اخلاء المستأجر لاساءة استعمال العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة – القانون المصري .

الطعن 2318 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 33 ص 155

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
————
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة”.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغراض منافية للأدب العامة م 18 / د ق 136 لسنة 1981 شرطه ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي تعلق الإخلاء بالعين لتي أسيء استعمالها مؤداه لا عبرة بتعدد المقيمين فيها أو بشخص من ثبت في حقه الإساءة .
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر. واشترط لذلك أن ثبتت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أسيء استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت في حقه الإساءة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة استعمالها للشقة المؤجرة في أغراض منافية للآداب التي ثبتت في حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائي بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 12850 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وقال بيانا لذلك أن مورثهما استأجر من مورثة هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 1/4/1961 لاستعمالها مسكنا وبعد وفاة المستأجر امتد عقد إيجارها لزوجته وابنته المطعون ضدهما، وقد اتهمتا بإدارة الشقة للدعارة وقدمتا للمحاكمة الجنائية وقضى عليها بالعقوبة عن هذه التهمة في الجنحة رقم 5123 لسنة 1979 آداب القاهرة وتأيد الحكم استئنافيا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية وأصبح باتا لذا فقد أقاما الدعوى بطلبه سالف البيان. أجابت المحكمة الطاعن لمطلبه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3159 لسنة 103 قضائية وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على أن المطعون ضدها الأولى تعتبر مستأجره أصلية للعين محل النزاع كشأن المطعون ضدها الثانية بعد امتداد عقد إيجارها إليهما وأن كلا منهما لا تسأل إلا عن أفعالها وحدها وإذ قضى ببراءة المطعون ضدها الأولى مما أسند إليها فلا تجوز مساءلتها عما ثبت في حق المطعون ضدها الثانية من استعمال العين المؤجرة بطريقة منافية للآداب العامة التي عوقبت عنها جنائيا، في حين أنهما متضامنتان في جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار وأهمها عدم استعمال المكان المؤجر في أغراض منافية للآداب خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ….. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله …. في أغراض منافية للآداب العامة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة والقيم المدنية وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أسيئ استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت في حقه الإساءة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة استعمالها الشقة المؤجرة في أغراض منافية للآداب التي ثبتت في حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائي بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .