الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعاوى يعد أحد الخصوم بواسطته الى سؤال خصمه عن بعض الوقائع، ليصل من وراء الإجابة عليها او الاقرار بها الى اثبات مزاعمه او دفاعه او تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الاثبات (1)، فالاستجواب لا يوجه الا للخصوم في الدعوى، اما ما عداهم فلا تسمع اقوالهم الا في صورة الشهادة او الخبرة، ولا يجوز للخصم المقرر استجوابه ان ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصا آخر (2)،

وللمحكمة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من أطراف الدعوى (م 71 اثبات)(3). ولمحكمة الموضوع حق رفض طلب استجواب الخصوم على ان تبين سبب الرفض (4) خاصة اذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها (5). ويعد استجواب الخصم من المظاهر البارزة لدور المحكمة الايجابي في الاثبات، حيث يمكن الاستجواب المحكمة من الزام الخصوم بالحضور امام المحكمة ومناقشتهم وبذلك تتزود المحكمة بمعلومات جديدة او تتمكن من استخلاص قرائن للأثبات، وقد يؤدي الى اقرار الخصم بالوقائع التي تناولها الاستجواب لمصلحة الخصم الآخر (6).

فالاستجواب يعد تمهيداً او وسيلة فعالة للوصول الى اقرار الخصم بالحق المدعى به، وهذا متفق عليه فقها (7). فكثير من المتقاضين يمكن ان يصدر اقرار من جانبهم بعد مناقشتهم ومجابهتهم بالحقائق في مجلس القضاء (8). وما يوحي به مجلس القضاء من رهبة خاصة في نفوس المتقاضين، لذلك يطلق على الاقرار الذي يتم عن طريق الاستجواب، الاقرار المنتزع من بين اجابات الخصم المستجوب (9). ومع ذلك فان عنصر الاختيار لا يزال متوفرا في الاستجواب، بحيث يستطيع الخصم المستجوب ان يقر او لا يقر بالواقعة المتنازع عليها (10).

والاستجواب قد يكون مقيدا وهو يستهدف الوصول الى اقرار قضائي من الخصم، وقد يكون حرا، وهو يرمي الى الحصول على ايضاحات بشأن وقائع القضية المعروضة، مما ينير المحكمة ويساعدها على تحري حقيقة النزاع وكشفها (11)، فيصبح الأمر المدعى به قريب الاحتمال، فاذا لم يبلغ الاستجواب درجة الاقرار اصبح مبدأ ثبوت بالكتابة وتستكمل دلالته بالشهادة والقرائن فيما يجب اثبات بالكتابة او يصلح كقرينة قضائية لاثبات المدعى به اذا كان مما يجوز اثباته بالشهادة والقرائن (12).

_________________________

1-محمد العشماوي وعبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن. القاهرة 1958 ج2 فقرة 1012 ص609 – 610. عز الدين الديناصوري وحامد عبد الحميد عكاز. التعليق على قانون الاثبات. القاهرة، الناصر عالم الكتب 1977، ص253 الدكتور آدم وهيب النداوي. الاستجواب في نطاق الدعوى والمدنية مجلة العدالة. العدد الثاني 1977 ص205 وما بعدها.

2-نقض مصري 2 / 12 / 1965 الطعن رقم 166 من 31ق. انور طلبة ص337.

3-نصت المادة (76/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني (للمحكمة اثناء المحاكمة حق استجواب الخصم حول المسائل التي تراها ضرورية).

4-نقض مصري 11 / 12 / 1952 الطعن 56 س 20 ق ونقض مصري 4/6/1953 الطعن رقم 262 س 2 ق. أنور طلبة ص 235 – 336.

5-نقض 30/6/1981 الطعن رقم 149 س48 ق وقرارات اخرى. انور طلبة ص 332 – 333.

6-الدكتور أحمد مسلم. اصول المرافعات. القاهرة1969 فقرة 540 ص360.

7-الاستاذ ضياء شيت خطاب. الوجيز، ص236. عبد الباسط جميعي. نظام الاثبات في القانون المدني المصري. القاهرة 1953، ص110.

8-عبد الودود يحيى. دروس في قانون الاثبات. القاهرة 1970. فقرة 105 ص154.

9-جميعي ص110.

10-الصدة ص384.

11-فتحي والي. مبادئ. فقرة 298 ص480.

12-محمد عبد اللطيف ج2 فقرة 319 ص275. الصوري ج2 ص675.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .