حبيت اثبات انتهاء عقد ايجار وارغب الان في اخلاء الشقه وتسليم المفتاح لكي لا يرفع علي قضيه تعويض..
تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجددبشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عداالكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاءبخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كانهناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
هذا، وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (19) من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 على أنه:
“… وإذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الإجارة التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة على ذلك، فإذا كان هناك اتفاق على ميعاد مُعين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته … وفى جميع الأحوال يكون التنبيه رسمياً أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على هذه المادة – ما نصه: “… وإذا رغب أحد المتعاقدين في إنهاء الإجارة وإخلاء العين وجب عليه أن ينبه على الطرف الآخر بذلك في أجل مُعين حدده القانون أو في الأجل الذي يكون المتعاقدان قد اتفقا عليه، ويحصل التنبيه بالطريق الرسمي أو ببطاقة مكشوفة وبعلم الوصول (مادة 19). والقواعد المذكورة تسرى بالنسبة للمؤجر والمستأجر ما لم ينص القانون صراحة على خلافها، فإذا أورد نصاً مخالفاً يتضمن حكماً خاصاً غير ما ذُكِرَ وجب تطبيق هذا النص على أساس انه نص استثنائي”.
كما تنص المادة (26 مكرراً “ب”) من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 على أنه: ” يجوز للمؤجر في العقارات المؤجرة لغرض السكن انهاء عقد الايجار بعـد مضى خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول من ذلك، ويمتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة أو لمدد مماثلة، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان، ما لم ينبه المؤجر المستأجر برغبته في اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر على الأقل من السنة الأخيرة، ويكون التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الإعلان، كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة للأسباب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، فإذا لم يتفق الطرفان على شروط جديدة وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات أخرى بذات شروطه، ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة (11) من هذا القانون”.
والرأي : هو متى إنتهاء عقد الإيجار وترغب فى إخلاء الشقة وتسليم المفتاح يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى الإخلاء وبعرض المفتاح علية عرضا قانونيا وفىحال رفضة إستلام المفتاح يحق لك إيداعه ملف التنفيذ بإدارة التنفيذ التابع لها العقار.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً