أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر وجوب تصحيح العقد جبراً على ارادة المتعاقدين ، لذا يُسمى هذا التصحيح بالتصحيح الاجباري(1).وهذا يتحقق عندما يأتي البطلان مخالفاً لقاعدة قانونية هدفها المصلحة العامة او النظام العام ، وإن المصلحة العامة لاتستلزم إنعدام العقد ، لذا فأن القانون يقرر وجوب اعتماد التصحيح لازالة البطلان ، عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد ، دون الأخذ بنظر الاعتبار ما تتجه اليه ارادة المتعاقدين ، لأن هدف التصحيح هنا هو جعل العقد متوافقاً مع المصلحة العامة التي جاء مخالفاً لها، فبدلاً من البطلان الكلي للعقد نكون مع تصحيح العقد الباطل ، أما بأستبعاد الجزء الباطل أو بالأستبدال أو بالأضافة(2).

ومن تطبيقات ذلك ، في قانوننا المدني ، تخفيض سعر الفائدة الاتفاقية ، إذ نظم سعر الفائدة لأهميتها وتعلقها بالنظام الاقتصادي للدولة ، وحدد لها حداً معيناً ينبغي التقيد فيه ، إذ جعل الحد الاقصى اتفاقاً هو 7% ، ورتب البطلان في حالة مخالفة هذا الحد ، أي في حال الاتفاق على فائدة تزيد على الحد الأقصى ، وجب تخفيضه الى هذا الحد ولزم رد ما دفع زائداً عليه(3). فهنا يتم تصحيح العقد بأستبعاد الجزء الباطل منه ، أي استبعاد القدر الزائد على 7%،وأبقاء العقد صحيحاً بفائدة اتفاقية لاتزيد على 7%. وكذلك نكون مع هذا التصحيح ، في حالة تخفيض الأجل الاتفاقي للبقاء في الشيوع الى خمس سنوات ، فنكون امام تصحيح للعقد الباطل بأنقاص الأجل الى الحد المسموح به قانوناً ، ويكون ذلك بحكم القانون دون الألتفات الى قصد المتعاقدين(4).

يتضح مما تقدم ، أن التغيير الذي يتحقق من خلاله زوال البطلان بحكم القانون ، قد تجسد بأستبعاد الجزء الباطل من العقد ، سواء إتجهت إرادة الطرفين الى ذلك ام لم تتجه ، وكذلك ليس للقاضي سلطة تقديرية في اجراء هذا التغيير ، لان الغرض من زوال البطلان هو تحقيق حماية النظام العام والمصلحة العامة ، وذلك بجعل العقد متفقاً مع المصلحة العامة التي يهدف المشرع الى حمايتها ، ما دامت هذه المصلحة لاتستلزم انعدام العقد ، فرأى المشرع بأن تصحيح العقد أولى من بطلانه ، وأولى كذلك مما تتجه اليه ارادة المتعاقدين ، فقرر إنقاذ العقد من البطلان بحكم القانون ، بأستبعاد الجزء الباطل من العقد(5). (( فكثيراً ما يضع المشرع حداً أقصى لأحد الالتزامات الناشئة عن العقد بقاعدة من القواعد الآمرة ، ويوجب تخفيض ما يتفق عليه المتعاقدان الى هذا الحد مثال ذلك ، أن يضع القانون حداً أقصى لسعر الفائدة وينص على رد الفوائد التي يتفق عليها زيادة على ذلك ،الى هذا الحد وإعادة ما دفع زائداً عليه ،ومثال ذلك أيضاً ، ما أذا وضع المشرع سعراً لبعض السلع، أو ما أذا وضع حداً أقصى لأجرة المساكن أو الأراضي الزراعية ، وأوجب رد كل إتفاق يتجاوز ذلك الى الحد القانوني وأعادة ما دفع زائداً عنه . وفي مثل هذه الحالات يتم رد الالتزام دائماً الى الحد القانوني ، واعادة مادفع زائداً عنه الى من دفعه ، سواء كان المتعاقدان يقبلان بهذا الحد القانوني ام لا ، خلافاً للقاعدة المعمول بها في هذا الصدد بالنسبة للبطلان الجزئي ، حيث يتوقف انتقاص العقد على عدم أنصراف أرادة المتعاقدين الى خلاف ذلك))(6).

