القرار عدد 403-8
بتاريخ 14-10-2014
في الملف المدني رقم 2105-1-8-2014

القاعدة:
ادعاء الشخص الشراء من القائم أو موروثه مع ثبوت الحيازة للمشتري يجعل القول قول المشتري مع يمينه عملا بقول المتحف:
ويحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله،

وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 19/06/2006 بالمحافظة العقارية بورزازات تحت عدد طلب تجداوي الحسين بن إبراهيم تحفيظ الملك المسمى “ملك تجداوي” الواقع بجماعة ترميكت عمالة إقليم ورزازات والمحددة مساحته في 07 آرات و71 سنتيارا بصفته مالكا له بإشهاد بحيازة المضمن تحت عدد 282 بتاريخ 11/02/2008 ،

و بتاريخ 11/11/2008 كناش 08 عدد 569 تعرض على المطلب المذكور ورثة الحاج محمد إحيشي بواسطة عبد الله ومحمد إحيشي مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بعقد الشراء العدلي المؤرخ في 05/01/1951 والمضمن تحت عدد 442 ، اشترى بموجبه امحمد بن حسي المكنى إحبيشي من البائع له محمد بن عبد الله بن بهو الصغير، الأرض المعروفة و المنسوبة إليه تحت ساقية تيفرنت، وبإراثة مورثهم المذكور المضمنة تحت عدد 120 بتاريخ 23/03/2000.

بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة وبحثا أصدرت بتاريخ 20/03/2013 حكمها عدد 16/13 في الملف رقم 23/2011 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بصحته،

و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بالوسيلة الثالثة بخرق الفصل 455 من ظهير التحفيظ العقاري وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه علل “بكون الطاعن قد أقر في جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بأنه اشترى العقار موضوع النزاع من مورث المطلوبين في النقض سنة 1973 دون تحرير رسم الشراء وظل يحوزه بواسطة والده بحكم انشغاله بالعمل بعيدا عن موقع العقار بحضور البائع، وأن ذلك يفيد إقراره بملكية المدعي أو بملكية مورثه ولا يكلف هذا الأخير بإثبات الملك وإنما يتعين على من يدعي انتقال الملك إليه أن يثبت ذلك “مع أن الطاعن أدلى بما يفيد حيازته للمدعى فيه منذ 1973 حيازة علنية و مستمرة مع حضور المطلوبين في النقض وأن دعوى الاستحقاق لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عشر سنين عن حوز وتصرف الأجنبي غير الشريك مع حضور القائم بها وسكوته طول المدة المذكورة.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بالعلة المشار إليها أعلاه. في حين أن الطاعن تمسك في مذكرته التعقيبية المدلى بها بتاريخ25/11/20133 بحيازته للمدعى فيه حيازة علنية ومستمرة بناء على شرائه من موروثي المطلوبين في النقض، وأن من تمسك بالحيازة بناء على عقد ناقل للملكية من القائم، فالقول قوله بيمينه للقول المتحف:

ويحلف القائم واليمين له إن ادعى الشراء منه معمله،
الأمر الذي كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذا ما ثبتت حيازة الطاعن المدة المشار إليها في الوسيلة أعلاه أن تطبق القاعدة الفقهية المطبقة في هذا الباب، وأن القرار عندما قضى بخلاف ذلك كان خارقا للقاعدة الفقهية المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض.
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود، واحمد دحمان، وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة