استحقاق معاش العجز الكامل حال اصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم تسبب في انهاء خدمته

الطعن 629 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 157 ص 962

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــداري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف نواب رئيس المحكمـة ، وأحمد قاعود .
————
(1 – 9) تأمينات اجتماعية ” معاش العجز : التعويض الإضافي : التحكيم الطبي : إثبات العجز ” . إثبات ” عبء الإثبات ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية ” . حكم ” الطعن في الأحكـام ” .
(1) إثبات العجز ونسبته . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى .
(2) قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون 79 لسنة 1975 . قواعد تنظيمية . عدم سلوكها لا يحرم العامل من حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء .
(3) إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل . جائز بكافة طرق الإثبات . لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى . علة ذلك .
(4) قاضي الموضوع . سلطته تامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات . مؤداه . تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
(5) النعي على الحكم المطعون فيه بأخذه بأقوال الشهود وعقد العمل في تحديد أجر المطعون ضده والتفاته عن الاستمارة المقدمة من الطاعنة . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) أحكام قانون التأمين الاجتماعي . تعلقها بالنظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشؤه هذا القانون . مؤداه . عدم جواز الحصول على ما يجاوزه
أو الانتقاص مما يقرره . مخالفة ذلك . أثره . لمحكمة النقض التصدي له . علة ذلك . شرطه . ألا يضار الطاعن بطعنه .
(7) انتهاء خدمة المؤمن عليه لإصابته بعجز جزئي مستديم . مؤداه . استحقاقه معاش العجـــز الكامل . كيفية حسابه . المادتان 51 ، 52 ق 79 لسنة 1975 . له الجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد . المادتان 20 ، 22 من ذات القانون . لا يقل عن 65% من الأجر السابق . زيادة المعاش عن الأجر المذكور يتعين تخفيضه عن 100% من هذا الأجـر . م 71/3 من القانون سالف الذكر .
(8)عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذى رفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .
(9) التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم . ماهيته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها .
2 – قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب في التحكيم .
3 – إذا كان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع بـه من أدلـة الدعوى ، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبيـر المنتـدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .
4 – المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
5 – إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهري هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التي قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 – المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه .
7 – مفاد نص المادتين 51 و52 من قانون التأمين الاجتماعي الصـــــــادر بالقانــــون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج في نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كــل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته80% كالآتي معاش العجز الكلى 150× 80 ÷ 100= 120جنيها ، ومعــاش العجز الجزئـي 120× 80 ÷ 100 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكـم المطعون فيه إلا أنه لما كان العجز قد تسبب في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعاليه ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به .
8- المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .
9- مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافي الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافي بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه في حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر ” فأن يكون أخطأ في تطبيق لقانون” .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة 1994 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وآخرين بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين آخرين اعتباراً من 20/5/1993 واحتساب الإصابة التي أصيب بها أثناء عمله وبسببه وأدت إلى بتر زراعه الأيمن إصابة عمل . ثانياً : إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه معاش شهري دائم اعتباراً من 21/8/1993 لإصابته بإصابة عمل نتج عنها عجز دائم بنسبة 80% وما يستحق من تعويض إضافي عن العجز الذى أصيب به ، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل بمصنع طوب طفلي بموجب عقد عمل مؤرخ 20/5/1993 لقاء أجر شهري قدره مائة وخمسين جنيها وبتاريخ 21/8/1993 أصيب أثناء العمل وبسببه ببتر في ذراعه الأيمن وتسبب ذلك في نسبة عجز بلغت 80% حالت بينه وبين وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل ، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات طلب تسوية حالته وصرف المعاش فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، ثم قضت بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده وآخر في المدة من 20/2/1993 حتى 21/8/1993 بأجر شهري قدرة مائة وخمسين جنيها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بصرف معاش شهري للمطعون ضده اعتباراً من 1/6/1996 قدره 145 .200 جنيها وزيادته المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة للمعاشات وصرف مبلغ 4726 .200 متجمد المعاش حتى 30/5/1996 وإلزام الطاعنة بصرف مبلغ 7209 جنيها قيمة تعويض إضافي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 46 ق طنطا . ندبت المحكمة خبيـراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/3/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أقيـم علــى سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان الوجه الأول تقول إن المادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أناطت بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي علاج المصاب وتحديد نسبة العجز الناتجة عن إصابته ، وله التظلم من ذلك بسلوك طريق التحكيم الطبي ، وإذ لم يسلك المطعون ضده هذا السبيل فلا يجوز تغطية إصابته تأمينياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها ، كما أن قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب في التحكيم ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى تقرير الخبير من أن المطعون ضده بات غير قادر على القيام بعمل مناسب لدى صاحب العمل بسبب إصابته دون أن يعمل حكم الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فيها والتي صدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات والمنوط بها إثبات عدم وجود عمل آخر للمصاب لدى صاحب العمل حتى يتم حساب معاش إنهاء خدمة بالنسبة له ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع بـه من أدلـة الدعوى ، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبير المنتـدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن حساب الحكم المطعون فيه لحقوق المطعون ضده التأمينية على أساس أن أجره الشهري مائة وخمسون جنيها في حين أنها قدمت استمارة (1) موقعة من المطعون ضده وصاحب العمل تفيد أن الأجر الشهري له مبلغ خمسة وثلاثون جنيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهري هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التي قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهـذا يكـون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 51 و52 من قانون التأمين الاجتماعي الصــادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج في نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته 80% كالآتي معاش العجز الكلى 150× 80 ÷ 100= 120 جنيها ، ومعــاش العجز الجزئـي 120× 80 ÷ 100 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكـم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان العجز قد تسبب في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعاليه ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به ، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة للشق الخاص بالمعاش ومتجمده .
وحيث إنه بالنسبة للتعويض الإضافي فإن مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافي الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافي بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه في حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض منه الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة 46 ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض الإضافي بجعله مبلغ 3604 .5 جنيه .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .