سلطة المحكمة في استخلاص الصورية أو انتفائها:-
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات. شرطه. أن يكون الاكتتاب جدياً. تعلق ذلك بالنظام العام. حظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق. يجوز لكل ذي شأن التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان شراء حق اكتتاب مواطنين كويتيين في أسهم بنك بوبيان الإسلامي.
(الطعنان 847، 848/2007 تجاري جلسة 26/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص105)
تقدير قيام الصورية أو انتفائها واستنباط القرائن وبحث الدلائل والمستندات من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن استدلال سائغ لنفي الصورية.
(الطعن 326/2007 تجاري جلسة 25/11/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص207)
استخلاص صورية العقد:-
تحصيل الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستنتاج جدية أو صورية الدفع بالصورية. من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة التمييز ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها من بعد بالتحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية ولا بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة مادام في الحقيقة التي استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها.
(الطعن 803/2007 مدني جلسة 9/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص374)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً