه واثبات الرشد (م 300 / 4) وعلى المحكمة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين عملا بالمادة (82) من قانون رعاية القاصرين .

5 – اثبات الوفاة وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة (م 300 / 6) مع ملاحظة اختصاصات مديرية رعاية القاصرين بشأن المفقود الواردة بالمواد (85 وما بعدها) من قانون رعاية القاصرين .

7 – تنظيم حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها على وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوي التي تقام لديها (م 301) .

8 – تختص بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة أو بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه .. والامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها (م 302) .

9 – ايقاع الحجر مهما توافرت اسبابه دون خصومة أحد ، اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم (م 307 / 1) .

10 – تختص بتحرير التركة اذا لم يكن بين الورثة قاصر عملا بحكم المادة (305 / 2) المعدلة بالمادة (72) من قانون رعاية القاصرين ، حيث جعلت تحرير التركة وتصفيتها من اختصاص مديرة رعاية القاصرين اذا كان بين الورثة قاصر ، وبهذا يكون القانون قد ابقى اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في تحرير التركات وتصفيتها التي ليس فيها قاصر من بين الورثة . وقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (103) بتاريخ 27 / 1 / 1988 (2) وبموجبه الغي قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين واناط تحرير التركات بمحاكم الاحوال الشخصية وعليه فأن تحرير تركات الاشخاص المتوفين بعد تاريخ نشره اصبح من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية وكذلك اصدار الاذن للأوصياء على الصغار والقيمين على المحجورين بالتصرفات في اموالهم .

11 – دعاوي اجور محاماة ومصارف الدعاوي المنظورة امامها .

12 – النظر في الدعاوي والامور التي تنص القوانين الاخرى على انها من اختصاص محاكم الاحوال الشخصية ومن ذلك : ـ

(أ) تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام ، أما العكس فلا يجوز لأنه كفر وارتداد عن الإسلام (م 21 ‏/ ف ٢) من قانون الأحوال المدنية رقم (٦٥) ‏لسنة ١٩٧٢ ‏المعدل .

‏(ب) نصب القيم على السجين (السجن لأكثر من خمس سنوات) والمحكوم بالإعدام والإذن للقيم بالتصرفات في أموال السجين (م ٩٧ ‏و ٩٨) قانون ‏العقوبات العراقي.

‏(جـ) الاعتراض على قرار لجنة الأسرة المتضمن عدم منح راتب الرعاية الاجتماعية وفق المادة (19/ثانيا) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠ ‏التي تنص على أنه (لصاحب الطلب الاعتراض على قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ التبليغ به لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويعد الاعتراض من القضايا المستعجلة) وتنظر المحكمة كذلك في الاعتراض وفقاً للمادة (١٨١) من قانون المرافعات ‏المدنية ولها أن تحكم بتأييد قرار لجنة الأسرة أو إبطاله.

– الاختصاص المكاني : –

‏هناك قاعدة عامة واستثناءات ، فالقاعدة العامة التي تسري على جميع الدعاوى وهي (تقام دعاوى الأحوال الشخصية في محكمة محل إقامة المدعي عليه) .

والاستثناء :

‏1- يجوز أن تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد.

‏2- ويجوز أن تقام دعوى الفرقة والطلاق في إحدى هاتين المحكمتين المذكورتين ، أي (محكمة محل العقد ومحكمة محل إقامة المدعى عليه) ، أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى (3).

‏3- تقام دعوى نفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات في (محكمة محل إقامة المدعى عليه أو المدعي) (4) .

4- تختص (محكمة محل إقامة المتوفى الدائم) في إصدار القسامات الشرعية (5) .

بيد أنه ، لا يوجد اختصاص مكاني في بعض المسائل التي تنظر فيها محكمة الأحوال الشخصية ، ولذا تكون من اختصاص جميع محاكم الأحوال الشخصية مثالها (تسجيل الزواج وتصديقه) و(إصدار الحجج الشرعية الخاصة بالولاية والوصاية والوقف وغيرها) . ولأسباب تنظيمية ولتحاشي صدور قرارات شرعية متناقضة ينبغي على قضاة محاكم الأحوال الشخصية التقيد بما يأتي (6) :

1- الأذن بالزواج من ثانية يعطى من قبل المحكمة التي يقيم فيها طالب الأذن ، لإضافة حاشية في عقد الزواج وتشير الى الأذن في السجل (7) .

2- تعيين القيم على المحكوم عليه بالسجن المؤبد أ، المؤقت أو الإعدام يكون من قبل المحكمة التي يقع في منطقتها محل إقامة المحكوم عليه (م 97 و 98) ق . ع .

3- دعاوي تصحيح القسام الشرعي يكون من قبل المحكمة التي أصدرت القسام الشرعي الأول المطلوب تصحيحه من أجل تثبيت التصحيح في سجل القسامات . وكذلك إصدار حجج التخارج لتعلق بالقسام .

4- نصب القيم على المفقود أو الأسير من اختصاص محكمة محل إقامة المفقود أو الأسير . ويجوز للمحكمة التي يردها طلب من جهة رسمية أن تقوم بذلك ولو لم يقم ضمن منطقتها .

تأسيساً على ما تقدم ، أن قواعد الاختصاص المكاني لا تعد من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ، كما أنه يجب إيراد الدفع بعدم الاختصاص المكاني قبل (التعرض لموضوع الدعوى) وإلا سقط الحق (8) ، مع وجوب الاحتفاظ للمدعي بالرسوم القضائية المدفوعة فيما لو قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانيا (9) .

– الاختصاص الشخصي : –

‏نصت الفقرة (أ) من المادة (٢) من قانون الأحوال الشخصية على ما يأتي : (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثنى منهم بقانون خاص) ومعنى ذلك أن الاختصاص من حيث الأشخاص يشمل جميع العراقيين ولا يشمل أبناء الطوائف العراقية الأخرى ، وهم المسيحيون واليهود (10) والأرمن والأرثوذكس (11) وبقية الملل التي عدت طوائف معترفاً بها رسميا بناء على ما جاء في نظام رعاية الطوائف رقم (٣٢) لسنة ١٩٨١ ‏(12) . الصادر استناداً الى المادة (١٧) من قانون وزارة الأوقاف رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ ‏. ‏وعليه فقد اصبح النظر في قضايا دعاوى أبناء تلك الطوائف من اختصاص محاكم البداءة استناداً الى حكم المادة (٣٧‏) من قانون المرافعات ، وان لم يكن لأكثرها قواعد خاصة وانما تطبق عليها أحكام قانون الأحوال الشخصية (13) . ‏أما الأجانب المسلمون ، فاذا كان القانون الشخصي المطبق في وطنهم هو الأحكام الشرعية وليس قانونا مدنيا فيان محكمة الأحوال الشخصية تختص بالنظر في قضاياهم. فالسعودي المسلم والكويتي والمصري والأردني والسوري والليبي والسوداني والصومالي ومن دول الإمارات العربية مثلا تختص محكمة الاحوال الشخصية في العراق بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بهم كالزواج والنفقة وإصدار القسام الشرعي (14) … وغيرها . لأن الدول المذكورة تطبق احكام الشريعة الإسلامية ، ولو أن تلك الدول قد قننت الأحكام الشرعية بقوانينها ومنها العراق التي يستند الى الشرعية الإسلامية دون التقيد بمذهب معين .أما المسلم اليوناني أو الفرنسي أو الإنكليزي أو التركي فإن قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة به تنظر في محكمة (15) البداءة في العراق لأن القانون الشخصي المطبق في أوطانهم هو القانون المدني وليس الأحكام الشرعية (16) .

– ومن حيث تطبيق القانون فإن القوانين العراقية تطبق في حالة كون الطرفين من العراقيين أو كون أحد الطرفين عراقيّا ، وفقاً لأحكام المواد (17-33) من القانون المدني العراقي . أما اذا كان طرفاً النزاع أجنبيين فإن القانون العراقي لا يطبق ، بل يطبق في الدعوى القانون الأجنبي على حسب قواعد القانون الدولي الخاص . فلو أن نزاعاً قام بين الزوج غير العراقي (بأن كان مصرياً مثلاً) وزوجة عراقية فإن القانون العراقي وحده يطبق على هذه الحالة وفقاً لأحكام الفقرة (الخامسة) من المادة (19) من القانون المدني العراقي (17) .

____________________

1- الرقم 60 لسنة 1979 .

2- نشر في الوقائع العراقية عدد (3188) في 5 / شباط / 1988 .

3- المادة (303) من قانون المرافعات المدنية .

4- المادة (304) من قانون المرافعات المدنية .

5- المادة (205) من قانون المرافعات المدنية .

6- انظر القاضي صادق حيدر ، محاضرات في شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتعديلاته ، مسحوبة علي الرونيو ، ص 474 .

7- كانت وزارة العدل قد حصرت إعطاء الإذن بالمحكمة التي أجرت عقد الزواج الأول وذلك بتعميمها المؤرخ في 5/10/1980 إلا أن هذا القيد الغي بالتعميم المؤرخ 15/3/1988 وعاد الاختصاص وفقاً للقواعد العامة الى محكمة محل إقامة طالب الإذن .

8- المادة (٧٤) من قانون المرافعات المدنية.

9- المادة (٧٨) من قانون المرافعات المدنية.

10- يخضعون لقانون خاص هو (قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم ٣٢ ‏لسنة ١٩٤٧).

‏11- لهم قانون خاص هو (قانون رقم ٧٠ ‏لسنة ١٩٧١).

‏12- نشر في الوقائع العراقية عدد (٢٨٥٢) في ٥ ‏/ ١٠ ‏/ ١٩٨١ ‏ونشر ملحق النظام يتضمن عدد الطوائف في الوقائع العراقية محدد (٢٨٦٧) في ١٨ ‏/ ١ ‏/ ١٩٨٢ ‏.

‏13- تعميم وزارة العدل رقم ٣ ‏/ ٤ ‏/ ١٥ ‏ ، 2٧٨١ في 3١ ‏/ ٨ ‏/ ١٩٨٧ ‏.

14- المدة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم (78) لسنة 1931 المعدل .

15- تنص المادة (33) من قانون المرافعات المدنية (…. وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني …) .

16- انظر الأستاذ عبد القادر إبراهيم علي :

– خلاصة المحاضرات في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي وتعديلاته الشرعية والقانونية ، 1984/1985 ، مسحوبة بالرونيو ص 6 .

17- الفقرة (5) من المادة 19 تنص على أنه (في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده) .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .