استرداد المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين لاسقاط أو سحب الجنسية القطرية
– مدى جواز استرداد المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين الممنوحة لأشخاص سحبت منهم الجنسية القطرية وإلغاء سندات الملكية الصادرة بأسمائهم قبل سحب الجنسية.
– لا يجوز سحب المساكن من الذين أسقطت عنهم الجنسية لأنها تبقى قانونية رغم إسقاط الجنسية عنهم.
من حيث أنه طبقاً لأحكام المادتين رقمي (14)، (15) من قانون الجنسية القطرية رقم (2) 1961، تزول الجنسية عن أصحابها بأحد طريقين هما: السحب أو الإسقاط.
ويصدر كل منهما بمرسوم. ويرد السحب عادة على الجنسية الطارئة دون الجنسية الأصلية للأسباب المذكورة في المادة (14) على سبيل الحصر.
ويقصد بالجنسية الطارئة الجنسية التي تكتسب بطريق التجنس.
ويترتب على سحب الجنسية أو إسقاطها، زوالها على صاحبها كقاعدة عامة بأثر مباشر، وعدم زوالها عنه بأثر رجعي، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك وبشرط ألا يترتب على الأثر الرجعي المساس بأي حق مكتسب، يكون فاقد الجنسية قد تلقاه على وجه صحيح طبقاً للقانون.
ولما كان قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، وقانون المساكن الشعبية رقم (1) لسنة 1964، ومرسوم إسكان كبار الموظفين القطريين رقم (7) لسنة 1977. قد خلت جميعاً من نصوص صريحة أو ضمنية تقضي بزوال الجنسية عند سحبها أو إسقاطها بأثر رجعي، أو بوجوب استرداد المساكن الشعبية أو مساكن كبار الموظفين أو قطع الأراضي الفضاء التي كانت مخصصة لهم قبل زوال الجنسية عنهم. ولما كان ذلك، فإنه لا يجوز استرداد هذه العقارات من القطري الذي سحبت منه أو أسقطت عنه جنسيته، أيا كان سبب سحب الجنسية أو إسقاطها، وسواء كانت تلك الجنسية أصلية أو طارئة. إلا بتعديل التشريع بنصوص تجيز ذلك صراحة.
لذلك فإن الحقوق التي تلقاها على وجه صحيح طبقاً للقانون من أسقطت أو سحبت جنسيته قبل الإسقاط أو السحب تظل قانونية ولا يحق تجريده منها دون سند من القانون. وبذلك يحق لمن أسقطت أو سحبت جنسيته التصرف فيها كيف يشاء. أما الحقوق التي يتطلب القانون لتملكها شرط الجنسية مثل المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين فإن الاستمرار في تملكها يكون مخالفاً للقانون ويتعين على ذلك الشخص التصرف فيها خلال مدة معقولة. فإذا رفض فإن استردادها منه جبراً يتطلب تعديلاً تشريعياً يعالج تفصيلاً الآثار التي تترتب على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية فيما يتعلق بهذه الامتيازات ومنها بوجه خاص استرداد العقارات وكيفيته والتعويض عنه، كما يعالج حالات رد الجنسية لمن سحبت منه والآثار التي تترتب على هذا الرد.
—
فتوى ف.ت 3/21- 2912 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً