عندي حكم باخلاء الشقه للحاجة لها في سكني الخاص ، مع بقاء المستأجر لمدة 6 أشهر بدون مقابل من يوم صدور الحكم. المستأجر لم يحضر ولم يحضر عنه محامي . والسؤال : المستأجر يعتبر ان الحكم صدر غيابي عليه وان فترة 6 أشهر تبداء من تاريخ استلامه إعلان الحكم أي بعد 3 أشهر من تاريخ جلسة الحكم وليس كما ورد في الحكم ( إمهال المدعى عليه البقاء بالعين المؤجرة محل الدعوى لمدة 6 أشهر من يوم صدور الحكم دون مقابل )، أرجو التكرم والاجابة على سؤالي ؟ وجزاك الله خيراً
بما أن تنص المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
ترفع الدعاوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه ولا يشترط توقيع المحام عليها.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
وترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم باعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الاقل ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدينة والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد ، يجوز اتباع الاجراءات الآتية لاعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة او باحد الاشخاص العامة:
1- تسلم صورة الاعلان الى المستأجر في العين المؤجرة ، وفي حالة عدم وجوده ، تسلم الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او في خدمته او من الساكنين معه .
2- يتم الاعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة او على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الاحوال الآتية :
أ- اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسلميه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق.
ب- اذا امنتع من وجد من هؤلاء المذكورين في العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع على اصل الاعلان بالتسليم.
ج- اذا كانت العين المؤجرة مغلقة.
في جميع الاحوال يجب على القائم بالاعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين في اصل الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التي اتخذها لاتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل قرار بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه.
يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق. يكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة.
كما تنص المادة 26 من ذات المرسوم على :-
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة.
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك.
يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.
والرأي بأن تبدأ مهلة الإخلاء من صيرورة الحكم نهائى – أى بمعني بعد فوات مواعيد إستئناف الحكم فى حال كون الحكم حضورى وفى حال فوات مواعيد إستئناف الحكم من تاريخ إعلان الحكم وعدم إستئنافة – على أن تكون الفترة بين صدور الحكم وبدء مهلة الإخلاء بمقابل وفقا للأجرة المتفق عليها . وشكراً
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً