الطعن 46 لسنة 60 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 118 ص 720
جلسة 23 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
———-
(118)
الطعن رقم 46 لسنة 60 القضائية “أحوال شخصية”
أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمسلمين: طاعة، دعوى الأحوال الشخصية، الطعن في الحكم: الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف، تسبيب الحكم الاستئنافي، دفاع: الدفاع الجوهري”. حكم: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. استئناف. حكم.
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً). قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهري بخصوص عدم أمانته عليها نفساً ومالاً. قصور.
————
مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – وهي ضمن المواد التي أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول في طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذي يدعوها فيه للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن – لمصلحة الطاعنة – فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل في دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه واكتفاءً بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً، وهي إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 266 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية كفر الشيخ “مأمورية دسوق” على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 30/ 11/ 1987 بدعوتها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته وفي عصمته وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته في سكن مشغول بسكنى الغير وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/ 10/ 1988 بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه إلى الطاعنة واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بالاستئناف رقم 105 لسنة 21 ق. وبتاريخ 16/ 1/ 1990 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها استندت في دعواها بعدم الاعتداد بإعلان الطاعن لها بدعوتها للدخول في طاعته على سببين أولهما عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً. وقد قضى لها بطلباتها. إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة على سند من شرعية مسكن الطاعة. دون أن تعني ببحث ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة الطاعن عليها نفساً ومالاً. وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يشوب حكمها بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – وهي ضمن المواد التي أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول في طاعته على سببين أولهما عدم شرعية مسكن الطاعة وانشغاله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذي يدعوها فيه للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن – لمصلحة الطاعنة فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل في دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً ومالاً والذي لم يتعرض الحكم الابتدائي لبحثه اكتفاءً بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً، وهي إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً