استشارات قانونية
يجيب عليها الباحث القانوني – سعيد الحريسن
وردت استشارة للصفحة تتعلق بمدى إمكانية منح الجنسية السعودية للمولود خارج المملكة لأم سعودية وأب أجنبي.
كما هو معلوم أن نظام الجنسية السعودية نظم من خلال المادة (8) منه منح الجنسية لأجنبي المولود في المملكة لأم سعودية وأب أجنبي، وهو ما يسمى بالتجنس الخاص، وحدد له من خلال تلك المادة شروط لا بد من توافرها لمنح الجنسية، ولكن ما لم يتطرق إليه النظام هو معالجة وضع المولود خارج المملكة لأم سعودية وأب أجنبي، وأسند ذلك حكما إلى المادة (9) من نظام الجنسية، والتي تعالج الحالة أمامها وفق شروط أهمها المؤهل العلمي ومدة الإقامة التي لا بد ألا تقل عن عشر سنوات، ولم تتطرق في اعتباراتها لكون الأم سعودية من عدمه.
@ هل يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه.
المهمة الأساسية للوكيل في الخصومة هي المرافعة والمدافعة، وحضور الجلسات نيابة عن موكله، وإكمال الإجراءات التي يتطلبها حضور الأصيل.
لكن هناك بعض المهام التي نص المنظم على أنه لا بد أن يكون القيام بها من قبل الأصيل نفسه وليس عن طريق موكله، إلا إذا كان موكلاً ومفوضاً تفويضاً خاصة في القيام بهذه المهام. وقد عالجت هذه الحالة المادة (49) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن: (كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به. أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئياً – أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة.). وبهذا يتضح أنه لا يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه إلا إذا كان مفوضاً بذلك تفويضاً خاصاً.
[email protected]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً