1.متى تمّ إصدار آخر عفو عام؟
أصدر الرئيس السوري، نهار الأربعاء 17 شباط 2016، المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بمنح عفو عام (أ) لمرتكبي الفرار الداخلي والخارجي من الجيش و(ب) المتهربين من التجنيد والاحتياط. وكانت قد صدرت مراسيم عفو أخرى سابقة في 25 تموز 2015 و18 تشرين الثاني 2013 و2 أيار 2012.
2.من يمكنه الاستفادة من هذا العفو؟
يقضي المرسوم بمنح عفو عام عن كامل العقوبة للجرائم التالية، المرتكبة قبل 17 شباط 2016:
- على الفارين من الجيش، الذين ظلوا داخل سوريا (الفرار الداخلي)، أن يسلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للاستفادة من العفو.
- على الفارين من الجيش، الذين هربوا من سوريا إلى بلد آخر (الفرار الخارجي)، أن يسلموا أنفسهم خلال 60 يوماً للاستفادة من العفو.
- أما المتهربون من التجنيد أو الذين لم يخدموا كاحتياطيين عند استدعائهم، يعفون من السجن ولكن ليس من الغرامات.
3.ما هي المهلة المحددة للاستفادة من هذا العفو؟
إذا كان الشخص قد فرّ من الجيش وبقي داخل سوريا، يكون أمامه 30 يوماً، ابتداءً من 17 شباط 2016 لتسليم نفسه والاستفادة من العفو.
إذا كان الشخص قد فرّ من الجيش وهرب من سوريا إلى بلد آخر، يكون أمامه 60 يوماً، ابتداءً من 17 شباط 2016 لتسليم نفسه والاستفادة من العفو.
في حال عدم تلبية الشخص لدعوة التكليف بالخدمة العسكرية الإلزامية (متهرب من التجنيد) أو عدم خدمته كاحتياطي، لا يحدد مرسوم العفو أي مهلة نهائية لتسليم نفسه والاستفادة من العفو.
4.هل يُمنح الأشخاص عفواً كاملاً؟
بموجب هذا المرسوم، إذا كان الشخص قد فرّ من الجيش السوري قبل 17 شباط 2016، وسلّم نفسه ضمن المهلة المحددة في السؤال رقم 3، سيتم منحه عفواً كاملاً – أي أنه لا يتعرض للسجن ولا تُفرض عليه أي غرامة.
إذا كان الشخص متهرباً من التجنيد أو كان من الاحتياطيين ورفض الانضمام إلى الجيش عند استدعائه، يتم إعفاؤه من عقوبة السجن، لكن من دون إعفائه من الغرامات.
لا يمكن للمفوضية حتى هذا التاريخ تأكيد الطريقة التي سيتم بها تنفيذ هذا المرسوم في الممارسة العملية – يُرجى مراجعة السؤال رقم 6 المتعلق بضرورة الالتحاق بالجيش (التجنيد الإلزامي).
5.أين ينبغي أن يسلّم الشخص نفسه؟
يجب على الشخص المعني تسليم نفسه إلى أي مركز للشرطة/وحدة عسكرية في سوريا. فيتم تحويله من مركز الشرطة/الوحدة العسكرية إلى المحكمة العسكرية من أجل إجراء التحقيقات اللازمة.
6.هل سيتعيّن على الأشخاص المستفيدين من العفو الالتحاق بالجيش؟
نعم، فالعفو لا يعفي من الخدمة العسكرية وإنما فقط من العقوبات. في حال تمّ منح العفو، يتم تزويد الشخص المعني بإعفاء ويُطلب منه التوجه إلى وحدته العسكرية ضمن مهلة محددة.
7.هل يستفيد الأشخاص الذين فروا من الجيش السوري وانضموا إلى جماعات المعارضة المسلحة من العفو؟
كلا، فالمرسوم لا يشمل الفارين الذين انضموا إلى جماعات المعارضة المسلحة.
8.هل يستفيد الشخص الفار من الجيش/ المتهرب من التجنيد والذي ارتكب أيضاً جريمة أخرى في سوريا من العفو العام؟
كلا، فهذا المرسوم لا يشمل الجرائم الأخرى.
9.هل سيكون بإمكان النازح الذي يذهب إلى سوريا للاستفادة من العفو العودة إلى لبنان؟
اعتباراً من 5 كانون الثاني 2015، لم يعد بإمكان المواطنين السوريين دخول لبنان إلا بموجب تأشيرات دخول محددة لا تشمل الحالات الإنسانية. لن يتمكن النازحون المسجلون لدى المفوضية في لبنان من إعادة الدخول تلقائياً الى لبنان في حال ذهابهم الى سوريا للاستفادة من هذا العفو.
10.ما هو موقف المفوّضيّة بشأن العودة إلى سوريا؟
تعتبر المفوّضيّة أن الوضع في سوريا في الوقت الحالي غير مؤاتٍ لعودة آمنة.
اترك تعليقاً