الطعن 1444 لسنة 51 ق جلسة 30 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 436 ص 2311
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله، وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، وعبد الله حنفي.
———-
– 1 ملكية. تقادم. محكمة الموضوع “مسائل الواقع”.
وضع اليد المكسب للملكية من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغا .
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق.
– 2 إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
عمل الخبير . استقلال محكمة الموضوع بتقديره والأخذ بتقريره محمولا علي أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، ولا تلتزم الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير
– 3 إثبات “إجراءات الإثبات” “الإحالة للتحقيق”. محكمة الموضوع. خبرة.
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوي إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها .
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
– 4 إثبات “إجراءات الإثبات” “الإحالة للتحقيق”. محكمة الموضوع. خبرة.
التحقيق الذى يصلح اتخاذه سندا أساسياً للحكم . شرطه . م 68 إثبات . ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقا . اعتباره مجرد قرينه قضائية . عدم جواز إقامة الحكم عليها بمفردها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة ولا يجوز الاعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 424 سنة 1975 مدني كلي سوهاج على مورث المطعون ضدهم من الأولى للسابعة للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/8/1972 والمتضمن بيعه له مساحة 10س، 18ط المبين بالعقد والصحيفة مقابل ثمن قدره 315 جنيها وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثامنة والتاسع اللذين ينازعنه الملكية. ندبت المحكمة خبيرا لبحث ما إذا كان البائع للطاعن تملك القدر المبيع بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 55ق، وبتاريخ 24/3/1981 حكمت محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى لعدم تملك البائع له للقدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على ما استخلصه الخبير من أقوال الشهود الذين سمعهم من انتفاء نية الملك لديه في وضع يده ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نية التملك لدى البائع له لأنه العبرة بأقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة بعد حلف اليمين.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان استخلاصه سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه، ولا تلتزم بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا تلتزم بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها إلا من المقرر كذلك أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة، ولا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها وإنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانتفاء نية الملك لدى البائع للطاعن في وضع يده على مجرد أقوال الشهود أمام الخبير ودون أن يجيب الطاعن إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً