استخدام مجلس الأمن الدولي للقوة المسلحة بالإستناد للمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة
متى يستخدم مجلس الأمن الدولي القوة المسلحة بالإستناد للمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة / أ. علاء باسم؟
عندما يستنفد مجلس الأمن الدولي وسائل المنع ولم يتوصل إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية وإن هذه الوسائل لم تحقق نتائج يلجأ مجلس الأمن إلى استخدام القوة المسلحة لحفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق القوات الجوية والبرية والبحرية التي توفرها الدول تحت قيادة مجلس الأمن الدولي مع التقيد بمايلي :
1 ــ أن تكون الحالة التي تستوجب استخدام القوة المسلحة مما تهدد السلم والأمن الدولي وتعرضهما للخطر ، أي أن تكون هذه الحالة مما تنذر بحرب عالمية . وأول ما يتخذه مجلس الأمن في هذا الصدد هو أن يقرر أن الحالة التي وقعت مما تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ، وليس للمجلس أن يقرر استخدام القوة المسلحة بدون تقرير خطورة هذه الحالة ، أو أن هناك حالة من حالات العدوان .
2 ــ أن يقوم بهذه المهمة مجلس الأمن الدولي ، ولايجوز لأية دولة أخرى القيام بها .
وبالنظر لعدم وجود قوة خاصة بالأمم المتحدة ، فإن مجلس الأمن الدولي يستعين بقوات التي تلتزم بوضع قواتها المسلحة تحت تصرف مجلس الأمن الدولي وهذا مانصت عليه المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة .
ويجب أن تخضع هذه القوات لقيادة الأمم المتحدة ، وتحمل علم وشارات الأمم المتحدة .
ولايجوز لهذه القوات أن تأخذ أوامرها من غير قيادة القوات التي شكلها مجلس الأمن الدولي .
إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك فالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لاتلتزم بهذا الشرط ، حيث أن هذه الدول قامت بأعمال قمع دون موافقة مجلس الأمن بذريعة وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين ، فالولايات المتحدة الأمريكية قامت باحتلال العراق عام 2003 بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل ، وقيام حلف شمال الأطلسي باحتلال كوسوفو بحجة الحرب الأهلية فيها .
3 ــ أن يستنفد مجلس الأمن الدولي جميع الوسائل السلمية لتسوية النزاع القائم بين دولتين .
وأنه اتخذ جميع الوسائل المنصوص عليها في الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة . ولايلجأ لإستخدام القوة المسلحة ما لم يتخذ الوسائل السلمية .
4 ــ ألا يلجأ مجلس الأمن الدولي إلى القوة العسكرية مباشرة ، بل لابد أن يستخدم الوسائل الأخرى المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة كقطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية وغيرها ، بحيث إذا أدت هذه الوسائل إلى حماية السلم والأمن الدوليين ، لايجوز للمجلس أن يستخدم الوسائل العسكرية ، إلا أنه في حالة فشل هذه الوسائل فإنه يجوز للمجلس إستخدام القوة العسكرية .
5 ــ أن تحدد القوة العسكرية التي يستخدمه مجلس الأمن الدولي في حدود إعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما ، ولايتجاوز هذه الحدود ، فليس لقوات الأمم المتحدة أن تتجاوز حدود السلم والأمن الدوليين ، ويجب عليها لا أن لاتلجأ إلى وسائل الإنتقام .
6 ــ إذا كان النزاع بين دولتين تخضعان لمنظمة إقليمية واحدة ، فيجب إحالة النزاع إليها لتسويته ، أو لإيجاد حل لمنع استخدام القوة المسلحة بينها ، وتقوم المنظمات الإقليمية بالعمل على تسوية النزاع بين الدول المتنازعة ، ويشجع مجلس الأمن هذه المنظمات على تسوية المنازعات الدولية التي تقع بين أعضائها وهذا ما أكدت عليه المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة ، ولم تجيز المادة 53 لهذه المنظمات إستخدام القوة المسلحة ضد الدول المتنازعة ، وفي حال فشل هذه التنظيمات في حل النزاع فيجب عليها أن تشعر مجلس الأمن بذلك .
اترك تعليقاً