– الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية هو قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية. استخلاصه. موضوعي.
– القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. هو علم الجاني بأن المحرر الذي يستعمله فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 من قانون الجزاء قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية. استخلاصه. موضوعي.
– الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية. تحققه بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بنية استعماله فيما زور من أجله. حصول التزوير بيد مرتكب التزوير. ليس بلازم. الضرر في هذه الجريمة. مفترض. علة ذلك.
– القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة. استخلاصه. موضوعي.
– تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن أركان جريمتي استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير. غير لازم. مادام ما أورده في مدوناته يدل على قيامه. مثال. بشأن استيراد أسلحة وذخائر للصيد.
(الطعن رقم 18 لسنة 2014 جزائي جلسة 22/12/2014)
من المقرر أن جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من قانون الجزاء تتطلب لتوافر الركن المادي فيها وهو الاستعمال – قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر – الذي فقد قوته القانونية ويستند إلى ما دون فيه , والعبرة في ذلك بما يصدر عن الجاني من فعل دون نظر لما قد يحمل عليه هذا الفعل في ذهن الغير , وكان استخلاص حصول الركن المادي مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما يتكشف لها من وقائع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما يحمله مما له أصل في الأوراق, كما أن القصد الجنائي لهذه الجريمة وعلى ما صرحت به المادة المار بيانها هو أن يكون الجاني عالماً بأن المحرر الذي يستعمله قد فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 سالفة البيان قاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية, وكان الفصل في ثبوت هذا القصد أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب,
وكان الركن المادي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون , بنية استعماله فيما زور من أجله , متى كان من شأن المحرر – بعد تغييره – أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة , ولا يشترط للعقاب على التزوير أن يحصل تغيير الحقيقة بيد مرتكب التزوير , وذلك اصطيانا لما أراده المشرع من عدم تفويت العقاب على من يرتكب التزوير بواسطة الغير , وبصرف النظر عن الباعث على ذلك حتى ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخص ما بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها في الإثبات والثقة بها في نظر الجمهور, باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به , كما أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة , واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها,
وكان من المقرر أيضاً أنه ليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هاتين الجريمتين, جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية وجريمة التزوير مادام أن ما أورده في مدوناته يدل على قيامه, وكان الثابت لهذه المحكمة أخذاً بأدلة الإثبات المار بيانها أن المتهم استعمل رخصة استيراد الأسلحة وذخائر الصيد الصادرة من وزارة الداخلية لشركة أولاد ………. للأسلحة وذخائر الصيد وصيانتها, بعد أن انتهى أثرها بالنسبة لاستيراد الأسلحة ولسبق استعمالها في استيراد أسلحة وذخائر, بأن قدم هذه الرخصة لإدارة الجمرك الجوي لقاء جلبه للبلاد من شحنات أسلحة, فاستصدر البيانين الجمركيين رقمي ……. و…….. بتاريخ 19/4/2010 بناء على رخصة الاستيراد التي انتهت صلاحيتها لسبق استخدامها بجلب شحنة سابقة من الأسلحة , وكان عالما بذلك وقاصداً الإيهام بأن هذه المحررات لا تزال حافظة لقوتها القانونية وتعمد تغيير الحقيقة في البيان الجمركي رقم….. /……./ المؤقت بالنسبة للبيان الجمركي رقم …….. والخاص باستيراد عدد خمسة طرود تحتوي على طلقات عيار 22 ملم بأن أدخل تغييراً عليه أثبت به على خلاف الحقيقة أن عدد الطلقات أربعة عشر ألف (14000) طلقة في حين أن العدد الحقيقي لتلك الطلقات مليون وأربعمائة ألف (1400000) طلقة ,
وتقدم لدى قسم تراخيص السلاح بإدارة البحث الجنائي والرخص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية , وقدم الرخصة المشار إليها , والبيان الجمركي المؤقت المزور رقم …….. /…………/ , وخمسة طرود تحتوي على عدد أربعة عشر ألف (14000) طلقة من عيار 22 ملم , واستغل حسن نية الموظف المختص بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة بأن أخفى حقيقة قيامه باستيراد عدد مليون وأربعمائة ألف (1400000) طلقة عيار 22 ملم وكذا عدد 500 قطعة سلاح من ذات العيار والذي صدر بشأنهما البيانان الجمركيان رقمي …….. و …………. , وأوهم الموظف المكلف بصحة ما تقدم به من بيانات مستغلا حسن نيته , الذي أثبت ذلك في سجلات قسم تراخيص السلاح بإدارة البحث الجنائي والرخص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية على أن ما تم استيراده أربعة عشر ألف (14000) طلقة من عيار 22 ملم على خلاف الحقيقة , مما جعل المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل فيما زور من أجله , وتمكن بذلك المتهم من إدخال البضاعة إلي البلاد وتهريبها جمركياً , وهو ما يقطع بتوافر عناصر جريمة استخدام محرر فقد قوته القانونية بالإضافة إلى جريمتي التزوير في محرر رسمي ومحررات عرفية في حقه بركنيها المادي والمعنوي , ويضحى كافة ما يثيره المتهم في هذا الشأن غير قويم خليقاً بالرفض.
(الطعن رقم 18 لسنة 2014 جزائي جلسة 22/12/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً