تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال اجهزة الإتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت على :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لاتتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال وسائل المواصلات الهاتفية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنتين والغرامة التى لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض .
ويحكم فى جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة .
كما تنص المادة 1من القانون رقم 9 لسنة 1971 بشأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :-
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
١- الاحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
٢- الحكم الصادر في اية جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط
عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بادارة تحقيق الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.
٣- الاحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار ، فتثبت فيها جميع الاحكام.
وبالتالى فان قضية إساءة إستعمال هاتف لاتعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانه – ولكى تستخرج شهادة بعدم وجود حكم يحق لك التقدم بطلب لمصلحة الأدلة الجنائية وحتى يدون بالشهادة بعدم وجود حكم يشترط أن تكون السابقة الجزائية هى الأولى أو عدم وجود أحكام من الأساس .
المحامي مبارك حسن الحربي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً