استحقاق ربع رسم الدعوى عند الصلح

المادة 71 من قانون المرافعات
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد.

الموجز:
تحديد جلسة لنظر دعوى أعلن إليها المدعى عليه لشخصه . اعتبارها الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى نظرها . لا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة . تقديم طلب الصلح فى الجلسة التالية لتعجيل السير فى الدعوى . أثره . عدم سريان نص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات . علة ذلك .

القاعدة:
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه _ وبغير نعى من الطاعنين _ أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدنى دمنهور الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 1982/10/7 التى أعلن إليها المدعى عليه لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هى الجلسة الأولى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا فى جلسة 1983/1/27 التالية لتعجيل السير فى الدعوى فإنه لا يكون مقدما فى الجلسة الأولى ولا يسرى فى شأنه نص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات .
( المادة 71 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3248 لسنة 59ق جلسة 1994/1/6 س45ج1ص84 )

الموجز:
استحقاق ربع الرسم . شرطه . تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة . الالتفاف عن محضر الصلح وإصدار حكم الدعوى . مؤداه . استحقاق كامل الرسم .

القاعدة:
وإن كان من المقرر طبقاً للمادتين 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم إلا أنه لما كان الشارع طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات رسم طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى الصادر فيها الأمر محل الاعتراض فصلت فى موضوع الخصومة والتفتت عن إلحاق محضر الصلح الذى قدم إليها بمحضر الجلسة واعتبرته ورقة من أوراق الدعوى فيستحق الرسم كاملاً .
( المادة 20 مكرراً ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 و المادتان 71 ، 103 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 1670 لسنة 58 ق جلسة 1992/2/19 س 43 ج 1 ص 334 )

الموجز:
الرسوم القضائية . المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به . سبيله . إجراءات المرافعات العادية . الطعن علي قائمة الرسوم الإضافية باعتباره غير مستحق وأن المستحق فقط هو ربع الرسم لحصول التصالح في الجلسة الأولي . اعتباره دائرا حول أساس الالتزام بالرسم .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أنه اذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به ، فان رفعها انما يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية .
( 17 من القانون 90 لسنة 1944 ، 63 مرافعات)
( الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739)

الموجز:
استحقاق ربع الرسم علي الدعوي عند الصلح فيها . شرطه أن يتم في أول جلسة تكون الدعوي فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها . الجلسة الأولي في معني المادة 20 مكرر من قانون الرسوم . 1971 القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة والمادة 71 من قانون المرافعات . الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوي قانونا. وجوب تحقق الحكم من ذلك.
القاعدة:
يدل النص في المادة 20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . وفي المادة 71 من قانون المرافعات علي أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن فيها المعلن اليه اعلانا صحيحا وأصبحت فيها الدعوي صالحة للمضي في نظرها ، وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات ، فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها ، فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد والمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوي ، فيجب علي المحكمة أن تتحقق من صحة الإعلان واكتماله علي النحو الذي يتطلبه القانون .
( 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ، 71 مرافعات )
( الطعن رقم 645 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/14 س 41 ع 1 ص 739)