استفسارات قانونية حول التسوية القضائية لمنازعة العمل الفردية
ماهي طبيعة الإجراءات غير الداخلية لتسوية منازعة العمل الفردية ( التسوية القضائية ) ؟
نعني بالتسوية القضائية في منازعة العمل الفردية أو الجماعية, لجوء أحد الأطراف
المعنية بالمنازعة إلى الجهة القضائية, بعد فشل التسويتين الودية والداخلية, وعدم التوصل
إلى مصالحة, وعليه فإن اللجوء إلى المحكمة في المسائل الخاصة بمنازعة العمل الفردية
يعتبر مرحلة ثانية من مراحل المنازعة, فيقوم الطرف الذي له مصلحة, برفع الدعوى
أمام المحكمة الفاصلة في منازعات العمل .
ماهي مميزات القضاء الإجتماعي أو قضاء العمل ؟
تخضع قضايا ومنازعات العمل كغيرها من القضايا الأخرى المدنية والتجارية والإدارية
إلى مبدأ التدرج القضائي, إلا أن الإختلاف البارز بين مختلف المستويات, تتمثل في كيفية
تسجيل الدعاوى الاجتماعية وضمان المساعدة القضائية, بالإضافة إلى طبيعة الأحكام
الخاصة بمسائل العمل, فإجراءات رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي تتميز بمميزات
ذات خصوصية, ومنها أنه ترفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي بعريضة افتتاحية, طبقاً
للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات, مع إضافة شرطين أساسيين لقبول الدعوى
أمام القسم الإجتماعي وهما :
1 – أن ترفع العريضة مشفوعة بمحضر عدم الصلح ضروري .
2 – أن ترفع الدعوى خلال أجل لا يتجاوز 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح
حتى لايسقط حق الطرف المعني في تحقيق العدالة, والهدف من تحديد هذه المدة يتمثل في وضع
حد للتعسفات, وفي هذا الإطار فإن المشرع الجزائري يعتبر محاولة الصلح بين الأطراف المعنية
بالمنازعة شرطاً شكلياً, ويعد هذا الشرط جوهرياً قبل اللجوء إلى التسوية القضائية, حتى يتفادى
المشرع اللجوء إلى الجهة القضائية, ويختص القسم الإجتماعي اختصاصا مانعاً بموجب
المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, قانون 08-09 بـ :
أ – الموضوع المتعلق بإثبات عقد العمل أو عقد تكوين أو تمهين .
ب – موضوع تنفيذ بنود عقد العمل أو في حالة تجميد أو تعليق أو وقف أو انهاء لعقد العمل
( كافة المنزعات التي تخص البنود ) .
ج – موضوع الحالات أو المواد التي تختص بالخلافات الناتجة عن النقابات أو الخاصة بانتخابات
ممثل العمال في اللجان المختصة بالشؤون الاجتماعية والترقية, وفقا مانصت عليه الأنظمة الداخلية
والاتفاقيات الجماعية .
د – المواضيع المتعلقة بانتخابات الفروع النقابية للعمال, أو مايتعلق بممارسة الحق النقابي .
هـ – موضوع الخلافات أو المنازعات المتعلقة بالإضراب, وكيفية ممارسته على مستوى الشركة
أو مكان العمل .
و – موضوع الخلافات والمنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد .
ي – موضوع المنازعات أو الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية .
ما المقصود بالإختصاص الإقليمي للقسم الإجتماعي ؟
يتضح من خلال نص المادة 501 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, أن الاختصاص الإقليمي
يؤول إلى المحكة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه, أو تلك المحكمة التي يوجد
فيها موطن المدعى عليه, غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق أو تجميد أو وقف عقد العمل بسبب حادث
عمل أو مرض مهني مزمن, فإن الإختصاص الإقليمي يعود للمحكمة التي يوجد بها موطن الشخص
المدعي, وقد حددت المادة 24 من قانون 09-04 نطاق اختصاص المحاكم الفاصلة في المسائل
والمنازعات الإجتماعية على النحو التالي :
1 – من حيث الأصل : ترفع الدعاوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل
أو في محل إقامة المدعى عليه أو المكان الرئيسي أو الاجتماعي للشركة المشغلة .
2 – من حيث الاستثناء : يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد بها أو يقيم بها المدعي
عندما يكون سبب انقطاع أو تعليق أو تجميد علاقة العمل نتيجة حاداث عمل خطير أو نتيجة
مرض مهني مزمن يحول دون تمكين انتقال المعني إلى مقر الشركة أو مكان تنفيذ العقد .
اترك تعليقاً