وعلى هذا ، فأن استبعاد الجزء الباطل ، لانقاد الرابطة العقدية من البطلان ، يتم بأرادة المشرع وليس للقاضي سلطة تقديرية في ذلك ، ودون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، لان التصحيح جاء لحماية المصلحة العامة، لذا لم يترك الخيار للاطراف بين التصحيح وبين بطلان العقد، وانما جعل التصحيح متحققاً بحكم القانون سواء اتجهت ارادة المتعاقدين الى ذلك ام لا(7). لذا فأن ما تقدم ، لاتتوافر فيه شروط إنتقاص العقد الباطل جميعها لعدم تحقق شرط عدم جوهرية الجزء الباطل ، لذا لانكون أمام إنتقاص العقد الباطل(8)، فلا يتحقق تصحيح العقد بأنتقاصه ، فأذا تبين إن إنقاص العقد يتعارض مع ما قصدت اليه ارادة المتعاقدين فأن الانقاص لايتحقق ، ويبقى العقد باطلاً ولايُصَحح . وعلى هذا فلا نتفق مع مَن يرى بأن استبعاد الجزء الباطل من العقد في هذه الحالة ، يعد من تطبيقات انتقاص العقد الباطل(9). ونرى أن ذلك الاستبعاد لايعد انتقاصاً للعقد الباطل على وفق احكام قانوننا المدني والقانون المدني المصري فشروط الانتقاص التي يتطلبها القانون لم تتوفر في هذه الحالة ، لأن المعيار الفاصل في تصحيح العقد بأنتقاصه هو ارادة المتعاقدين ، بينما التصحيح – في هذه الحالة – يتم بأستبعاد الجزء الباطل من العقد بحكم القانون ،وليس عن طريق انتقاص العقد الباطل. فالاستبعاد والانقاص هو تغيير في عنصر من عناصر العقد ، لكنه تغيير يتجرد عن ارادة المتعاقدين ، يتم على الرغم من جوهرية الشق الباطل من العقد(10).

من جانب آخر ، لانتفق من مَنْ يرى بأن ذلك يعد تصحيحاً قضائياً للرابطة العقدية عن طريق التخفيض وهو الزامي للقاضي يتم من تلقاء نفسه(11). حيث نرى بأنه تصحيح أجباري للعقد الباطل يتم بحكم القانون ، وليس للقاضي سلطة تقديرية في ذلك ، أما دوره فهو كاشف عن التصحيح وليس منشأ له ، وحتى لو اعتبرنا بأن استبعاد الجزء الباطل بحكم القانون ، ليس انقاصاً للعقد وإنما هو استبدال الجزء الباطل المتفق عليه بما نص عليه القانون ، فأن هذا الاستبدال ، يتم ، أيضاً ، بحكم القانون ، وهذا ما يؤكده الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، إذ يذكر (( تفادياً لبطلان التصرف كله، فأن القضاء يلجأ الى إحلال النص القانوني الذي يفرض حداً معيناً محل المقابل الباطل ، ونظراً لان هذا الأستبدال لايملكه القاضي من تلقاء نفسه ، فنجد إن المشرع هو الذي ينص عليه ، صراحة ، وهذا ما يحدث بالنسبة للفوائد الاتفاقية ، حيث تنص المادة (227) مدني مصري على عدم جواز زيادة هذه الفوائد على 7% فأذا اتفق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى حدها الاقصى ، أي 7% ، وتتميز هذه الوسيلة الأخيرة ، بأنعدام سلطة القاضي في تقدير مدى تعديل المقابل ))(12).

وعليه ، فالتغيير في عنصر من عناصر العقد ، بأستبعاد الجزء الباطل ، يتم بدون النظر الى كون هذا الجزء هو الدافع الى التعاقد أم لا ، وقد أخذ المشرع المصري بهذا في مسألة تخفيض سعر الفائدة الاتفاقية وتخفيض الاجل الاتفاقي للبقاء في الشيوع ، بالأضافة الى حالة وجود شروط تعسفية في عقد التأمين ، حيث نص على بطلان هذه الشروط التي فرضتها شركة التأمين مع الأبقاء على عقد التأمين صحيحاً ، فهنا نكون امام تصحيح لعقد التأمين بأسقاط تلك الشروط بحكم نص تشريعي هو نص المادة (750) من القانون المدني المصري . وكذلك في مجال القواعد المقررة لأجرة الاماكن ، إذ تعد من القواعد المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى ، إذ يتم زوال البطلان دون الاعتماد على إرادة المتعاقدين ، بأنقاص الاجرة الى الحد المسموح به قانوناً(13). فتصحيح العقد في هذه الحالات لايتعارض مع المصلحة العامة ، بل يهدف الى جعل العقد موافقاً لها ، لذا لم يترك الخيار بين التصحيح والبطلان ، وانما يجب تصحيح العقد بأستبعاد ما جاء مخالفاً للمصلحة العامة والنظام العام .

علاوة على ذلك ، قد لايتحقق تصحيح العقد عن طريق استبعاد الجزء الباطل منه ، وانما عن طريق حذف العنصر الباطل واستبداله بعنصر جديد يتفق مع القانون والمصلحة العامة التي يهدف الى حمايتها ، وفي هذه الحالة ، لانكون امام استبعاد للجزء الباطل من العقد فقط ، وانما استبعاد لهذا الجزء واستبداله بجزء آخر ، وذلك كله بحكم القانون دون الاعتداد بأرادة المتعاقدين . وهذا ما جاءت به المادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي تضمنت بطلان كل شرط يخالف احكام قوانين الايجار السابقة ، ورد الحالة الى ما يتفق مع احكام القانون (14). وهذا ما تضمنه قرار لمحكمة النقض المصرية، رقم (7448) في 14/4/1994 الذي قضى بعدم جواز ايجار العين المفروشة من قبل الأجنبي ( غير المصري ) سواء كان مؤجراً أو مستأجراً استناداً الى المادة (48) من قانون الايجار رقم (49) لسنة 1977، ولكنه أبقى على العقد بعد زوال البطلان عنه وذلك بوصفه وارداً على عين غير مفروشة ، استناداً الى المادة (25) من قانون الايجار رقم (136) لسنة 1981 ، إذ جاء في هذا القرار ((… ان البطلان قد يرجع الى نص في القانون لمحكمة يتوخاها المشرع ، وليس لاعتبارات شكلية أو موضوعية ، وهذا النوع من البطلان هو بطلان خاص يتبع في شأنه النص الذي يعالجه ، وقد يضع المشرع له حكماً خاصاً لحماية مصلحة عامة ،فيخرج عن القواعد العامة في البطلان ، فقد يذهب المشرع الى تصحيح العقد الباطل ويكون ذلك بأدخال عنصر جديد عليه يؤدي قانوناً الى جعله صحيحاً وهو ما يسمى بنظرية تصحيح العقد الباطل ، وهي تخرج عن نطاق نظرية تحول العقد الباطل التي تستلزم عدم إضافة أي عنصر جديد على هذا العقد ، فأذا ما سلك المشرع نهج التصحيح ، فلا محل للتمسك بالقواعد العامة في القانون المدني ومنها نظرية تحول العقد ورد المتعاقدين الى حالة ما قبل التعاقد ، … ، فوفقاً لما تقدم ، يعتبر الايجار منعقداً عن عين خالية وفقاً لاحكام نظرية تصحيح العقد ))(15).

يتبين من هذا القرار،امكانية تصحيح العقد الباطل استناداً الى نص القانون ودون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، فالقانون قرر وجوب تصحيح عقد الايجار الباطل وجعله موافقاً لما يهدف اليه القانون ، وذلك بالتغيير في العنصر المعيب المسبب للبطلان ، بأستبداله بعنصر جديد موافقاً للقانون ، بحيث يؤدي هذا التغيير الى زوال البطلان. وتصحيح العقد الباطل عن طريق التغيير بالأستبدال في أحد عناصره ، قد عرفه القانون الفرنسي ، إذ أشار بعض الفقهاء في فرنسا الى انه يمكن تصحيح العقد الباطل بعد ابرامه واثناء مرحلة تنفيذه ، بواسطة التغيير في عنصر من عناصره ، بالحذف أو الاستبدال في مضمون العقود التجارية ، ويمكن ان يكون الجزء المحذوف عنصراً اساسياً للعقد ، إلا أن إستبداله لاغنى عنه في جعل العقد موافقاً للقانون ولما يهدف اليه من حماية النفع العام ، كما في قانون 19/تموز/1977 المتعلق بتوفير الطاقة ، إذ يمكن بموجبه أدخال شروط نموذجية لغرض بقاء العقد موافقاً لما يتطلبه القانون ، فالمصلحة العامة كافية للسماح بتصحيح العقد ، وأعادة تنظيم للعقد شاملة وحقيقية متضمنة الحذف أو الاستبدال في عناصر عقد التدفئة أو التبريد كي لايشكل عدم التغيير مانعاً من الابقاء على العقد ، فالتغيير هنا يؤدي الى زوال البطلان عنه وتصحيحه بأرادة المشرع وحده(16). فهذا التغيير في عنصر من عناصر العقد ، عن طريق استبداله بعنصر جديد لايمكن عدّه تعديلاً للعقد كما اعتقد البعض(17)، وإنما يعد تصحيحاً للعقد الباطل بزوال صفة البطلان .

من جهة اخرى ، يمكن تصحيح العقود في حالة اقترانها بالشروط غير المألوفة الباطلة التي تفرض على المستهلكين من قبل الطرف القوي اقتصادياً . وذلك بأستبعاد تلك الشروط استناداً الى المادة (132) وما يليها من قانون الاستهلاك الصادر في 26/تموز /1993 ، الذي قرر إستبعاد الشروط غير المألوفة الباطلة لجعل العقد ملائماً ومتوافقاً مع الصالح العام(18). يتضح مما تقدم كله ، بأن التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ، الذي يترتب عليه زوال البطلان ، لايتحدد بالأنقاص لوحده ، وإنما قد يحصل عن طريق الأضافة بأدخال عنصر جديد الى عناصر العقد ، يترتب عليه زوال البطلان ، حيث يُضاف عنصر جديد الى العقد المراد تصحيحه لم يكن موجوداً فيه. كذلك يتحقق التغيير عن طريق الاستبدال ، وهذا التغيير يحصل بأستبدال عنصر قديم بعنصر جديد يحل محله ، يترتب عليه زوال البطلان . وهذا يعني ، أن وسيلة الاستبدال تتضمن الانقاص والأضافة في آن واحد ، انقاص الجزء الباطل من العقد ، وأضافة الجزء الموافق للقانون ليحل محل الجزء المُسْتبعد ، وذلك كله إستناداً الى نص القانون . وعلى هذا ، فأن كل وسيلة تتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد الباطل وتؤدي الى زوال صفة البطلان ، يترتب عليها تصحيح العقد الباطل ، أما الوسيلة التي تفتقد الى مثل هذا التغيير ، فلا يترتب عليها تصحيح العقد

_____________________

1- انظر في ذلك ، الدكتور السنهوري /الوسيط في شرح القانون المدني /الجزء الاول /مصدر سابق/ص501 هامش(2) . وكذلك في الفقه الفرنسي:

STARCK ،ROLAND et BOYER ، op .cit ، p.388.

-2 ERRE’ ، SIMLER et LEQUETTE ،op .cit .p.398 . MARTY et RAYNAUD ،op .cit ،p.232.

3- فقد جاء في المادة (172/ف1) من قانوننا المدني (( يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ان لايزيد هذا السعر على سبعة في المائة فأذا أتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار )) وتقابلها في القانون المدني المصري المادة (227/ف1) منه .

4- إذ جاء في المادة (1070) من قانوننا المدني (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو شرط ، ولايجوز بمقتضى الشرط أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فأذا أتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خمس سنين ..)) وتقابلها في القانون المدني المصري المادة (834) منه .

5- وفي هذا الصدد ،جاء قرار لمحكمة تمييز العراق رقم 2675 /مدنية رابعة/76 في 2/9/1977 ، الذي تضمن بأن الشرط القاضي بمنع المتعاقد من مراجعته المحاكم مخالف للنظام العام ، وان عدم اخذ المحكمة بهذا الشرط المخالف للنظام العام والوارد في العقد ، يعد صواباً لأن مثل هذا الشرط مخالف للنظام العام فلا قيمة له قانوناً ويبقى العقد صحيحاً ، وهذا الحكم يطبق حتى لو كان المتعاقد قد تنازل عن حقه في مراجعة المحاكم بموجب هذا الشرط .. هذا القرار منشور في مجموعة الاحكام العدلية /ع/العد الثالث والرابع /السنة الثامنة /1977 /ص51. وكذلك القرار 1748 /مدنية ثالثة/74 في 4/6/1975 ، مجموعة الاحكام العدلية /العدد الثاني/1975/ص35.

6- د. مصطفى الجمال /مصدر سابق/ص188-189.

7- انظر في ذلك قرار لمحكمة تمييز العراق رقم 2675 /مدنية رابعة/76 في 27/9/1977وقد سبقت الاشارة اليه . والقرار الصادر من محكمة النقض المصرية رقم 2106 لسنة 51ق في 28/4/1985 /مجموعة الاحكام الصادرة من الهيئة العامة لمحكمة النقض /ح2/لسنة32/مطبعة نوبار/1990/ص146.

8- قرار محكمة التمييز 915 /مدنية ثانية/74في 1/4/1975 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية /العدد الثاني/السنة السادسة/1975/ص66.فشروط انتقاص العقد الباطل وفقاً للقانون العراقي هي : 1- أن يكون العقد باطلاً في جزء منه.2- قابلية العقد للتجزئة الموضوعية ( للأنقسام) .3-عدم جوهرية الجزء الباطل . انظر المادة (139) من قانوننا المدني . أما في القضاء المصري ، فأنظر قرار: محكمة النقض المصرية رقم 24 بتاريخ 21/4/1973 ، رقم 11 لسنة 37 ق/ مجموعة المكتب الفني لاحكام محكمة النقض /السنة 24/الجزء الثاني /ص649 حيث جاء فيه (( لايتحقق انتقاص العقد الباطل اذا تبين ان أيّا منهما ما كان ليرضى ابرام العقد بغير الشق المعيب)).

9- ومن هؤلاء الفقهاء : د. سليمان مرقس /نظرية العقد /مصدر سابق /ص302 . د. غني حسون طه /مصدر سابق /ص297 ، د. محمد صبري السعدي /شرح القانون المدني الجزائري /النظرية العامة للالتزامات /الجزء الاول/مصادر الالتزام /الطبعة الاولى/1986 /بدون مكان للطبع/ص289-290 ، د. حمدي عبد الرحمن /الوسيط في شرح النظرية العامة للالتزامات /الكتاب الاول /المصادر الأرادية /العقد والارادة المنفردة /الطبعة الاولى/دار النهضة العربية /مصر /1999/ص406،د. انور سلطان /الموجز في النظرية العامة للالتزام /دراسة مقارنة بين القانونين المصري واللبناني /دار النهضة العربية/بيروت/1983/ص190-191.

10- انظر في ذلك ، قرار محكمة بداءة الكرادة بعدد 328 /ب/86-87 في 24/11/1987 إذ قررت فيه المحكمة تخفيض سعر الفائدة الى سبعة في المئة بعد أن كان خمسة وعشرين في المئة في عقد رهن بين المتداعيين وألزمت فيه المدعى عليها برد ما دفع زائداً من قبل المدعية عن هذا القدر . وصدق من قبل محكمة التمييز بعدد 450 /مدني اولى /88. وانظر كذلك قرار محكمة التمييز 481 /موسعة اولى /88 في 26/11/1988 ، اشارت اليهما ، ندى عبد الكاظم حسين /مصدر سابق /ص122 هامش (1) .

11- د. محمد عبد الظاهر حسين /المصدر السابق/ص133.

12- د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل/البطلان الجزئي للعقود والتصرفات القانونية /مصدر سابق/ص114.

13- فقد جاء في المادة (6) من قانون ايجار الاماكن المصري رقم (121) لسنة 1974 (( يرد ما حصل زائداً على الأجرة المستحقة قانوناً أو أستقطاعه من الاجرة التي يستحق دفعها ، كما يحكم برد أي مبلغ أضافي يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط )).

14- إذ نصت هذه المادة على (( يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمالك وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة ببطلان التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة الى ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى)).

15- الطعن رقم (7448 ) لسنة 63 القضائية /14/نيسان /1994 ، منشور في مجموعة الاحكام الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية ودائرة الاحوال الشخصية لمحكمة النقض المصرية /السنة الخامسة والاربعون /الجزء الاول/القاهرة /ص709ومابعدها.

16- انظر في ذلك الفقيه الفرنسي جاك غستان /تكوين العقد/مصدر سابق/ص174. ويضيف في هذا الصدد (( ان هذا التدخل الفاعل والأيجابي بالتغيير في عناصر العقد للمصلحة العامة ، يسمح بأعادة بناء أجمالية لنظرية البطلان ، فلم يعد مقبولاً بصورة مطلقة أنْ يكون الانعدام الكامل أو الجزئي هو مصير القواعد القانونية الآمرة التي تحمي المصلحة العامة )) وفي هذا المعنى انظر كذلك في

MARTY et RAYNAUD ،op .cit ،p .232، TERRE’ ، SIMLER et LEQUETTE’ ،op .cit ،p.397-399. MALAURIE et AYNES ، op .cit ، p .332-333.

بل ان الاتجاه الحديث لمحكمة النقض الفرنسية بدأ يتجه صوب تصحيح العقد الذي يفتقد الى عنصر من عناصره عن طريق الاضافة ، ما دام ذلك لايتعارض مع المصلحة العامة ، وذلك حتى لو لم يوجد نص يقضي بهذا التصحيح ، إذ قضى بأضافة عنصر جديد الى العقد الباطل ، لكي ينقذ العقد من البطلان ، كما في عدم تحديد الثمن في عقد البيع النموذجي فأنه لايعد مصيره الحتمي البطلان ، وانما يمكن تكملة النقص وتحديد الثمن لانقاذ العقد من البطلان . وانظر في ذلك :

Cass civ .1ere 29-11-1994 ، deux ،arrest ، D. 1995،p .122 . cass ، Ass ، plen ، 1ere 1-12-1995 ، D .1995.

نقلاً عن الدكتور محمد عبد الظاهر حسين /مصدر سابق /ص72.

17- د. راقية عبد الجبار علي /مصدر سابق/ص38، أ.خليل ابراهيم خليفة /هل يجوز للمحكمة ان تعدل العقد المخالف للنظام العام /بحث منشور في مجلة العدالة العراقية /العدد الاول/السنة السادسة/1980/ص114.

18- الفقيه الفرنسي جاك غستان /تكوين العقد /مصدر سابق /ص178 . وقد أشار الى حكم قضائي يؤيد هذا الاتجاه ، وهو قرار هام للغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية في 14/آيار/1991،Les Petites AFFiches ، رقم 81/في 8/تموز/1991 /ص18 . وانظر كذلك في :

FLOUR ، AUBERT et SAVAUX ،op .cit، p .261.

وقد اشار الى قرار محكمة النقض الفرنسية لتأييد هذا الاتجاه :

Cass ،6 Juill ،1989.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .