استرداد الأصول المنقولة حسب نظام الإيجار التمويلي السعودي
صدرت توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لجهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، لضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، وذلك عن طريق الجهات المختصة، حتى تقوم وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة، استنادًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي.
وأوضحت المؤسسة أن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل من دون الرجوع إلى الجهات المختصة يكون معرضًا للمساءلة القضائية؛ استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي.
ونصّت الفقرة على (أن للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا عن طريق الجهات المختصة).
أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جهات التمويل المرخصة بممارسة الإيجار التمويلي المنتهي بالتمليك، بضرورة الالتزام بأوامر وزارة الداخلية التي تنص على عدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها، عن طريق الجهات المختصة حتى ترخص وزارة العدل لشركات متخصصة تؤدي هذه المهمة، وذلك استنادًا لأحكام نظام الإيجار التمويلي.
وتنصّ المادة الثانية من نظام الإيجار على (أن عقد الإيجار التمويلي عبارة عن كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها أو قادرًا على تملكها أو قادرًا على إقامتها وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
ويجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد – دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين – إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزٍ، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة).
وشددت المادة السادسة على دفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة داخل العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر ذاته، كما يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية يدفعها المستأجر حال تأخره عن السداد، شريطة ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
كما يجوز تعجيل جزء من الأجرة ويرد المعجّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
هذا وتُلزم المادة السابعة المستأجر باستخدام الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها وفي حدود الاستعمال المعتاد، وأن يكون مسؤولاً عن القيام بالصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
لكن الصيانة الأساسية تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا عن خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
ويلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
اترك تعليقاً