الطعن 70 لسنة 44 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 42
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
———–
ترقية. تفتيش. أهلية.
قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضى (أ) تأسيسا على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساسا لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.
النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن ” يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة ” ب ” بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم ، وتكون ترقية القضاة من الفئتين ” ب ” ، ” أ ” والرؤساء بالمحاكم من الفئتين ” ب ” ، ” أ ” على أساس الأقدمية مع الأهلية ” وفي المادة 42 من القانون المذكور على أنه ” يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية ” . يدل على أن التقارير والأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم في جهاتهم الأصلية ، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء . وإذ كان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من 1974/2/1 وحلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التي وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً ، فإن وزارة العدل قد أغفلته في الترقية إلى وظيفة قاضى ” أ ” أو ما يعادلها استناداً إلى عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله لذلك ، دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه به حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهي كافية للتقصي عن مدى كفايته ، ودون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها في ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان . وإذ يبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة الذين شملتهم الترقية القرار المطعون فيه أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم ، فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون .
————-
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1974 قدم القاضي ….. هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة قاضي من الفئة (أ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقا لأقدميته المعين بها بين زملائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه عين في سنة 1960 مندوبا بإدارة قضايا الحكومة، وتدرج في وظائفها حتى رقى في مارس سنة 1973 إلى درجة نائب من الفئة (ب) وانطوى ملف خدمته بتلك الإدارة على التقارير التي تدل على كفاءته. وفي 2/1/1974 عين قاضيا من الفئة “ب” وتسلم العمل بمحكمة جنوب القاهرة في 1/2/1974 وباشره على خير وجه، وبتاريخ 21/8/1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى قاضي فئة “أ” قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه، ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر الحركة القضائية قرر الاحتفاظ بالأقدمية لمن حل دورهم في الترقية ولم يرقوا بسبب عدم استيفاء تقارير التفتيش وعند استيفائها تتم ترقيتهم اعتبارا من تاريخ الحركة المنظورة مع عدم صرف فروق مالية، وعلى هذا الأساس صدر القرار المطعون فيه وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء عن المدة من 1/2/1974 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية أما وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقيته على أساس تقارير التفتيش عن عمله في إدارة قضايا الحكومة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم للطالب بطلباته.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً