تنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر على :-
لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازت سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين.
(مادة 16)
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فيها وتجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله.
(مادة 17)
تصرف الجوازات لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به في وقت إصدار الجواز. ويجوز عند الاقتضاء ، بموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.
(مادة 18)
يكون طلب جواز السفر أو طلب تجديده على النماذج المعدة لذلك ويقدم الطلب إلى الجهة المختصة حسب الأحوال.
وبالتالى يحق لك بموجب حكم الحضانة والولاية التعليمية إستخراج جواز سفر للصغير – وفى حالة الرفض يمكنك إقامة دعوى قضائية ضد السيد / سمو وزير الداخلية بصفتة تطالبى فيها بإلزامة بالموافقة لك على إستخراج جواز سفر للصغير . وفقك الله,,,
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً